لبس النقاب

١السؤال: هل يجوز للمحرمة لبس النقاب في الحج ؟

الجواب: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرْقُع أو النقاب .
 
٢السؤال: إذا كان يجوز للمرأة اسدال الغطاء على وجهها إلى نحرها ولا يجب عليها ابعاده بشيء بل يجوز الصاقه بالوجه عمداً فما الفرق بين ذلك وبين البرقع والنقاب الممنوعين عليها؟
الجواب: يجوز لها ان تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه على وجهها تستراً من الاجنبي واما مع الامن منه فلا يجوز لها ذلك، واما استعمال البرقع والنقاب فممنوع في مطلق الاحوال للنصّ.
 
٣السؤال: إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
الجواب: لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه.
 
٤السؤال: هل يجوز للمراة ان تغطي وجهها عند الاحرام او السعي والطواف ؟
الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً علي الاحوط ولا تغطية جزء منه علي الاحوط .
 
٥السؤال: يكثر في وقتنا الحاضر استعمال النقاب ولبس الكتافي بالنسبة للنساء ممّا يعطي الرجل دافعاً قوياً للنظر لمفاتن المرأة ؟
الجواب: إذا كان استعمال النقاب ونحوه في مجتمع ما موجباً لإثارة الفتنة النوعية لزم التجنّب عنه .
 
٦السؤال: ما حكم لبس النقاب ؟
الجواب: يجوز ان لم يوجب الافتتان نوعاً والاستهجان بحسب العرف .