البقاء على تقليد الميت

السؤال: هل يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي  هو في معرض الابتلاء بها ؟

الجواب: يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل  التي هو في معرض الابتلاء بها ، والا فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وان تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية احدهما من الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء ـ وجب تقليده ، وان لم يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى احدهما بصحة معاوضة ، والآخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.
ويكفي في البقاء على التقليد ـ وجوباً وجوازاً ـ الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن ، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته.
 
السؤال:هل يجوز العدول إلى الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه ؟
الجواب: لا يجوز العدول إلى الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه ، الا اذا  ظهر ان العدول عنه لم يكن في محله ، كما اذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أيضاً ، فقلّد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد الأول.
 
السؤال:ما هي اقسام تقليد المجتهد الميت ؟
الجواب: تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي: هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً  من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي: هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
 
السؤال:هل يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءٌ ؟
الجواب: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو  إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.
 
السؤال:إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد فهل يجوز البقاء على تقليده ؟
الجواب: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.
 
السؤال: لا يجوز تقليد الميت وبعض منا عدل في تقليد سماحتكم واشتبكت علينا الأمور .
وهل الذي كان يقلد السيد ابو القاسم الخوئي يبقى على تقليده ام يعدل عليكم ؟
الجواب: الضابط في مثل ذلك : انه اذا توفى المجتهد الذي كان يقلده المكلف فأن علم انه اعلم من الحي  بمقدار معتد به عقلاء – بحيث اذا وقع الخلاف بين خبيرين احدهما أعلم بهذا المقدار تعين العمل على قول الاعلم منهما – وجب البقاء على تقليد الميت ، والا جاز العدول الى الحي ، وعلى المكلف تشخيص الحال في المورد بالرجوع الى أهل الخبرة .