حرمة استعمال المخدرات

سؤال : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها،أو على المجتمع ككل، سواء من ناحية الإدمان عليها، أم من النواحي الأخرى.
ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.
فما هو رأي الشرع الشريف فيها؟
جواب : يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ، سواء من جهة إدمانه، أو من جهة أخرى، بل  الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً، الاّ في حالات الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل بمقدارما تدعو اليه الضرورة، والله العالم.