غسل الميت

السؤال: هل يصح تغسيل الميت بطريقة الارتماس، فيرمس رأسه ورقبته في الرمسة الاولي ثم الجانب الايمن في الرمسة الثانية وهكذا؟
الجواب: يجوز.
٢السؤال: قام بعض من الناس بدفن الموتى فوق الأرض بدون تغسيل ولا تكفين ولا اتجاه القبلة ما هو الحكم الشرعي . علماً ان الموتى مجهولي الهوية ؟
الجواب: مع القدرة يجب اخراجهم لإجراء المراسم الشرعية الواجبة من غسل وتكفين ودفن بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمتهم ونرجّح ان يكون ذلك باشراف لجنة تقوم بالترتيبات المناسبة ومن الضروري تسجيل أي علامة في أبدانهم او ملابسهم والاعلان عنها قدر الإمكان عسى ان يتم التعرّف عليهم .
٣السؤال: يقوم بعض مغسلي الموتى في أماكن التغسيل بوضع نايلون على جسد الميت من دون ضرورة من جرح او شيء آخر مما يحول بين الكفن والجسد ويفعلون ذلك من اجل أخذ ثمن وضع النايلون فهل يجوز لهم ذلك شرعاً وهل يحل لهم أخذ مبلغ النايلون وهل يصح ذلك لو حيل بين جسد الميت والكفن من دون ضرورة مقتضية ؟
الجواب: وضع النايلون على جسد الميت بعد غسله وقبل تكفينه لا مانع منه شرعاً وإن لم تكن ضرورة ، ولكن لا يجوز هذا التصرف من دون إذن أولياء الميت ، كما ليس لهم المطالبة بثمن النايلون من وليّ الميت في الفرض المذكور إذا كان وضعه من تلقاء انفسهم وليس بطلبٍ منه .
٤السؤال: غسل مسّ الميت هل يجزي عن الوضوء أم لا ؟
الجواب: نعم يجزي عن الوضوء .
٥السؤال: هل القطرات التي تسقط من بدن الميت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والكافور طاهر ام لا؟
الجواب: انما يطهر بدن الميت باتمام الغسلات الثلاث فالماء القليل الملاقي لبدنه قبل ذلك محكوم بالنجاسة.
٦السؤال: المجنب اذا توفي قبل ان يغتسل، فهل يجب تغسيله عن الجنابة اولاً ثم يغسّل الاغسال الثلاثة، ام يكفي تغسيله بالاغسال الثلاثة فقط؟
الجواب: لايغسل غسل الجنابة.
٧السؤال: كيف يغسل الميت اذا كان ينزف الدم من اماكن متعددة من بدنه؟
١ ـ هل يجوز خياطة الجرح؟
٢ ـ هل يجوز ان يوضع علي مواضع النزف مادة توقف النزف ولكن تمنع مع وصول الماء الي البشرة؟
٣ ـ هل يكفي اجراء الماء المعتصم علي موضع النزف بنية الغسل الشرعي؟
الجواب: ١ ـ تجوز خياطه مع رعاية وصول الماء الي ما تحت الخيوط عند الغسل.
٢ ـ اذا لم يتيسر تاخير الغسل الي حين انقطاع الدم ولاقطعه بنحو لا يمنع من وصول الماء الي شيء من البشرة وجب ان ييمّم الميت والاحوط ان يضم اليه الغسل علي الوجه المذكور في الفقرة.
٣ ـ بشرط استهلاك الدم في الماء المعتصم وان لم يكن فعلي الوجه المذكور في الفقرة (٢).
٨السؤال: هل يجوز تنظيف بدن الميت بالمادة المستخدمة في تنظيف الاواني؟
الجواب: اذا لم يكن فيه ضرر علي بدن الميت جاز استعماله ولاسيما لغرض ازالة الحواجب المانعة عن وصول الماء الي البشرة.
٩السؤال: شخص توفي اثر حادث وقد تهشمت منه بعض الاعضاء وحال تغسيله يتصبب منه بعض الدم والجرح في موضع التيمم فماذا يصنع به؟
الجواب: اذا امكن الانتظار الي حين انقطاع الدم تعين والاّ يلزم سدّ منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسيله علي هذا النحو.
١٠السؤال: اذا كان علي مواضع بدن الميت جبيرة فغسل من فوق الجبيرة فهل يكفي ذلك ام لا، واذا كان يكفي فهل يجب نبشه للتيمم؟
الجواب: لم تثبت مشروعية المسح علي الجبيرة في غسل الميت فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت.
السؤال: ما هي مستحبات غسل الميت؟
الجواب: قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، و أن يكون تحت الظلال ، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، و الأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، و أن تلين أصابعه برفق ، و كذا جميع مفاصله ، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان ، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، و يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، و أن يحفر للماء حفيرة ، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .
و ذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، و ترجيل شعره ، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل ، و إرسال الماء في الكنيف ، و حلق رأسه ، أو عانته ، و قص شاربه ، و تخليل ظفره ، و غسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار ، و التخطي عليه حين التغسيل .
١٢السؤال: ما هو المعتبر في من يباشر غسل الميت، و هل هناك استثناء في ذلك؟
الجواب: يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الاحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
(١) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا .
(٢) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم انثى.
(٣) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب ، هذا اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالاحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل.
١٣السؤال: ما هو الترتيب في غسل الميت؟
الجواب: يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(١) بالماء المخلوط بالسدر.
(٢) بالماء المخلوط بالكافور.
(٣) بالماء القراح ( الخالص ) .
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
١٤السؤال: ماهي شروط المغسّل للميت؟
الجواب: يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.
١٥السؤال: ماهي الاغسال التي يغسّل بها الميت؟
الجواب: بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال:
* الأول: بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.
* الثاني: بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.
* الثالث: بالماء الخالص.
وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ،ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
١٦السؤال: هل يجب غسل الميت ترتيباً؟
الجواب: لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر.
١٧السؤال: خنثى توفي فمن يقوم بتغسيله وكيف يصلـّى عليه؟
الجواب: تغسل مرتين مرة بيد رجل و أخرى بيد إمراة من وراء الثياب حتى لو كان لها محرم على الاحوط وجوبا ً في هذه الصورة.
١٨السؤال: هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل به ؟
الجواب: لايجب .
١٩السؤال: هل يجب الغسل على من لمس الجثة قهرا بلا قصد ؟
الجواب: يجب ان كان بعد برده وقبل غسله .
٢٠السؤال: اذا كان طالب الطب لابسا قفازات أثناء فحص للجثة , ثم تبين أن القفاز مشقوق , فشك في أنه لمس الجثة في المكان المكشوف من يده , فهل يجب عليه الغسل؟
الجواب: لايجب .
السؤال: اذا لمس الطبيب مريضا وبعد ذلك شك هل كان لمسه بعد موت المريض أم قبل موته , فهل يجب عليه الغسل ؟
الجواب: لايجب .
٢٢السؤال: هل يجب الغسل على من لمس ميتا وشك في انه قد لمس بعد برده أم قبل برده ؟
الجواب: لا يجب .
٢٣السؤال: اذا وجب على المكلف غسل مس الميت ولم يغتسل جهلا بتفاصيل المسألة , فما حكم صلاته الماضية وحجته وعمرته قبل العلم بوجوب الغسل عليه ؟ وهل غسل الجنابة أو الجمعة يجزئ عنه أم لا ؟
الجواب: يقضي ما صلاه بعده حتى صدورغسل مشروع منه ولو كان مستحبا مثل غسل الجمعة ومع التردد في العدد يكفي قضاء المتيقن.
٢٤السؤال: هل يجزئ غسل مس الميت عن الوضوء ؟
الجواب: نعم .
٢٥السؤال: هل يجب الغسل على من لمس هيكلاً عظمياً كاملاً مجرداً عن اللحم؟
الجواب: لا يجب الغسل بمسها.
٢٦السؤال: هل يجب الغسل على من لمس جزء مقطوع من جسد (لحم وعظم)؟
الجواب: لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت او الحي وان كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل احوط استحباباً .
٢٧السؤال: هل يجب الغسل على من لمس الجثة قهراً بلا قصد؟
الجواب: يجب ان كان بعد برده وقبل غسله .
٢٨السؤال: هل انتشارالحرمة متعلق بالاحياء فقط ام يشمل الاموات؟ بمعنى لو ان مسلمة توفت ولم يوجد المثيل المتمكن من تغسيلها وعقد شخص على ابنتها ، فهل يجوز لهذا الشخص تغسيل امها المتوفاة ، لهذا العقد(الحرمة)لالسبب آخر،أم لا؟
الجواب: المحرمية تشمل الحالتين ( الحياة والوفاة ).
٢٩السؤال: شخص قام بتغسيل ميت وفي التغسيل لامس الأناء الذي يسكب به الماء جسم الميت فما حكم غسله اذا أستمر بغسل الميت دون ان يبدل الأناء علما ان الملامسة حدثت في بداية الغسل؟
الجواب: لايضر نجاسة خارج الاناء بصحة الغسل.
٣٠السؤال: يجب تغسيل كل مسلم ومن بحكمه حتى المخالف الخ...مامقصود من قولكم (ومن بحكمه)؟
الجواب: المتولد من مسلم .
السؤال: الحامل الميت اذا غسلت فخرج منها رأس الطفل الميت الذي له اربعة اشهر فهل يجب اخراجه واجراء الواجب او تدفن معه على تلك الحال؟
الجواب: اذا امكن اخراجه من دون ان يقطع بدنه او نحو ذلك ولا يوجب اضراراً بالام وجب اخراجه واجراء الواجب في حقه والا فيجب اجراء الواجب في المقدار الخارج منه ويدفن مع امه كذلك.
٣٢السؤال: هل يجوز النظر الى عورة الميت في حال غسله ؟
الجواب: يحرم النظر إلى عورة الميت ومسها ، كما يحرم النظر الى عورة الحي ومسها ولكن الغسل لا يبطل بذلك.
٣٣السؤال: هل يجب غسل السقط وماهي الشروط في ذلك ؟
الجواب: يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة اشهر ، بل وان لم تتم له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على ـ الأحوط لزوماً ـ ولا تجب الصلاة عليه كما انها لا تستحب ، واذا لم تتم له أربعة اشهر ولم يكن مستوي الخلقة ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يلّف في خرقة ويدفن.
٣٤السؤال: من هم المستثنون من غسل الميت ؟
الجواب: يستثنى من ذلك صنفان: 
(١) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الاِمام عليه السلام أو نائبه ، فانه يغتسل ـ والأحوط وجوباً ان يكون غسله كغسل الميت الآتي تفصيله ـ ثم يحنّط ويكفّن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل .
(٢) من قتل في الجهاد مع الاِمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، أو في الدفاع عن الإسلام ، ويشترط فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب تغسيله.
٣٥السؤال: في حال عدم وجود السدر والكافور فما هو الحكم ؟
الجواب: إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يغسل حينئذٍ بالماء القراح بدلاً عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصداً به البدلية عنه مراعياً للترتيب بالنية ، ويضاف إلى ذلك تيمم واحد أيضاً ، واذا لم يوجد الماء القراح فان تيسر ماء السدر أو الكافور ـ فالأحوط وجوباًـ ان يغسّل به بدلاً عن الغسل بالماء القراح ، ويضم اليه التيمم والا اكتفى بالتيمم.
٣٦السؤال: هل يجوز غسل الميت من وراء الثوب ؟
الجواب: يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وان كان المغسل مماثلاً له ، بل لا يبعد ان يكون ذلك افضل من تغسيله مجرداً مستور العورة حتى في الزوج والزوجة والمحرم.
٣٧السؤال: كثير من الأحيان يؤتي بجنائز بها عمليات جراحية وهذه العمليات مخاطة بالخيوط المعروفة فإن فتحت الخيوط تنفتح جراحة الميت مما يؤدّي إلي نزيف لا يمكن إيقافه فهل يكفي الغسل في هذه الحالة أم الجمع بين الغسل والتيمم أم التيمم فقط؟
الجواب: اذا كان الماء ينفذ تحت الخيط يكفي الغسل، وإلاّ فالاحوط الجمع بينه وبين التيمم.
٣٨السؤال: ١ ـ ما حكم تغسيل الميت الذي تكون في وجهه مناطق مخيطة، وربما يكون التخييط كثيراً بحيث يكون أشبه بالشبكة وقد يكون التخييط قليلاً، مع عدم اطمئناننا بنفاذ الماء تحت الخيط للبشرة، فهل نحتاط بضم التيمم للغسل بالماء؟
٢ ـ ما حكم تغسيل الميت الذي ينزف منه الدم باستمرار، فهل نستطيع أن نجري عليه ماء الأنبوب المتصل بالمادة لمنع سيلان الدم وانبعاثه ثم نسكب عليه ماء السدر علي أن تكون الغلبة لماء السدر علي ماء الأنبوب، وهكذا نفعل مع الكافور ثم القراح، هل تجزي هذه الطريقة أم أن هناك طريقة غيرها؟
الجواب: ١ ـ نعم يحتاط بذلك بعد تعذر فتح الخيط لاحراز وصول الماء الي تحته.
٢ ـ اذا قدر انه يصدق علي مجموع الماء انه مخلوط بالسدر والكافور اجزأ ما ذكر. والله العالم.