دفن الميت

١السؤال: ما هو حكم الجزء المبتور من الجسم البشري بعد البتر؟

الجواب: يجب دفنه بعد البتر إلا الاجزاء الصغار جداً فلايجب دفنها.ولايجب الالحاق بالجسد.

٢السؤال: في كثير من العمليات الجراحية تتم ازالة بعض اجزاءٍ من جسم الانسان مثل شيء من الامعاء او الزائدة الدودية، او رفع الرحم من المراة، او رفع المرارة او الكلية، او بعض الشحوم، وفي بعض الحالات يجري بتر اليد او الرجل او بعض الاصابع، فهل يجب دفن هذه الاجزاء مع الغسل والتكفين في بعضها او من دون تكفين؟

الجواب: لايجب فيها الغسل ولا التكفين ولكن تدفن إلا الاجزاء الصغار جداً فلايجب دفنها.

٣السؤال: ماحكم حفر واعداد القبور قبل الموت بحجة التعجيل في دفن الموتى؟

الجواب: لاباس به في حدّ ذاته، بل يقع مستحباً اذاكان موصلاً الي التعجيل في دفن موتي المسلمين علي تقدير توقفه عليه.

٤السؤال: اذا توفي شخص واجري عليه مراسيم التغسيل والتكفين والتدفين حسب الشريعة المحمدية ثم امرت الحكومة بإخراج الميت مرة اخرى للفحص والتحقيق في وفاته وأنه توفي او أغتيل؟
١ ـ هل يجوز اخراج الميت من قبره لهذا الغرض؟
٢٢ ـ هل تجب اعادة الغسل والمراسيم الواجبة مرة ثانية؟

الجواب: ١ ـ لا يجوز الا مع إلاجبار.
٢٢ ـ لا يجب ذلك، نعم اذا تنجس بدنه او كفنه وجبت ازالة النجاسة.

٥السؤال: هل يجوز بناء القبر في الاراضي المسبلة لدفن موتى المسلمين؟

الجواب: يجوز اذا لم يزاحم دفن الاخرين.

٦السؤال: شخص دفن بلا غسل ولا تكفين فهل يجوز نبش قبره لتجهيزه ونقله من مكان دفنه الى مكان آخر؟

الجواب: اذا دفن الميت بلا غسل او بلا تكفين مع التمكن منهما وجب نبش قبره لتدارك ذلك اذا لم يلزم هتك حرمته وإلا ففيه اشكال واذا جاز نبش قبره جاز نقله بعد النبش الى مكان اخر.

٧السؤال: اذا نزف من الميّت دم كثير بعد تغسيله وتكفينه فتنجس كفنه ثم دفن علي هذه الوضعية، فهل يجب نبش قبره لتبديل كفنه او تطهيره؟

الجواب: اذا دفن كذلك لا لعذر وجب نبش قبره وتطهير بدنه وكفنه الا اذا استلزم هتك حرمته.

٨السؤال: بالنسبة للسقط هل يجب اخذ السقط من المستشفى لاجراء الاحكام الشرعية عليه ام يجوز تركه في المستشفى؟

الجواب: يجب علي الولي اخذه واجراء الاحكام الخاصة عليه.

٩السؤال: هل يجوز تخريب او إزالة بناء بعض القبور التي علم اندراس ميتها؟

الجواب: يجوز الا اذا كان هناك عنوان يقتضي المنع كالهتك او التصرف في ملك الآخرين بلا مسوغ.

١٠السؤال: توجد في منطقتنا مقبرة موقوفة لدفن المؤمنين وهي الوحيدة :
أ ـ ما حكم بناء ظاهر القبور فيها؟
ب ـ هل يجوز تخريب أو إزالة بناء بعض القبور التي علم إندراس ميتها؟
ج ـ ما حكم تجديد بناء القبر بعد إندراسه بسبب العوامل الطبيعية؟
 د ـ ما حكم وضع ألواح من الرخام بحجم القبر يكتب فيها اسم الميت وتاريخ الوفاة وبعض الآيات القرآنية مما لا يصدق عليه عنوان البناء؟
هـ ـ يلاحظ في بعض القبور وجود بعض خواص ومستلزمات الميت موضوعة أو مثبتة
 عليها مثل (الملابس، العكاز، النعال، قربة الماء، بعض القنينات الفارغة، الفرش والأغطية « البطانيات »، شبكات صيد الأسماك... الخ) وبعضها جديد، وحيث تسبب هذه توسيخ المقبرة بعد فترة من الزمن. فما هو حكم وضعها؟ وما حكم إزالتها من قبل غير أهل الميت أو من قبل القائمين على المقبرة؟
 و ـ ينوي القائمون على المقبرة عمل ممرات فيها لتسهيل عملية الدخول إليها والخروج منها وتفادي المشي على القبور وعدم تخريبها، فما حكم في ذلك؟ وما هو حكم وضع عمود إنارة في وسط المقبرة لتسهيل عملية الدفن ليلاً؟

الجواب: أ ـ لا بأس به ما لم يخالف وقفيتها ولم يزاحم دفن الآخرين فيها.
ب ـ يجوز إلا إذا كان هناك عنوان يقتضي المنع كالهتك أو التصرف في ملك الآخرين بلا مسوغ.
ج ـ يكره تجديد القبر بعد اندراسه الا قبور الانبياء والاوصياء والصلحاء والعلماء.
د ـ لا مانع منه.
هـ ـ يجوز وضعها ما لم يخالف شرط الوقف أو يمنع عنه المتولي ومنه يظهر حكم إزالتها.
و ـ أما وضع أعمدة الإنارة فلا بأس به وأما عمل الممرات فجائز أيضاً ما لم يزاحم الدفن فيها
 أو يتوقف على تخريب ما لا يجوز تخريبه.

السؤال: يوضع الميت في بعض الدول غيرالاسلامية داخل صندوق خشبي ثم يوارى الصندوق داخل القبر، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه؟

الجواب: لا ضير في وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ولكن لا بدّ من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ، ومنها وضعه مضطجعاً على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة.

١٢السؤال: هل توجد روايات تدل على أن رش الماء على القبر مستحب ؟

الجواب: نعم رش الماء مستحب ولكنه مختص بما بعد الدفن مباشرة ً وذهب بعض الفقهاء إلى استحبابه إلى أربعين يوماً ولا بأس به رجاءً.

١٣السؤال: إذا توقف دفن الميت على توقيع الولي بالتشريح فهل يجوز له؟

الجواب: يجوز إذا لم يسمح في الدفن من دون التشريح. وأما إذا أمكن بالتأخير مما لا يؤدي إلى هتك حرمته فليس له الترخيص في ذلك.

١٤السؤال: إذا دفن أهل البيت بسبب الزلزال بحيث كان إخراجهم حرجياً فهل هناك تكليف بالنسبة إليهم؟

الجواب: إذا كان ذلك حرجياً على الولي بحد لا يتحمل عادة سقط عن التكليف بذلك ووجبت على الآخرين كفاية ً المبادرة إلى إخراجهم وتغسيلهم وتكفينهم ودفنهم ولو كان حرجياً عليهم كذلك سَقَط عنهم أيضاً ولا تكليف عليهم .

١٥السؤال: إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة ولي فمن يتولى شؤونه كلها ؟

الجواب: إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك يتولى ذلك الماًذون من قبل الحاكم الشرعي في التصدي للأمور الحسبية ولولم يمكن ذلك وجب على المسلمين كفاية.

١٦السؤال: قد نرى في المقابر بعض العظام التي تظهر بعد حفر بعض القبور فهل يجب دفنها ؟ وهل يجوز مسها إذا لم يعلم أنها لذكر أو أنثى ؟

الجواب: نعم يجب دفنها والاحوط لفها بخرقة ثم دفنها ولا بأس بمسها ولايوجب الغسل .

١٧السؤال: إذا كان الدفن إلى القبلة يستلزم بذل مصارف لا تسعها التركة فما الحكم ؟ وإذا وجب فمن أين تؤمن تلك المصارف؟

الجواب: إذا لم تكن التركة وافية فحينئذٍ يجب على الولي ثم يجب كفاية على المسلمين دفع المصارف المتبقية .

١٨السؤال: مسيحية تموت وفي بطنها جنين مسلم فكيف تغسل،وتدفن وأين ؟

الجواب: لا تغسل بل تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً وتدفن في مكان لا هو من مقابر المسلمين ولا من مقابر الكفار ان امكن والا ففي مقبرة المسلمين.

١٩السؤال: هل يجوز نقل جثمان الميت إلى العتبات المقدسة بعد دفنه كوديعة في صندوق ؟

الجواب: إذا كان وضعه في الصندوق ودفن الصندوق يتم مع مراعاة شرائط الدفن الشرعي من كون الميت مستقبل القبلة بوجهه وغير ذلك فلا بأس به في حد ذاته ولكن جواز نبش القبر وإخراج الصندوق لنقله إلى المشاهد المشرفة بعد فترة قصيرة أو طويلة محل إشكال عندنا وإن كان يذهب إليه العلمان- السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدس سرهما)-واًماالتوديع المتعارف عند بعضهم بوضع الميت في موضع والبناء عليه من دون مراعاة شرائط الدفن الشرعي ثم نقله إلى المشاهد المشرفة فهو غير جائز حتى على فتوى العلمين( قدس سرهما).

٢٠السؤال: هل يجوز دفن الميت مع التابوت كما يفعل المسيحيون ؟

الجواب: لا ضير في وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بد من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ومنها وضعه مضطجعاً مستقبل القبلة .

السؤال: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة غير إسلامية ؟

الجواب: لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خصص قسم منها للمسلمين.

٢٢السؤال: هل ثبت استحباب تلقين الميت الشهادة بعد دفنه ثلاث مرات ام مرة واحدة ؟

الجواب: المذكور في كلمات الفقهاء التلقين بعد الدفن من دون تعدد، ولكنهم ذكروا استحباب تثليثه عند وضعه في القبر قبل الدفن.

٢٣السؤال: اختلف الزوج وأهل الزوجة بعد موتها على مكان دفنها فالزوج يريد دفنها في بلده والأهل يريدون في بلدهم فرأي من هو المتّبع؟

الجواب: رأي الزوج هو المتّبع.

٢٤السؤال: هل يجوز للرجل أن يتولّى دفن المرأة ؟

الجواب: عُدّ من مستحبات الدفن ان يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها او زوجها ومع عدمهم فأرحامها والا فالأجانب .

٢٥السؤال: هناك مقبرة في إحدى قرى جبل عامل وقد امتلأت ولم يعد هناك أي مجال للدفن فيها إلا بإحدى وسيلتين:
 الأولى: العمل على اقتلاع بعض الصخور والأحجار الكبيرة التي تأخذ حيزاً كبيراً في أرض المقبرة وبالتالي رميها خارج المقبرة.
 الثانية: توجد في أرض المقبرة بعض المرتفعات الصغيرة ومن أجل كسب بعض الفراغات لابد من تسوية الأرض وإزالة هذه المرتفعات.
 فهل تجوز هذه التصرفات؟ وكذلك هل يجوز رمي الصخور خارج الأرض؟

الجواب: لا بأس بكلتا الوسيلتين بعد التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلاحية.

٢٦السؤال: إذا توفيت امرأة حامل اثناء ولادتها ومات الطفل ايضا في رحمها فهل تدفن المرأة والطفل في رحمها او يستخرج الطفل من رحمها ويدفن منفردا؟

الجواب: لا يستخرج هذا الجنين، بل تُدفن المرأة مع جنينها.

٢٧السؤال: حدثت لزوجتي قبل يومين حالة اسقاط ولم نكن نعلم بأنها حامل وهذا الجنين مازال لحمة صغيرةز فهل تجب معاملة هذه (اللحمة الصغيرة) معاملة الميت فتغسّل وتُدفن؟

الجواب: كلاّ بل يكفي أن تُلّف بخرقةٍ على الأحوط وجوباً وتُدفن.

ردّ الأمانة

١السؤال: هل يحق لي التصرّف بالأمانة ؟

الجواب: اذا لم تكن واثقاً برضاهم بتصرفك فيه ويئست من الوصول اليهم في المستقبل المنظور فانت مأذون بالتصدّق به على الفقراء المتدينين.

٢السؤال: هل يجوز تحسين الأمانة بدون علم صاحبها ( مثلاً نجلّد كتاب معين دون إذن صاحبه )؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلاّ إذا قطع برضاه.

٣السؤال: شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعة، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل يجب علي الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها؟

الجواب: اذا لم يكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان عليه.

٤السؤال: ما هي اقسام الامانة؟

الجواب: الامانة على قسمين مالكية وشرعية:
 أمّا الأوّل: فهو ما كان باستيمان من المالك واذنه ، سواء أكان عنوان عمله ممحضاً في الحفظ والصيانة كالوديعة ام كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة.
 وأمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستيمان من المالك واذنه وقد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان ، بل إمّا قهراً كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده ، وأما بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما كما إذا تسلم البايع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب ، واما برخصة الشارع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للايصال إلى صاحبه ، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها امانة شرعية يجب عليه حفظها ، فان كان يعرف صاحبها لزمه اعلامه بكونها عنده والتخلية بينها وبينه بحيث لو أراد أن يأخذها أخذها ، وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك على ما سيأتي من التفصيل في ذلك.

٥السؤال: عندي امانة لشخص هل استطيع التصرف بها لمدة ٢٠ يوم دون علم الشخص ؟

الجواب: لا يجوز الا باذنه .

٦السؤال: ماهي الامانة وما اقسامها ؟

الجواب: الأمانة على قسمين مالكية وشرعية : 
 أما الأول : فهو ما كان باستيمان من المالك وإذنه، سواء كان عنوان عمله ممحضاً في الحفظ والصيانة كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة، فإن العين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكية، حيث أن المالك قد استأمنهم عليها وتركها بيدهم من دون مراقبة فجعل حفظها على عهدتهم.
 و أما الثاني : فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين ووضع اليد عليها باستيمان من المالك ولا إذن منه وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان، بل أما قهراً كما إذا أطارتها الريح أو جاء بها السيل مثلاً فصارت في يده، وأما بتسليم المالك لها بدون اطلاع منهما، كما إذا اشترى صندوقاً فوجد فيه المشتري شيئاً من مال البائع بدون اطلاعه، أو تسلم البائع أو المشتري زائداً على حقهما من جهة الغلط في الحساب، وأما برخصة من الشرع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه، وكذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ، وما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة، كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها، فإن كان يعرف صاحبها لزمه إيصالها إليه في أول أزمنة الإمكان ولو مع عدم المطالبة.
 و يحتمل عدم وجوب الإيصال وكفاية إعلامه بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها، بل هذا هو الأقوى. وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة والضالة وغيرهما من مجهول المالك فيجب فيها التعريف والفحص عن المالك على تفصيل يأتي في كتاب اللقطة.
 و لو كانت العين أمانة مالكية سواء بعنوان الوديعة أو بعنوان آخر فارتفع ذلك العنوان مع بقاء العين في يده من دون طرو عنوان العدوان عليها، فإن كان البقاء من لوازم ذلك العنوان أو كان برضا المالك فالأمانة مالكية وإن كان مستنداً إلى عجزه من الرد إلى مالكه أو من بحكمه فالأمانة شرعية.