النشوز والشقاق

السؤال: ١ ـ لو ترك وطء زوجته اكثر من اربعة اشهر دون ايلاء ويمين فرفعت امرها الي الحاكم هل يجوز طلاقها؟ وهل يجب التضييق عليه وتعزيره قبل ذلك كما دلت الاخبار؟
٢ـ السؤال نفسه فيما لو ترك وطاها لمرض أو لحبس او لهرم او للحفاظ علي صحته اكثر من اربعة اشهر، ام يختص الطلاق بصورة الترك للاضرار والمغاضبة؟
٣ ـ لو ترك وطا زوجته البكر المدة المذكورة رغم انفاقه وحسن معاشرته اخلاقياً فهل يجوز للحاكم طلاقها؟ ام يفرق بين المدخول بها سابقاً وبين البكر؟
٤ ـ لو عقد علي امراة وادعي الدخول بها وادعت العدم وقالت انها لاتزال عذراء مع العلم انه لم يحصل زفاف وانتقال الزوجين الي دار الزوج انما حصل ما يكون بين الزوجين عادة قبل الزفاف من خروج وسهرات ونزهات ... الخ. فهل يقدم قولها في أنها عذراء؟
الجواب: ١ـ اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه الهجر بحيث تصير لا هي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا ترك مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالا يلاء اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
٢ـ ظهر مما تقدم.
٣ـيجري عليه ما تقدم.
٤ ـ اذا كان ظاهر الحال في مثل هو حصول الدخول ـ بأن لم يكن هناك مانع شرعي عن الدخول باشتراط عدمه قبل الزفاف ولا عرفي بحسب العرف الذي يتّبعه الطرفان علي المتعارف بين الازواج ـ فالقول قول الزوج بيمينه والا كان القول بيمينها.
ولو اقامت الزوجة البيّنة علي بقاء بكارتها مع المنافاة بين الدخول وبين بقائها كما هو الغالب والنتفاء احتمال خياطة الغشاء بعد تمزقه ثبت قولها.
٢السؤال: هل ان نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة او رؤية او لادها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط؟
الجواب: حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.
٣السؤال: ما هو النشوز بالتفصيل؟
الجواب: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
٤السؤال: عندما تكررالزوجة من تاخيرها في بيت ابيها بما يتسبب في ضياع حق الزوج الشرعي هل يعتبر ذلك نشوزاً؟
الجواب: نعم هو نشوز اذا خالفت امر الزوج في ذلك.
٥السؤال: هل يجوز للمراة الناشز ان تخرج من البيت للترفيه مع اولادها ؟
الجواب: لا يجوز الخروج بدون اذن الزوج الا لضرورة واجبة.
٦السؤال: ما حكم المراة اذا نشزت ؟
الجواب: إذا نشزت الزوجة جاز للزوج ان يتصدى لاِرجاعها الى طاعته، وذلك بأن يعظها أوّلاً فان لم ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمل نفعه، كأن يحوّل إليها ظهره في الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان يشاركها فيه من قبل، فان لم يؤثر ذلك ايضاً جاز له ضربها إذا كان يؤمِّل معه رجوعها الى الطاعة وترك النشوز، ويقتصر منه على اقل مقدار يحتمل معه التأثير، فلا يجوزالزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلاّ تدرج الى الاقوى فالاقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره، واللازم ان يكون ذلك بقصد الاِصلاح لا التشفي والاِنتقام، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغُرم. وإذا لم تنفع معها الاجراءات المتقدّمة واصرّت على نشوزها فليس للزوج ان يتّخذ ضدها اجراءً آخر سواء أكان قولياً كإيعادها بما لا يجوز له فعله ـ بخلاف الاِيعاد بما يجوز له كالطلاق أو التزويج عليها ـ أو كان فعلياً كفرك اُذنها أو جرّ شعرها أو حبسها أو غير ذلك، نعم يجوز له رفع امره الى الحاكم الشرعي ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه.
٧السؤال: اذا نشزت المرأة عن زوجها لمدة خمسة شهور، قصدها الضغط عليه ليوافق على تطليقها، بسبب تزوجه عليها زوجة ثانية، ولكنه لا يريد ذلك :
-هل يسقط عنه حقها في المصرف والملبس والمسكن؟
-هل يجوز له اجبارها بالقوة على الخضوع لحقه الشرعي في الاستمتاع بها؟
-هل هناك مدة شرعية ينبغي ان يصبرعليها حتى يحقق طلبها في الطلاق؟
-هل يجوز له ابقائها على هذه الحال حتى آخر العمر، خصوصاً انه متزوج؟
الجواب: -نعم ليس لها حق في ذلك.
-يجوز.
-الامر اليه وليس لاحد اجباره على الطلاق.
-يجوز.
٨السؤال: هل النشوز(انفصالها عني لمدة ما يقارب السنتين) شرط من شروط الطلاق الخلعي؟
الجواب: ليس شرطا في الخلع بل هو حرام نعم يشترط وجود الكراهة النفسية.
٩السؤال: ماهو تعريف الناشزة عندكم ؟
الجواب: يتحقق نشوزالزوجة بخروجها عن طاعة زوجها فيما يجب اطاعته فيه وهو التمكين من الاستمتاعات والخروج من البيت.
١٠السؤال: هل تتعلق النفقة على الناشزة ام لا؟
الجواب: اذا امتنعت من التمكين مطلقا لم تستحق النفقة واما اذا امتنعت في بعض الامور او خرجت من دون اذنه فهي وان كانت ناشزة ولكن لايسقط حقها في النفقة على الاحوط.
السؤال: ورد في منهاج الصالحين (المعاملات) في أحكام النشوز والشقاق، نهاية مسألة ٣٥٣: يجوز للزوج رفع أمره إلي الحاكم الشرعي ليلزم زوجته الناشز بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه، فهل المراد بالجواز هنا الوجوب أم أنه مباح؟
الجواب: ليس المراد به الوجوب.