الخلل في الصلاة

السؤال: ما حكم قوله (الله اكبر) ناسياً في غير موضعها في الصلاة كان يقولها بين الفاتحة السورة؟
الجواب: لايضر.
٢السؤال: ماحكم من كان يترك التسبيحات الاربع في الركعتين الثالثة والرابعة في صلاة الجماعة عندما يكون ماموماً، متصوراً ان الامام يتحمل من المأموم قراءة تلك التسبيحات كما يتحملها عنه في قراءة الحمد والسورة في الركعتين الاوليين، فهل يجب عليه الاعادة او القضاء؟
الجواب: اذا كان جاهلاً قاصراً فلا شيء عليه وان كان مقصراً لزمته الاعادة ومع مضي الوقت يجب القضاء.
٣السؤال: ما حكم من كان يترك التشهد الاول او التشهد الثاني في الصلاة لجهله وهل يجب عليه اعادة هذه الصلوات التي صلاها بدون تشهد؟
الجواب: اذا كان ذلك عن جهل قصوري كما لو اعتمد في تعلم الصلاة علي اخبار من وثق بمعرفته لها ثم تبين الخلاف فلا شيء عليه، واما الجاهل المقصر فعليه الاعادة.
٤السؤال: شخص كان دائماً ينقص من صلاته سجدة واحدة لجهله بالحكم عن قصور، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو فرضنا انه لا يقضي السجدة بعد الصلاة اذا فاتته لجهله القصوري ايضاً، وماذا لو كان ذلك عن جهل تقصيري في كلتا الصورتين؟
الجواب: اذا كان جاهلاً قاصراً صحت صلاته وان كان مقصراً فعليه الاعادة، ووجوب قضاء السجدة المتروكة في الصورة الاولي خال عن الدليل ـ لاختصاصه بالناسي ـ وان كان الاحوط القضاء، ولايضر الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي علي الاظهر.
٥السؤال: هل هناك ضابطة كلية يمكن الاعتماد عليها في مقام الاخلال بالواجبات غير الركنية بحيث يمكننا من خلال تطبيقها الحكم بصحة الصلاة او فسادها؟
الجواب: الاخلال بالشروط والاجزاء غير الركنية عن عذر ـ كالنسيان والجهل القصوري ـ لا يوجب البطلان، بخلاف غيره كالجهل التقصيري فانه يوجبه، نعم الاخلال بالجهر والاخفات ولو عن جهل تقصيري لا يضر بالصحة.
٦السؤال: ماحكم من كان يتلفظ بالنيّة بعد تكبيرة الاحرام، كان يقول بعد تكبيرة الاحرام (اصلي صلاة الصبح قربة الي الله تعالي) مثلاً، يبدأ بقراءة الفاتحة والسورة، فهل تبطل صلاته بذلك ويجب عليه اعادتها او قضاؤها، اذا صدر منه ذلك عن جهل؟
الجواب: اذا كان جاهلاً مقصراً فعليه الاعادة او القضاء وان كان قاصراً صحت صلاته ولا تلزمه سجدتا السهو علي الاصح.
٧السؤال: هل الصلاة علي محمد (ص) وآله الواقعة بعد التشهد في الصلاة الواجبة جزء من التشهد، ماذا لو لم يأت بها المصلي عمداً او سهواً وجهلاً او اسقطها غافلاً منذ ان تعلم الصلاة في الصغر غير ملتفت بها مطلقاً، ما حكم الصلوات التي قضاها في جميع الافتراضات المشار اليها؟
الجواب: اذا تركها متعمداً بطلت صلاته وان تركها جاهلاً بالحكم عن تقصير كان كذلك علي الاحوط واما الجاهل القاصر والساهي والغافل فلاشيء عليهم.
٨السؤال: اذا ذكرت في سجودي غير الذكر الواجب سهواً ثم اعدت السجدة ذاكرة الذكر الواجب فهل تعتبر اعادة السجدة زيادة مبطلة للصلاة؟
الجواب: الاحوط وجوباً اعادة الصلاة اذا لم تكن الزيادة لجهل قصوري.
٩السؤال: امراة تصلي ولسنوات عديدة فكانت تأتي بالتشهد علي هذه الصفة (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمداً رسول الله وعلياً ولي الله) فما حكم صلواتها؟
الجواب: اذا كان جهلها قصورياً فلا قضاء عليها وان كان تقصيرياً قضت تلك الصلوات علي الاحوط لزوماً.
١٠السؤال: لو شخص كان عصياناً لا يصلي الا صلاة العشاء فهل تصح منه اذا اراد بعد التوبة قضاء الصلوات الفائتة؟
الجواب: ما اتي به من صلوات العشاء محكوم بالبطلان للاخلال بالترتيب عمداً.
السؤال: في الركعة الثانية وبعد السجود في وقت التشهد الاول نسيت وقمت للركعة الثالثة ، هل تصح صلاتي وما يجب علي ان افعله في حال خللها ؟
الجواب: اذا تذكرت قبل الركوع يجب الجلوس والتشهد واذا تذكرت بعده تكمل الصلاة ثم تسجد سجدتي السهو .
١٢السؤال: منى يتحقق فوات محل الجزء المنسي في الصلاة ؟
الجواب: يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضاً منهما، أو الترتيب بينهما، والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع فإنه يمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع فإنه يرجع ويتدارك الجزء وما بعده على الترتيب، وإن كان المنسي ركناً فإن كان تكبيرة الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، وكذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، فمن نسي السجدتين حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط لزوماً، وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته، وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، نعم إذا كان المنسي السجدة فعليه قضاؤها بعد الصلاة كما مرّ، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الخروج من الصلاة، فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلّم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو، ومن نسي السجدتين حتى سلّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الإتيان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهد وسلّم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط لزوماً، وكذلك من نسي إحداهما حتى سلم ولم يأت بالمنافي، فإنه يرجع ويتدارك السجدة المنسية ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو على الأحوط لزوماً، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى، وعليه قضاء السجدة وكذا الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط الأولى كما سيأتي.
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.
١٣السؤال: هل من يخلّ في جزء من اجزاء الصلاة عامدا تبطل صلانه ؟
الجواب: من أخل بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً قولاً أو فعلاً، من غير فرق في ذلك كله بين الركن وغيره، ولا بين أن يكون ناوياً ذلك في الابتداء أو في الأثناء.