صلاة العيدين

صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان حضور الإمام (عليه السلام) مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، وعندئذٍٍٍٍ لا يعتبر فيها ــ إن كانت بالجماعة ــ العدد ولا تباعد الجماعتين ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة. وكيفيتها: ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى (والشمس) وفي الثانية (الغاشية) أو في الأولى (الأعلى) وفي الثانية (والشمس) ثم يكبّر في الأولى خمس تكبيرات، ويقنت بين كل تكبيرتين، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعاً ويقنت بين كل تكبيرتين ويجوز الاقتصار على ثلاث تكبيرات في كل ركعة عدا تكبيرتي الإحرام والركوع، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها: (اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في( )هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخراً ومزيداً، أن تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون)، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما، ولا الإصغاء، والأحوط لزوماً عدم تركهما في زمان الغيبة إذا كانت الصلاة جماعة، ولا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات.
مسألة 1: إذا لم تجب صلاة العيدين بل كانت مستحبة ــ كما في عصر الغيبة ــ ففي جريان أحكام النافلة عليها  إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، وسجود السهو عند تحقق موجبه.
مسألة 2: إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى كما في سائر الصلوات.
مسألة 3: ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: (الصلاة) ثلاثاً.
مسألة 4: وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضاؤها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها،  والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض، والإصحار بها إلاّ في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلاً حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.