تارك الصوم

السؤال: ما حكم من ترك الصوم تقية ؟

الجواب: إذا أُكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية  سواء كانت التقية في ترك الصوم ــ كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقية ــ أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء، وأما لو أُكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدمة أو أتى به تقية ففي بطلان صومه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء.
 
السؤال:شخص تعمد الافطار في شهر رمضان اثناء بداية بلوغه ولم يقضي ما عليه ولا يعلم عدد الأيام وقد تكون ٣ او ٤ أيام فماذا يجب عليه عمله ؟
الجواب: يجب عليه القضاء ولا يجب الكفارة إذا كان جاهلاً بالحكم وتجب إذا كان عالماً وإذا شك في المقدار يجوز أن يقتصر على الأقل ويجب على الأحوط كفارة التأخير وهي دفع ٧٥٠٠ غراماً من طعام لفقير واحد .