الحمل وموانع الحمل

 ١السؤال: هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟

الجواب: يجوز.

٢السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الأنجاب؟

الجواب: يجوز.

٣السؤال: هل يجوز اللجوء الى الطبيب ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظلّ وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة مما يخشى على سلامة المولود في حال قيامها بالتوليد؟

الجواب: يجوز بل يجب في مفروض السؤال.

٤السؤال: إمرأة لديها ستة من الأبناء وتريد الاكتفاء وعدم الإنجاب مع العلم بأنّ زوجها موافق على إجراء الربط فهل يجوز إجراء هذه العملية؟

الجواب: يجوز ولكن إذا توقف على كشف ما يحرم كشفه للنظر اليه او لمسه من غير حائل لم يجز إلا في حال الضرورة كما لو كانت تقع في حرج شديد من الانجاب لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر المنع منه ببعض طرقه الاخرى او كانت ضررية او حرجية.

٥السؤال: ما حكم المرأة التي تأخذ منشطاً للبويضة بهدف الحصول على توأم ؟

الجواب: لا مانع منه في نفسه .

٦السؤال: بعض النساء يستعملن حبوب منع الخمل لتأخير العادة الشهرية لاداء الاعمال في الاماكن التالية:
أ ـ الذهاب الى الحج والعمرة.
ب ـ صيام شهر رمضان المبارك.
 ج ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق الخ. فما هو الحكم في ذلك؟

الجواب: لابأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

٧السؤال: ان وضع اللولب في الرحم بصورة صحيحة وخالية عن المخاطر الصحية يستدعي ان يكون المباشر له من اختصاصي النسائية والتوليد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه لا يتسنى ـ عادة ـ للطبيبة القيام بوضع اللولب في الرحم الا بالنظر الى فتحة المهبل، واما للمس فيمكنها تجنبه باستخدام القفاز الطبي وحينئذٍ يتسائل :
١١ ـ هل يجوز للمراة التكشف امام الطبيبة لمجرد الرغبة في المنع من الانجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟
٢٢ ـ اذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
٣ ـ هل تأثم الطبيبة اذا نظرت الى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
٤٤ ـ هل تأثم بالنظر الى عورتها اذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي اعراضا ً مرضية نتيجة لوجود اللولب او لغرض التأكد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسببه في حدوث التهابات رحمية او اعراض اخرى؟
٥٥ ـ وهل تأثم بالنظر الى عورتها لغرض رفع اللولب فيما اذا كان وجوده يتسبب لها في مضاعفات صحية او مع انتهاء مدة استخدامه او لكونها ترغب في الانجاب مرة اخرى؟

الجواب: ١ ـ لايجوز لها ذلك.
٢٢ ـ اذا كان الانجاب مضراً بصحتها او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل او كانت مضرة بصحتها او حرجية عليها كذلك جاز لها التكشف امام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣٣ ـ نعم تأثم بذلك الا اذا كانت المراجعة مضطرة الى استخدام اللولب، فانه لاحرج ـ عندئذ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥٥ ـ يجوز في الحالتين الاولى والثانية، واما في الحالة الاخيرة (العود الى الانجاب) فيشكل الحكم بالجواز الا اذا كانت مضطرة الى العود اليه.

٨السؤال: هل يجوز للمراة او الرجل تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب مطلقا ً او موقتا ً؟ وهل يجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة لزوم الحرج من الموانع الاخرى المتعارفة مع كون تعدد الاولاد في حدّ ذاته حرجياً لهما من الناحيةالمادية والتربوية والصحية مما يجعلهما قد يقطعان في ظل الظروف الحالية انحراف الابناء كما هو الواقع المعاش؟

الجواب: ١ ـ المانع الدائم من الانجاب علي قسمين:
أ ـ ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل او المراة ومنه قطع بعض الاعضاء التناسلية.
 ب ـ ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدى المراة او عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل، والقسم الاول غير جائز في حدّ ذاته نعم اذا كانت هناك حالة مرضية تحتم قطع بعض الاعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرد المنع من الانجاب.
 واما القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن للطبيب او الطبيبة مما لايجوز كشفه في حال الاختيار ـ كالعورة ـ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدد الاولاد اذا لم يكن شديداً بحد لا يتحمل عادة لا يكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.
 و اما المانع الموقت فلاباس باستخدامه إلاّ إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصبة فتسقط وتموت ـ كما يقال ذلك بشان اللولب ـ فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢٢ـ اذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثراً على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله الا بموافقته وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما ان استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لابد ـ على الاحوط ـ ان يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه ادخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

٩السؤال: هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الانجاب لفترة معينة؟

الجواب: نعم يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.

١٠السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشية التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرة الكريمة لهذا الجنين، هل تتعارض مع مقتضيات الشريعة؟

الجواب: لا يتعارض اذا كان على سبيل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.

١السؤال: هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟

الجواب: يجوز.

٢السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الأنجاب؟

الجواب: يجوز.

٣السؤال: هل يجوز اللجوء الى الطبيب ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظلّ وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة مما يخشى على سلامة المولود في حال قيامها بالتوليد؟

الجواب: يجوز بل يجب في مفروض السؤال.

٤السؤال: إمرأة لديها ستة من الأبناء وتريد الاكتفاء وعدم الإنجاب مع العلم بأنّ زوجها موافق على إجراء الربط فهل يجوز إجراء هذه العملية؟

الجواب: يجوز ولكن إذا توقف على كشف ما يحرم كشفه للنظر اليه او لمسه من غير حائل لم يجز إلا في حال الضرورة كما لو كانت تقع في حرج شديد من الانجاب لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر المنع منه ببعض طرقه الاخرى او كانت ضررية او حرجية.

٥السؤال: ما حكم المرأة التي تأخذ منشطاً للبويضة بهدف الحصول على توأم ؟

الجواب: لا مانع منه في نفسه .

٦السؤال: بعض النساء يستعملن حبوب منع الخمل لتأخير العادة الشهرية لاداء الاعمال في الاماكن التالية:
أ ـ الذهاب الى الحج والعمرة.
ب ـ صيام شهر رمضان المبارك.
 ج ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق الخ. فما هو الحكم في ذلك؟

الجواب: لابأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

٧السؤال: ان وضع اللولب في الرحم بصورة صحيحة وخالية عن المخاطر الصحية يستدعي ان يكون المباشر له من اختصاصي النسائية والتوليد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه لا يتسنى ـ عادة ـ للطبيبة القيام بوضع اللولب في الرحم الا بالنظر الى فتحة المهبل، واما للمس فيمكنها تجنبه باستخدام القفاز الطبي وحينئذٍ يتسائل :
١١ ـ هل يجوز للمراة التكشف امام الطبيبة لمجرد الرغبة في المنع من الانجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟
٢٢ ـ اذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
٣ ـ هل تأثم الطبيبة اذا نظرت الى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
٤٤ ـ هل تأثم بالنظر الى عورتها اذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي اعراضا ً مرضية نتيجة لوجود اللولب او لغرض التأكد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسببه في حدوث التهابات رحمية او اعراض اخرى؟
٥٥ ـ وهل تأثم بالنظر الى عورتها لغرض رفع اللولب فيما اذا كان وجوده يتسبب لها في مضاعفات صحية او مع انتهاء مدة استخدامه او لكونها ترغب في الانجاب مرة اخرى؟

الجواب: ١ ـ لايجوز لها ذلك.
٢٢ ـ اذا كان الانجاب مضراً بصحتها او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل او كانت مضرة بصحتها او حرجية عليها كذلك جاز لها التكشف امام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
٣٣ ـ نعم تأثم بذلك الا اذا كانت المراجعة مضطرة الى استخدام اللولب، فانه لاحرج ـ عندئذ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
٤ ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.
٥٥ ـ يجوز في الحالتين الاولى والثانية، واما في الحالة الاخيرة (العود الى الانجاب) فيشكل الحكم بالجواز الا اذا كانت مضطرة الى العود اليه.

٨السؤال: هل يجوز للمراة او الرجل تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب مطلقا ً او موقتا ً؟ وهل يجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة لزوم الحرج من الموانع الاخرى المتعارفة مع كون تعدد الاولاد في حدّ ذاته حرجياً لهما من الناحيةالمادية والتربوية والصحية مما يجعلهما قد يقطعان في ظل الظروف الحالية انحراف الابناء كما هو الواقع المعاش؟

الجواب: ١ ـ المانع الدائم من الانجاب علي قسمين:
أ ـ ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل او المراة ومنه قطع بعض الاعضاء التناسلية.
 ب ـ ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدى المراة او عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل، والقسم الاول غير جائز في حدّ ذاته نعم اذا كانت هناك حالة مرضية تحتم قطع بعض الاعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرد المنع من الانجاب.
 واما القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن للطبيب او الطبيبة مما لايجوز كشفه في حال الاختيار ـ كالعورة ـ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدد الاولاد اذا لم يكن شديداً بحد لا يتحمل عادة لا يكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.
 و اما المانع الموقت فلاباس باستخدامه إلاّ إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصبة فتسقط وتموت ـ كما يقال ذلك بشان اللولب ـ فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه.
٢٢ـ اذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثراً على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله الا بموافقته وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما ان استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لابد ـ على الاحوط ـ ان يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه ادخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

٩السؤال: هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الانجاب لفترة معينة؟

الجواب: نعم يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.

١٠السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشية التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرة الكريمة لهذا الجنين، هل تتعارض مع مقتضيات الشريعة؟

الجواب: لا يتعارض اذا كان على سبيل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.

٢١السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) بعملية عقد الأنابيب للمرأة (علما أنه لا يوجد تأثير للحمل علي صحتها و سلامتها) و لكن لديها عدد كافٍ من الأطفال و لا تنفع الطرق الأخرى معها كالحبوب و الحقن، و العملية تجري بموافقة زوجها و أهلها؟

الجواب: لا بأس بهذه العملية في حد ذاتها بشرط ألاّ يوجب ضرراً بليغاً مع وجوب اجتناب النظر و اللمس المحرمين إلا مع وجود الضرورة كما اذا كان الحمل مضراً بالمرأة او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة و لم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض الطرق الاخرى المشروعة او كانت ضرورية او حرجية عليها كذلك.