صلاة الطواف

السؤال: هل المراد بالمقام الذي يجب أداء ركعتي الطواف خلفه هو خصوص الصخرة التي عليها اثر القدمين المباركين؟
الجواب: نعم.
السؤال: هل لخلف المقام حد معين؟
الجواب: ليس له حد معين والعبرة بالصدق العرفي.
السؤال: هل يجزي اداء صلاة الطواف بعيداً عن مقام ابراهيم (ع) بستة أو سبعة امتار؟
الجواب: العبرة بصدق كون صلاته عند المقام في مقابل كونها في مكان بعيد عنه والظاهر ان الفصل بمقدار عدة امتار لا ينافي ذلك.
السؤال: ما حكم من أتى بصلاة الطواف في حجر إسماعيل جهلا منه بالحكم؟
الجواب: يعيدها خلف مقام إبراهيم عليه السلام.

السؤال: ما حكم من أدى صلاة الطواف في حجر اسماعيل (ع) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد الرجوع إلى بلده؟
الجواب: إذا امكنه الرجوع والاتيان بها في محلها من دون مشقة فالاحوط وجوباً ان يرجع وإلاّ أتى بها في بلده  ولا شيء عليه.

السؤال: إذا انتهى الرجل من طوافه ولم يتمكن من الصلاة قريباً من المقام نظراً إلى ازدحام الصفوف هل يكفي ان يصلي حيث يتمكن ام ينتظر أو يجمع بين الصلاة والإعادة؟
الجواب: يكفي ان يصلي حيث يتمكن وفق التفصيل المذكور في المناسك ولا حاجة إلى الإعادة.

السؤال: عند الزحام قريباً من المقام هل يجب الانتظار حتى يخف الزحام ام تجوز المبادرة للصلاة خلفه بعيداً عنه بعشرة أمتار؟
الجواب: الانتظار بمقدار لا يخل بالمبادرة العرفية – كعشر دقائق – هو الاحوط وان لم يجب.

السؤال: من انتهى من طوافه فاقيمت صلاة الجماعة في المسجد الحرام فأدى صلاة الطواف بعيداً من مقام ابراهيم (ع) ولكن من جهة الخلف منه فهل يجزيه عمله؟
الجواب: يجزيه وان كان الاحوط الاولى إعادة الصلاة خلف المقام قريباً منه ومع تخلل الفصل الطويل بين  الطواف وصلاته فالاحوط الاولى اعادتهما معاً.

السؤال: لا يسمح للنساء الصلاة خلف المقام مباشرةً وانما يدفعن بعيداً عنه خاصاً إذا أُذّن للجماعة حيث يجمعن  في مكان بعيد عن المقام فإذا انتهت المعتمرة من طوافها هل يكفيها ان تصلي في المكان البعيد المحدد لها - مع مراعاة كونها خلف المقام - ام يجب عليها الانتظار أو الإعادة عند التمكن في مكان اقرب؟
الجواب: يكفيها ما ذكر ولا يجب عليها الإعادة.

السؤال: هل الصلاة للطواف المستحب مستحبة؟
الجواب: الظاهر ذلك.

السؤال: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف علماً ان صلاة الجماعة تستغرق نصف ساعة؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين اشواط الطواف نفسه.

السؤال: شخص نسي صلاة الطواف ولم يتذكرها إلا بعد التقصير فهل يلزمه العود إلى ثياب الإحرام للإتيان بالصلاة؟
الجواب: لا يلزمه ذلك.

السؤال: ورد في المناسك انه إذا مات الشخص وعليه صلاة الطواف فالاحوط وجوباً ان يقضيها عنه ولده الاكبر، والسؤال انه هل يقضيها في بلده ام في مكة المكرمة؟
الجواب: الأحوط وجوباً القضاء في مكة المكرمة في محلها ان تيسر له ذلك وإلا فيكفي القضاء في غيرها.
السؤال: شخص يدخل مكة محرماً وله أيام إلى يوم عرفة فهل يلزمه التأخير في أداء العمرة ليحسن قراءته؟
الجواب: يلزمه ذلك على الأحوط.

السؤال: من كان في قراءته لحن وأدى صلاة الطواف كذلك ولم يلتفت إلى لحنه إلا بعد الفراغ منها فما هو حكمه؟
الجواب: تصح صلاته.