الثيّب

السؤال: من هي الثيّب التي لا تتوقف صحة العقد عليها علي اذن الولي؟
الجواب: هي المدخول بها بزواج شرعي صحيح وان لم تفتضّ بكارتها.
٢السؤال: التي تزول بكارتها بالزنا هل تعتبر ثيباً فلا تتوقف صحة العقد عليها علي اذن الولي؟
الجواب: بل هي بحكم الباكر.
٣السؤال: امراة عقد عليها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثيباً ام بكراً؟
الجواب: تعتبر بكراً.
٤السؤال: في فتوي سابقة لسماحة السيد السيستاني دام ظله في شأن عدم صحة الزواج االمؤقت للمرأة الثيب بدون وليها العرفي والشرعي اذا كان موجوب لضررها، هل يترتب شرعية العقد اذا قام الرجل والمرأة بذلك ؟
الجواب: المرأة الثيب وهي التي دخل بها سابقاً بزواج صحيح لا تحتاج في زواجها متعة أودائماً إلي إذن أحد .
٥السؤال: هل الثيب بالزنا تستقل بالعقد علي نفسها؟ والثيب بالزواج لم تستأذن فيه وليها وقد كانت مقلدة لمن يجوز ومقلدة لمن لا يجوز او لم تراع ذلك اصلاً، هل تستقل بالعقد علي نفسها؟
الجواب: اما الثيب بالزنا فهي بمنزلة البكر وكذلك الثيب بالزواج غير الصحيح وان كانت تجهل ذلك واما اذا كان الزواج الاول صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ فيجوز لها الزواج الثاني من دون الاب والجد.
٦السؤال: امراة عقد عليها ثم طلقت من دون دخول فهل بعد ذلك تعتبر ثيبا ام بكرا ؟
الجواب: تعتبر بكرا .
٧السؤال: اذا فقدت امرأة بكارتها لسبب ما هل يصدق عليها حكم المرأة الثيب ام الباكر؟ واذا عقد على امرأة ثم طلقت دون الدخول بها هل حكمها ثيب أم باكر؟
الجواب: ينطبق عليها حكم البكر وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها.
٨السؤال: ما حكم من تزوج على انها بكر فتبين انها ثيب ؟
الجواب: إذا تزوجها على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلّس، وان كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً، واذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ـ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ـ كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيباً، فاذا كان المهر المسمى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثبياً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً.