موجبات حرمة النكاح

 ١السؤال: انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزني ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخيراً باني محرّمة عليه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :

١ ـ هل الحكم هو الفسخ اوالطلاق او شيء ثالث؟
٢ ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
٣٣ ـ كيف يمكن اجباره علي ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزني؟

الجواب: ١ـ حرمة المزني بها ذات البعل علي الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علي الاحتياط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الي فقيه آخر ـ مع رعاية الاعلم فالاعلم ـ وافتي بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الي الطلاق وان افتي بعدم الحرمة يبني علي صحة العقد، وان لم يتم الرجوع الي الغير فلابدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
٢٢ـ مع الرجوع الي من يفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعاية الاحتياط لابد من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
٣٣ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزني فلا سبيل الي الزامه ببطلان العقد او لزوم رعاية الاحتياط من دون توفر الشهود علي الزني، وان كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ.

٢السؤال: الجدة ام الاب اذا ارضعت حفيدها (اي ابن ولدها) هل تحرم علي الحفيد بنات عمه؟

الجواب: نعم لانهن بنات اخيه من الرضاعة.

٣السؤال: الجدة ام الام اذا ارضعت ابن بنتها، فهل تحرم علي المرتضع بنات خالته؟ وهل ان هذا المرتضع يسمي (سبط) الجدة؟

الجواب: تحرمن عليه لانهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.

٤السؤال: لو زني الاب او الابن بامراة هل تحرم علي الاخر؟

الجواب: لا تحرم وان كانت رعاية الاحتياط اولي.

٥السؤال: هل يجوز للعم او الخال ان يتزوج زوجة ابن اخته بعد طلاقها او الوفاة عنها وانتهاء عدتها؟ وعدم وجود مانع آخر؟

الجواب: يجوز.

٦السؤال: هل يجوز الجمع بين الاختين الكافرتين كتابيتين؟ دائماً ومنقطعاً وهل تحرم احداهما بذلك؟

الجواب: لايجوز الجمع بين الاختين مطلقاً، كما لايجوز الزواج من غير الكتابية من الكافرات كذلك، والعقد علي الاختين لايوجب الحرمة الابدية.

٧السؤال: اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل يجوز للولد ان يتزوج اخت الملاعن؟

الجواب: اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك.

٨السؤال: اذا ارضعت امراة ابن اختها وبنت اخيها رضاعاً كاملا ً مستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن اختها من بنت اخيها اللذين ارتضعا منها؟

الجواب: نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.

٩السؤال: هل ان وطيء الشبهة بذات البعل يوجب الحرمة الابدية وفي اي حالة يكون وطيء الشبهة سبباً للحرمة الابدية؟

الجواب: الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطءة علي الواطيء سواء ذات البعل وغيرها.

١٠السؤال: من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما انبت اللحم وشد العظم كيف يمكن الوصول الي معرفة ذلك اذا كان الرضيع من مرضعه ومن امه مدة طويلة، كما لو كان رضاعه من المرضعة سبع او ثمان رضعات ومن انه كذلك من مدة طويلة او يرتضع من المرضعة بعض العدد وياكل الطعام مدة طويلة؟

الجواب: اذا استند نبات اللحم وشد العظم الي الارضاع وغيره او الي الرضاع من امراتين لم يوجب التحريم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الي كل من الامرين كان موجباً للحرمة.

١١السؤال: ما راي سماحة السيد في امراة مسلمة تزوجت برجل من اهل الكتاب وتمّ عقد الزواج في الكنيسة علي مراسيم المسيحية، في حكم نكاحها، وهل يحكم بارتدادها، وهل يمكن تفريقها منه، وهل يستقر المهر لها؟

الجواب: نكاح المسلمة من غير المسلم باطل بلا اشكال، ولكن لا يحكم بارتدادها بمجرد ذلك، فيفرق بينهما ولاتستحق شيئاً من المهر قبل الدخول مطلقاً وكذا بعده ان كانت عالمة بهذا الحكم او مترددة فيه حين الدخول بها، واما ان كانت جاهلة به وقاطعة بصحة الزواج فالوطء شبهة فتستحق مهر المثل.
 و اذا كان قبولها بالزواج من غير المسلم ناشئاً من انكارها لهذا الحكم الضرورة بحيث رجع الي تكذيب النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ابلاغه هذا الحكم عن الله تعالي فهي مرتده تتخذ عليها الاجرات المعروفة من الحبس وغيره ولكن لا يحكم بفساد نكاحها ما لم ترجع عن ارتدادها ويثبت لها المهر المسمي.

١٢السؤال: اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ً فهل يجوز لاخ المرتضع ان يتزوج من المرتضعة؟

الجواب: اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم يجز والاّ جاز.

١٣السؤال: امراة جري تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟

الجواب: نعم علي الاحوط وجوباً و حيث انه تزوجها جاهلاً بانها ذات بعل ودخل بها فانها تحرم عليه مؤبداً علي الاحوط.

١٤السؤال: شخص تزوج امراة في عدة الوفاة، فهل تحرم عليه مؤبداً؟ وهل يجب عليه فراقها، ثم ماذا يجب عليهما؟

الجواب: اذا كان عالماً بانها في العدة وبحرمة التزويج منها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وكذا الحال فيما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كانت جاهلين بانها في العدة او بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً ايضاً والاّجاز التزوج بها بعد تمام العدة.

١٥السؤال: اذا كان الانسان متزوجاً ثم زني ـ والعياذ الله ـ باخت زوجته، قبل الدخول بزوجته او بعد الدخول بها، فهل تحرم عليه زوجته؟

الجواب: لا تحرم عليه زوجته بذلك .

١٦السؤال: هل يجوز لواطيء المراة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لايجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟

الجواب: اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتي تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.

١٧السؤال: اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت علي زوجها مؤبداً ويبطل النكاح، كيف يجوز ذلك؟

الجواب: لايجوز التعمد.

١٨السؤال: ما هو المعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني ؟

الجواب: لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو
 عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أُمور:
(الاول) ان يكون العقد دائماً لا متعة.
(الثاني) ان يطأها الزوج الثاني والأحوط لزوماً ان يكون الوطء في القبل.
(الثالث) ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
(الرابع) ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
 (الخامس) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

١٩السؤال: إذا عقد شخص على إمراة وطلقها ولم يدخل بها، هل تحرم هذه المرأة على ذرية الرجل؟

الجواب: نعم تحرم .