الحق العام

السؤال: سيدنا هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والارصفة العامة ليبيعون بظائعهم مما يؤدي الي عرقلة  سير المارة من الناس والسيارات فهل يجوز لهم ذلك؟

الجواب: لايجوز التخطي عن النظم والقوانين المرعية في هذا الأمر.

السؤال: هل يجوز ان عائلة لديها بيت ملك واخذت الرصيف المجاور للبيت وبنت عليه واعتبرته جزء من  بيتها هل هذا الجزء مغصوب وما حكمه؟

الجواب: لايجوز ذلك.

السؤال: لديّ محل في احد احياء بغداد في بناية تتكون من خمسة محلات تجارية ومحلي يقع في ركن البناية  وصاحب البناية يأخذ منيّ ايجار اكثر من بقية المحال بحجة ان لدي مساحة كبيرة فارغة من الرصيف فهل يجوز لي استغلال تلك المساحة؟

الجواب: لا يجوز اذا كان فيه مزاحمة للمارة بل يلزم الالتزام بالنظام المرعي في هذا المجال.

السؤال: ماحكم من يقطع الطريق على المارة من السيارات والسابلة على انه يجلس ويبيع في الشارع؟

الجواب: لا يجوز إذا كان فيه مزاحمة للمارة او العربات.

السؤال: يوجد شخص يملك محل مواد غذائية والمحل قانوني لكن المساحة التي امام المحل(الرصيف) قام  بتسيجها وقام بوضع اغراضه علي الرصيف مما جعله سد الرصيف بالكامل وذلك يسبب مضرة للناس فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟

الجواب: يجوز اذا لم يمنعه القانون وان كان ما يفعله غير جائز شرعاً.

السؤال: ما حكم استخدام الشوارع و الأرصفة مراكز لبيع الأثاث و البضائع؟

الجواب: لا يجوز اذا كان مزاحماً للملأ و سير المركبات.

السؤال: مقاول ناجح و لنجاحه ترسي عليه كثير من العطاءات، في اخر عطاء جري تنزيله في المحافظة اختارت الدولة ٣ مقاولين لهذا العطاء ٢٢ من المحافظة و الثالث هذا المقاول ، المقاولين الاثنين طالبوه بالانسحاب مقابل مبلغ ٣٥ الف دولار ، هل المال الذي عرض عليه حلال ام حرام؟

الجواب: اذا كان انسحابه يؤدي إلي الإضرار بالمال العام إما من حيث استحواذ المقاولين الآخرين علي المقاولة  بأزيد من كلفتها المتعارفة، و إما من حيث عدم انجازهما للعمل وفق المواصفات المطلوبة بل دونها فلا يجوز أخذ مبلغ من المال في مقابل الانسحاب من المقاولة.

السؤال: ما حكم لصق الإعلانات على الواجهات الخارجية للجدران المملوكة للاَخرين ؟

الجواب: لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران  أو البنايات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك.

السؤال: هل يجوز وضع ما يضرّ بالسالكين في الطرق العامة ؟

الجواب: لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية.