ولاية الأب على الصبي

السؤال: هل تسقط ولاية الأب علي ابنته اذا كان الاب سفيهاً او لا يعرف أين مصلحة ابنته؟
الجواب: الولاية علي زواج الباكر ليست للأب فقط بل له وللجدّ من الأب أيضاً وهو وليّه إن كان سفيهاً.
٢السؤال: متى تسقط ولاية الاب على الفتاة (اذا كانت تريد الزواج) والاب غير موافق؟
الجواب: تسقط ولايته اذا لم يأذن لزواجها مطلقاَ حتى مع كفوها.
٣السؤال: ما هي حدود ولاية الاب على غير البالغ او البالغ غير الرشيد؟ هل للولي التدخل في كل شؤونه أم في خصوص الامور المالية والزواج بالنسبة الى غير البالغ او البالغة الرشيدة البكر؟ فهل له ان يحدد مكان الاقامة ومواصفاتها اذا كان الولد في حضانة أمه أم لأمه ذلك بلا تدخل الولي؟
الجواب: الحضانة للاب بعد بلوغ الطفل سنتين وله التدخّل قبل بلوغه او رشده في جميع شؤونه مع رعاية ما يصلح شأنه.
٤السؤال: فتاة يتيمة الأب وليس لها عم وجدها متوفي ولها اخ يبلغ من العمر ما يقارب ١٣ سنة فمن هو ولي امرها ؟
الجواب: لا ولاية لاحد عليها .
٥السؤال: هل يجوز للولد والبنت البالغين ان يختارون ولي عليهم غير ابيهم العاقل المؤمن دون اذن الاب ؟
الجواب: البالغ لا ولاية لاحد عليه بل هو ولي نفسه نعم للاب الولاية علي البنت الباكر في الزواج فقط.
٦السؤال: لمن ولاية الطفل في شؤونه ؟
الجواب: ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم ولسائر المؤمنين مع فقدهم.
٧السؤال: هل يجوز لولي الطفل ان يسلمه الى امين ليعلمه صنعة ما ؟
الجواب: يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده.
٨السؤال: هل تشترط العدالة في ولاية الاب ؟
الجواب: لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعديهما على حقوق المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
٩السؤال: هل يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ؟
الجواب: يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه نعم ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدة في عقد المتعة وجهان ، والثبوت أقرب . ويشترط في نفوذ تصرفهما في نفس الصغير خلوه عن المفسدة وتقديم الأصلح عند دوران الأمر بينه وبين الصالح على نحو ما تقدم في تصرفهما في ماله . 
١٠السؤال: هل يجوز تصرف الوالدين بمال ولدهما غير البالغ؟
الجواب: يجوز ذلك للاَب اذا لم يشتمل تصرّفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في ماله من دون اذن الاب او الجد للاَب فان أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .‏