الطواف في الحج

السؤال: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملونة اثناء الطواف ؟
الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الاحرام اذا عدّ زينة كما مر.
٢السؤال: ما هوالحكم اذا نزلت الدورة الشهرية بالمراة اثناء الطواف ؟
الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً .
٣السؤال: ما حكم الشك في خروج الريح اثناء طواف عمرة التمتع ؟
الجواب: لا شيء عليك.
٤السؤال: المشهور ان كل الشكوك الحادثة في الطواف الواجب وكذا الزيادة والنقيصة فيه موجب لاعادته ومحكوم عليه بالبطلان بسببها سوي الشك بين السابع والثامن، فالسوال: ما هو الموقع الذي يكون الطواف مع حصول هذا الشك فيه صحيحاً ام انه صحيح مطلقاً ويجب قطعه اينما حصل او يجب اكماله الي الحجر الاسود مطلقاً؟
الجواب: اذا شك بين السبعة والثمانية بعد نهاية الشوط حكم بصحة طوافه واما لوكان شكه في اثناء الشوط فالاظهر بطلان الطواف.
٥السؤال: انسان طاف شوطاً او اقل ثم الغي ما بيده وعاد من جديد للطواف، ما حكم طوافه اذا كان سبب الالغاء الشك في صحته من اي سبب كالوسوسة؟
الجواب: اذا كان ذلك بعد الاتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صحّ طوافه والا يشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
٦السؤال: ما هي اقصي مدة لا تضر بالموالاة المعتبرة؟
الجواب: العبرة بصدق المبادرة اليه عرفاً والظاهر ان التاخر بمقدار عشر دقائق للاستراحة او لتحصيل مكان افضل او انسب ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة قضاءاً عن النفس وان لم يستغرق الا بضع دقائق.
٧السؤال: هل للطائف ان يستريح بين شوط وآخر مدة عشرة دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الاشواط مع الفصل بهذا المقدار محل اشكال او منع.
٨السؤال: في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في اداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة ام يذهبون الي المكان الخالي من الطائفين؟
الجواب: لا مانع من ايجاد حاجز علي شكل حلقات بشرية او غيرها للتمكن من اداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ولو استلزم ذلك الاساءة الي المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله اداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسالة(٣٢٦).
٩السؤال: ما حكم من وقف علي الخط ولم يراع المقدمة العملية هل عليه شيء في طوافه اذا كان ذلك عن جهل؟
الجواب: اذا شك في صحة طوافه بعد الفراغ منه (من جهة الشك في تحقق الابتداء من الحجر الاسود والانتهاء به) بني علي الصحة واما مع وجود الشك حال العمل فلابد من التدارك.
١٠السؤال: مبطون ينوي الذهاب لاداء فريضة الحج فكيف يكون طوافه وهل تجب الانابة عنه في الطواف والرجاء اخباري ما حكم الاعمال التي تحتاج الي وضوء وانا مبطون؟
الجواب: يكتفي المبطون بالطهارة العذرية كما في صلاته وان كان الاحوط استحباباً الجمع بينها وبين الاستنابة للطواف وركعتيها.
السؤال: رخص للنساء الخائفات من الحيض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، فعلي هذا هل يجوز لهن ان يقدّمن الاعمال المذكورة قبل احرام الحج، او لابد من ان يحرمن بالحج، ثم يأتين بالاعمال المذكورة علماً بانّ الاعمال المذكورة يؤتي بها حسب الترتيب بعد التقصير في مني؟
الجواب: لابد ان يحرمن بالحج ثم ياتين بالاعمال المذكورة.
١٢السؤال: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم اثناء الطواف؟
الجواب: اذا كان استحاضتها كثيرة فالاحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الاتيان بالطواف ولاشيء عليها في غير ذلك.
١٣السؤال: لو كان الإنسان أثناء الطواف استقبل القبلة أو استدبرها ولم يستطع الرجوع إلي مكان الانحراف فماذا يعمل:
هل يجوز له أن يعيد نفس الشوط من جديد؟
أم يجب عليه أن يكمل الشوط لا بنية الطواف ثم يرجع إلي نفس المكان الذي أنحرف فيه ويكمل الشوط؟
هل يجوز له أن يعيد الطواف بأكمله من جديد أي ٧ أشواط؟
إذا يوجد عند سماحتكم مخارج لم تذكر في الأعلي نرجوا التفضل بها علينا؟
الجواب: يتعين عليه ـ في مفروض السؤال ـ المشي الي الحجر الاسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
١٤السؤال: ما حكم حمل الجلد في الطواف؟
الجواب: لا مانع منه.
١٥السؤال: انا طفت حول الكعبة الي العمرة نيابة بس نسيت ما هو الطواف طواف العمرة او طواف النساء بس بدون طهارة من الحدث الاصغر لجهلي بحكم الطهارة في الطواف بس كان بعد الشوط الرابع ما هو الحكم وما هو الكفارة او الفدية ؟
الجواب: يحرم عليك كل استمتاع جنسي حتي تعود فتطوف طواف النساء فان لم تستطع استنبت لذلك ولابدّ من ان يخبرك النائب بعد اتيانه الطواف فوراً لتصلّي صلاة الطواف وانت في بلدك ولا تجب الكفارة لما سبق منك من المحرّمات جهلاً .
١٦السؤال: كنت أطوف بالبيت والظاهر كان طواف الحج اصدمت بأحد الحجاج بوجهي فلمست شفتي وإذا بي أرى يدي فيهما دم لم ينزل الدم من الشفتين فأخذت منديلا فمسحت به شفتي حتى زال الدم ما حكم الطواف هل صحيح أم لا؟
الجواب: الطواف باطل على الاحوط.
١٧السؤال: شخص ذهب للعمرة المفردة وطاف حول البيت سبعة اشواط وبعدها ذهب الي السعي بين الصفا والمروة ولكن لم يكمل العمرة ، اي لم يكمل السعي والطواف وغادر مكة المكرمة دون ان يتم عمرته ما حكم ذلك وماذا يتوجب عليه فعله الان في حالة كونه جاهل بالحكم ؟
الجواب: يجب عليه اعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.
١٨السؤال: نظراً للزحام في الطواف، ونظراً للاحراجات التي تقع فيها المرآة، من التدافع مع الرجال الاجانب وغيرها من الموارد، فهل يتعين عليها الطواف خارج مقام ابراهيم، ام تبقى مخيرة حسب الظرف؟
الجواب: تبقى مخيرة.
١٩السؤال: هل يصح الطواف (بالنسبة للعاجز) بواسطة العربة من الطابق الثاني للمسجد الحرام؟ علماً ان الطواف بالعربة من أرض المسجد الحرام ممنوع الآن، كما انه قد تبين ان الطابق الثاني اعلى من جدار الكعبة بمقدار. وعلى فرض عدم الصحة فهل يكتفي بالاستنابة؟
الجواب: لا يصح الطواف في الطابق العلوي وتجب الاستنابة.
٢٠السؤال: هل الكلام أثناء الطواف يبطل الطواف؟
الجواب: لا يبطل.
السؤال: من كان حكمه اتمام الطواف واعادته من جديد ولم يقم باتمامه بل اكتفى باعادته هل يصح منه ذلك في الصور التالية ؟ الف ـ اذا كان متعمداً. ب ـ اذا كان جاهلاً بالحكم. ج ـ اذا كان ناسياً.
الجواب: يصح طوافه ان كان بعد فوت الموالاة عرفا والا فالاحوط وجوباً البطلان الا اذا كان ناسياً أومعذوراً في جهله.
٢٢السؤال: ما هوحكم اذا زدت عدة خطوات في الطواف متعمداً؟
الجواب: اذا لم يكن بقصد الجزئية للطواف الذي بيده فلا يبطله.
٢٣السؤال: هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف اوالسعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة ( باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية)؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.
٢٤السؤال: هل يجوز الألتفات بالرأس فقط دون بقية الجسم عند الصلاة حول مقام إبراهيم(ع) اثناء الطواف؟
الجواب: اذا كان الألتفات بالرأس حال الطواف يسيراً لم يضرٌ بصحته و اما الألتفات الفاحش الموجب للّّي العنق ورؤية جهة الخلف بالجملة فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه.
٢٥السؤال: منعت الحكومة من الطواف حول الكعبة على الكراسي الخشبية المحمولة و سمحت في الدور الثاني ما حكم الطواف في الدور الثاني؟
الجواب: اذا لم يثبت ان سطح الكعبة اعلي من ارضية الثاني فالاحوط الجمع بين الطواف بالعربة فيه والاستنابة للطواف في الطابق الارضي.
٢٦السؤال: ما حكم الشك في خروج الريح اثناء طواف عمرة التمتع ؟
الجواب: لا شيء عليك.
٢٧السؤال: هل يجوز الطواف في الطابق العلوي؟
الجواب: لايجزي.
٢٨السؤال: ما هوالحكم اذا نزلت الدورة الشهرية بالمراة اثناء الطواف ؟
الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً .
٢٩السؤال: هل يجوز للمراة ان تغطي وجهها عند الاحرام اوالسعي والطواف ؟
الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً علي الاحوط ولا تغطية جزء منه علي الاحوط .
٣٠السؤال: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملونة اثناء الطواف ؟
الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الاحرام اذا عدّ زينة .
السؤال: احرمت للعمرة واضطررت للخروج من الطواف ما هوالحكم؟
الجواب: تبقى علي احرامك حتي تأتي باعمال العمرة.
٣٢السؤال: في هذا العام كان ازدحام شديد وكان الطواف يصل إلى الاروقة فهل هناك حد للطواف والصلاة في مثل هذه الحالة ؟ علماً بأن العاجزين عن الطواف الذين يستخدمون الكراسي والكرافي .. السلطات قد حولتهم إلى الدور العلوي. فما حكمهم ؟
الجواب: العبرة بكون الطواف حول الكعبة المشرفة فمتى صدق ذلك عرفاً كفى ولو كان ذلك من مكان بعيد عنها بمقدار لا يضر بالصدق المزبور وعلى هذا فلا مانع من الطواف داخل الاروقة في المسجد الحرام عند الزحام. وأما الطابق العلوي فإن كان أعلى بناءً من الكعبة المشرفة لم يجز الطواف فيه وان كانت الكعبة اعلي بناءً من الطابق العلوي بحيث يصدق الطواف حول الكعبة جاز وان لم يحرز ايّ من الامرين ففي كفاية الطواف فيه إشكال فالأحوط لمن يستخدمون الكراسي ممن لا يسمح لهم بالطواف في الطابق الأرضي أن يجمعوا بين الطواف من الطابق العلوي وبين الاستنابة .
٣٣السؤال: هل الفصل بين الطواف وبين صلاته مبطل للحج أو العمرة ، أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط ؟
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته ، بل لو أخل به عمداً لزمته إعادة الطواف وصلاته احتياطاً وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط ولو أخل به من جهل قصوري سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل منهما .
٣٤السؤال: إذا التفت أحد بعد التقصير والخروج من الإحرام لبطلان طوافه ، فهل يكفي مجرد تجديد الطواف بدون لباس الإحرام ، أو لابد له من تجديد الإحرام في الميقات ؟
الجواب: من أتى بطواف العمرة باطلاً لم يخرج عن إحرامه وإن قصر وعليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والإتيان بالطواف وصلاته والسعي والتقصير ولا حاجة إلى تجديد الإحرام من الميقات .
٣٥السؤال: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف مع العلم بأن صلاة الجماعة تطول نصف الساعة ؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه .
٣٦السؤال: ما حكم من أعرض عن شوط من طوافه أو سعيه بعد شروعه منه وذلك لحصول شك له ، ثم أنه استأنف شوطاً آخر منهما ؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض واستيناف شوط جديد فيهما لأنه من الزيادة المبطلة حتى مع عدم فوت الموالاة ، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجدد الطواف أو السعي من رأس وكل ما ترتب عليه الأعمال .
٣٧السؤال: شخص أتى بالطواف أو السعي وفي أثناء الإتيان بهما حصل له الشك في صحة ما أتى به فهل يجوز له الإعراض عنهما واستيناف طواف أوسعي جديد ؟
الجواب: أما في الطواف فان كان قبل الشوط الرابع فله ذلك بعد إيجاد المنافي وان كان من منافيان الموالاة وان كان بعد الشوط الرابع فلابد من تكميله ثم إعادته إلا أن يحصل منه ما لا ريب في أبطاله للطواف كدخول الكعبة لا ما ينافي . وأما السعي فلا يمكنه الإعراض عنه وان حصل الإخلال بالموالاة العرفية ، فاللازم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاءً .
٣٨السؤال: هل يوجد إشكال عند سماحتكم في لمس الكعبة المعظمة أو حجر إسماعيل(ع) حالة الطواف الواجب ؟
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف .
٣٩السؤال: ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية:
أ ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع ) مع سعة الوقت ؟
ب ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع) مع ضيق الوقت ؟
ج ـ إذا علم بعد الوقوف في عرفة ؟
د ـ وما الحكم إذا كان الطواف للحج وعلم بعد الفراغ من أعمال الحج ؟
هـ ـ إذا كان للطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده ؟
وـ إذا كان للطواف (للعمرة المفردة) وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده(مع إمكان الرجوع وعدمه ) ؟
زـ إذا كان الطواف الباطل هو طواف النساء ؟
ح ـ إذا كان في عمرة التمتع أو في حج التمتع ؟
ط ـ‌ إذا كان في العمرة المفردة ؟
ي ـ وإذا أعيد الطواف فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة ؟
الجواب: أ ـ يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير .
ب ـ مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة تبطل عمرته .
ج ـ يبطل حجه .
د ـ يتداركه مع الإمكان ويأتي بالأعمال الواجبة من بعده ويصح حجه .
هـ ـ يبطل حجه مع عدم إمكان التدارك .
و ـ إذا أمكنه الرجوع فليرجع ولا يخرج من إحرام العمرة المفردة إلا بالإتيان بالطواف والصلاة والسعي والتقصير . وإن لم يمكنه فالمسألة محل إشكال .
ز ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء ، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ح ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة ، وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ط ـ وهكذا الحال في العمرة المفردة .
ي ـ ظهر الجواب عنه مما تقدم .
٤٠السؤال: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين ؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان .
السؤال: إذا توقف الطائف لأداء صلاة فريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية ؟
الجواب: لابد أن يوصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه .
٤٢السؤال: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور ؟
الجواب: لا منافاة بين الأمرين ، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتف إلا بعد الانتهاء منه صح طوافه على المشهور .
٤٣السؤال: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الإعادة ؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت .
٤٤السؤال: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث أن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة ؟
الجواب: إذا كان متمكناً من الخروج من المطاف وان لم يكن متمكناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف ، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان ، وان لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي .
٤٥السؤال: ذكرتم في المناسك أنّ من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول ؟
الجواب: محل إشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته .
٤٦السؤال: هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب مع علمه أن يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب ؟
الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف .
٤٧السؤال: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها ؟
الجواب: لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو أزيد ألغته وان كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلّت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط .
٤٨السؤال: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثناءه ولم يعلم أنه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه ؟
الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده .
٤٩السؤال: هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك ؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك ، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك .
٥٠السؤال: إذا تبين بعد الحج بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه ؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة فإن فاته التدارك بطل حجه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم .
السؤال: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الإكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء ؟
الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك .
٥٢السؤال: أ- هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وان كانت محله يشمل الذقن ؟
ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف ؟
ج - وهل يبطل مع الجهل بالحكم ؟
الجواب: أ- لا يبعد عدم وجوب كشفه .
ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط .
ج- لا يبطل مع الجهل القصوري .
٥٣السؤال: شخص علم بعد الطواف أنه قد اختصر حجر إسماعيل(ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير ؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط وان كان الأحوط إعادته مع صلاته بعد الصلاة وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه .
٥٤السؤال: هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه وينوي كل واحد الطواف لنفسه ؟
الجواب: يجوز ذلك .
٥٥السؤال: من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفارة ؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط التكفير على النهج المذكور في المسألة ٣٢٣من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الأقرب .
٥٦السؤال: إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية فما هو حكمه ؟
الجواب: لا شيء عليه .
٥٧السؤال: هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة ؟
الجواب: يجوز .
٥٨السؤال: هل يجوز للنائب في طوافه عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي بهما في غير موسم الحج ؟
الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه . نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه .
٥٩السؤال: أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام بسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة ؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو المتعارف والمعمول ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرم ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة .
٦٠السؤال: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة ؟
الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وإن كان منفرداً .
السؤال: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذوران ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته ؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً .
٦٢السؤال: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته ؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل إعادتها .
٦٣السؤال: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذوران أو مد يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً ؟
الجواب: مد الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه ، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلابد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها .
٦٤السؤال: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزأ بإتمامه أو يجب الاستيناف ؟
الجواب: يجب الاستيناف .
٦٥السؤال: إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً، فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحج ؟
الجواب: لا يجب .
٦٦السؤال: ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور ، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي ؟
الجواب: نعم ، هذا في حدث الجنابة ونحوه وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب .
٦٧السؤال: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا ؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه لا أن غيره يطوفه ، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير ، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة .
٦٨السؤال: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الربح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته ؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه . وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم .
٦٩السؤال: هل يضرّ بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة ؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه .
٧٠السؤال: ذكرتم في المناسك(أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط) فما هو المراد بالإطلاق وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور ؟
الجواب: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط .
السؤال: مع قيام صلاة الجماعة في الحرم المكي أثناء الطواف ربما يضطر الطائف للخروج عن المطاف لشدة الزحام أو تدافع الحجاج أو لكونه مرافقاً لبعض النساء، فهل يجوز في هذه الصورة إكمال الطواف من حيث قطع أم يلزم الاستئناف ؟
الجواب: إذا اشترك في صلاة الجماعة جاز له إتمام طوافه من موضع القطع مطلقاً وهكذا إذا لم يشترك فيهما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع وإما ان كان قبله فحكمه الاستيناف .
٧٢السؤال: ما مقدار الفترة الزمنية التي يسمح الفصل بها بين الطواف وصلاته؟
الجواب: الأحوط مراعاة المبادرة العرفية إلى الصلاة بعد الطواف والظاهر أن الفصل بينهما بزمان يسير كعشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب للصلاة ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل مستقل آخر كالصلاة قضاءً عن النفس أو نيابة عن الغير ونحو ذلك.
٧٣السؤال: هل يجوز الطواف من الطابق العلوي في المسجد الحرام أم لا؟
الجواب: إذا كان الطابق العلوي أعلى بناءً من الكعبة المعظمة لم يجز.
٧٤السؤال: النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في أنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟
الجواب: يستأنف طوافه بنية النيابة .
٧٥السؤال: شخص أحسّ في أثناء الطواف بوجود دم في انفه فمسحه بخرقة وأتم طوافه فهل عليه شيء؟
الجواب: إن لم يتنجس ظاهر بدنه ولا ثوبه فلا شيء عليه.
٧٦السؤال: إذا احتمل الطائف أنه خطا خطوات في طوافه وهو مستقبل الكعبة المشرفة فما هي وظيفته؟
الجواب: لا يعتني بشكه.
٧٧السؤال: إذا تيقن في أثناء السعي أنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟
الجواب: الأحوط أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى اعادته أيضاً .
٧٨السؤال: ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه - في كل من الحالات التالية :
أ- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت ؟
ب- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟
ج- عند الوقوف بعرفات؟
د- بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟
هـ- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج ؟
و- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه ؟
الجواب: أ- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
ج- متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
د- يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - يبطل حجه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
و- إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال.
٧٩السؤال: شخص طاف خمسة أشواط ثم أضطر إلى قطع طوافه فهل له أن يبني عليه ويأتي بالشوطين الآخرين أو يلزمه الاستئناف؟
الجواب: له أن يبني عليه ويأتي بشوطين فقط.
٨٠السؤال: هل يجوز قطع الطواف بعد تمام الشوط الرابع من غير عذر ثم البناء عليه وإكماله؟
الجواب: يجوز القطع على الأظهر ولكن الأحوط في هذه الصورة إكمال الطواف ثم إعادته.
السؤال: إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب: إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.
٨٢السؤال: شخص غشي عليه في أثناء الطواف فهل له أن يكمله بعد الإفاقة ؟
الجواب: الإغماء ناقض للطهارة فعليه بعد الإفاقة تجديد الوضوء وإتمام طوافه أو استئنافه على التفصيل المذكور في المسألة ٢٨٥ من المناسك.
٨٣السؤال: ما حكم من طاف للعمرة والحج وهو حامل للنجاسة في غير ثوبي الإحرام؟
الجواب: لا مانع منه إذا لم يكن لابساً لها.
٨٤السؤال: هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
الجواب: الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدّم طواف الحج لعذر.
٨٥السؤال: إذا نسي الطواف أو أتى به باطلاً عن نسيانٍ لبعض شروطه فهل يجوز له تداركه في غير أشهر الحج؟
الجواب: إن كان طواف عمرة التمتع فان تذكره قبل مضي وقته تداركه في وقته وان تذكره بعد مضيه قبل الإتيان بطواف الحج فالأحوط الإتيان به قبله وان تذكره بعد الإتيان بطواف الحج جاز له قضاؤه في أي وقت شاء وان كان الأحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجة ، وان كان طواف الحج فان تذكره قبل مضي ذي الحجة تداركه فيه وان لم يتذكر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.
٨٦السؤال: إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته ؟
الجواب: هو باق على إحرامه وعليه أن يجتنب عن محرمات الإحرام من المخيط وغيره إلى أن يحل من إحرامه بإكمال نسكه.
٨٧السؤال: إذا كان طواف حجه باطلاً ولم يعلم بذلك إلا بعد سنوات فما هو حكمه؟
الجواب: حجه محكوم بالبطلان.
٨٨السؤال: هل أن ستر المرأة في الطواف يختلف عن سترها في الصلاة ؟
الجواب: يختلف عنه في الجملة ، فإن الإخلال بستر بعض ما يعتبر ستره في الصلاة كشيءٍ من الشعر أو من العضد أو الساق لا يخل بصحة طوافها على الأظهر وإن كان الأحوط لها أن تراعي حدود الستر الصلاتي جميعاً ، كما أن الأحوط لزوماً أن لا تستر وجهها في الطواف بالبرقع أو النقاب أو نحوهما- وان كانت محلة كما في طواف الحج إذا أتت به بعد أعمال منى يوم العيد- نعم يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بإسدال ثوبها على وجهها.
٨٩السؤال: شخص غير مختون قرر الأطباء خطورة الختان عليه فكيف يحج؟
الجواب: يأتي بالحج كغيره ولكن الأحوط لزوماً أن يطوف بنفسه للعمرة والحج ويستنيب أيضاً من يطوف عنه لهما ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
٩٠السؤال: هل الظن بعدد أشواط الطواف ملحق بالشك؟
الجواب: نعم هو ملحق بالشك.
السؤال: لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة فلم ينتظرها الرفقة فهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلي للطواف ؟
الجواب: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تأتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب أيضاً لطواف النساء وصلاته.
٩٢السؤال: هل يجوز للمستحاضة الكثيرة أن تأتي بالطواف وصلاته بنفس الغسل الذي تأتي به لصلواتها اليومية ؟ بأن تجمع بينها وتأتي للجميع بغسل واحد؟
الجواب: ليس لها ذلك على الأحوط نعم إذا لم تكن سائلة الدم بأن كان الدم يبرز على القطنة متقطعاً وحصل الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن معه من الإتيان بصلاتها اليومية وطوافها وصلاته فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
٩٣السؤال: هل تكتفي المستحاضة لطوافها وصلاة طوافها بغسل واحد إذا كانت كثيرة وبوضوء واحد إذا كانت متوسطة أو قليلة أم لا ؟
الجواب: أما المتوسطة والقليلة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل منهما.. وأما الكثيرة : فأن كانت سائلة الدم أي كان الدم صبيـباً لا ينقطع بروزه على القطنة التي تحملها فالأحوط أن تغتسل لكل من الطواف وصلاته غسلاً مستقلاً وأن لم يبعد الاكتفاء بغسل واحد لهما. وأما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان لصلاة الطواف قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فأن اغتسلت للطواف وأتت به وتمكنت من الإتيان بصلاته أيضاً قبل بروز الدم عليها جاز لها ذلك من دون تجديد الغسل على الأظهر وإلا فالأحوط لزوماً تجديد الغسل لصلاة الطواف.
٩٤السؤال: شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
الجواب: يبطل طوافه.
٩٥السؤال: المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمم و يطوف ؟
الجواب: نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
٩٦السؤال: هل يجري حكم كثير الشك المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكه في الطواف أم لا؟ وإذا كان جازياً فيه أيضاً فما هو الضابط لكثرة الشك فيه؟
الجواب: كثير الشك في الطواف لا يعتني بشكه كما في الصلاة والمرجع فيه هو الصدق العرفي ، والظاهر صدقه بعروض الشك عليه أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاً.
٩٧السؤال: هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجباً للاحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب: إذا كان الاحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
٩٨السؤال: إذا أحسّّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟
الجواب: يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد أحتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.
٩٩السؤال: إذا أحدث أثناء الطواف فخجل أن يبديه وحج كذلك فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه باطل وبه يبطل حجه وعليه الإعادة .
١٠٠السؤال: إذا نسي الشخص جنابته فأتى بأعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه؟
الجواب: طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فإن تيسر له القضاء بنفسه قضاها وإلا استناب.
السؤال: هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحج وصلاته على الوقوفين لمجرد احتمال طرو الحيض وان كان احتمالاً ضعيفاً أم لابد من أن تحتمل ذلك باحتمال قوي؟
الجواب: إذا كان احتمالاً عقلائياً معتداً به بحيث يصدق في مورده الخوف كفى مسوغاً للتقديم.
١٠٢السؤال: إذا جرح أثناء الطواف وأستمر الدم ينزف عدة ساعات فهل يجوز له الطواف على هذا الحال باعتبار أن هذا الدم مما يشق عليه الاجتناب عنه أو يلزمه الصبر إلى حين انقطاعه ؟
الجواب: إذا لم يشق عليه الصبر إلى حين انقطاعه ولم تكن ضرورة توجب التعجيل فالأحوط الصبر.
١٠٣السؤال: هل يجوز قطع الطواف اختياراً والبدء من جديد؟
الجواب: يجوز القطع مطلقاً على الأظهر ولكن إذا كان ذلك في طواف الفريضة بعد تمام الشوط الرابع أو في طواف النافلة فليكن الاستئناف بعد فوات الموالاة العرفية أو أيجاد مناف آخر كالخروج من المطاف إلى داخل الكعبة المعظمة .
١٠٤السؤال: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟
الجواب: يجوز.
١٠٥السؤال: إذا ظهر بعض محاسن المرأة - كشعرها- في أثناء الطواف فما هو حكم طوافها؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافها.
١٠٦السؤال: إذا أحتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد النقص ان كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟
الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه.
١٠٧السؤال: إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب: يلزمها ذلك- مع الأمن من الضرر- على الأحوط.
١٠٨السؤال: إذا طاف سبعة أشواط ثم شك في صحة طوافه فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف فهل يضر ذلك بصحة عمله؟
الجواب: جواز الفصل بين الطواف وصلاته بالطواف الاحتياطي محل إشكال .
١٠٩السؤال: إذا أتى ببعض خطوات الشوط فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً لشدة الزحام أو لعذر آخر كما لو استقبل الكعبة أو صعد الشاذروان أو سلب اختياره بالمرة ... فما هو تكليفه في الحالات التالية:
أولاً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل؟
ثانياً: إذا التفت إلى ذلك حين وقوع الخلل ولكنه استمر في الطواف حتى أكمل الشوط؟
ثالثاً: إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر؟
الجواب: أولاً: يرجع ويتدارك المقدار الذي أخل به، وليس له المضي من دون قصد الطواف إلى أن يصل إلى موضع الإخلال فيقصد منه الطواف ، نعم إذا لم يتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فله أن يمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
ثانياً: إذا أكمله عن جهل قصوري أعاده ولا شيء عليه وإلا أشكل صحة طوافه.
ثالثاً: يعيد الشوط الذي وقع الإخلال به ولا شيء عليه.
١١٠السؤال: امرأة التحقت بزوجها في الطواف فلما أكملت الشوط السادس خرج زوجها فاستأنفت الطواف من جديد فما هو حكمها؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي- كفوات الموالاة العرفية - صح طوافها وإلا يشكل صحته إلا إذا فعلت ذلك عن جهل قصوري .

السؤال: إذا أكمل طوافه متردداً في صحته أو شاكاً في عدد الأشواط ثم تيقن بصحته وعدم نقصان فيه ولا زيادة فهل يصح عمله؟
الجواب: الظاهر صحته.
١١٢السؤال: إذا اعتقد أنه قد سُلب اختياره في بعض خطوات الشوط فأكمله وأضاف شوطاً آخر بعد الشوط الأخير فما هو حكم طوافه هذا؟
الجواب: يشكل صحته إلا إذا كان جاهلاً قاصراً .
١١٣السؤال: إذا أحدث في الشوط الأخير وخرج وتطهر ثم عاد واستأنف الطواف فهل يصح منه ذلك؟
الجواب: إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صح وإلا أشكل صحته لا سيما إذا كان الحدث قد صدر منه بغير اختياره.
١١٤السؤال: إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبركاً فما حكم طوافه ؟
الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.
١١٥السؤال: إذا تيقن وهو في الشوط الخامس بأنه مشى مسافة من الشوط الأول وهو مسلوب الاختيار فماذا يصنع؟
الجواب: إذا لم يكن مسلوب الاختيار بالمرة فلا شيء عليه وإلا يلغي الشوط الأول.
١١٦السؤال: إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصح عمله؟
الجواب: إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
١١٧السؤال: شخص اختصر حجر إسماعيل في شوطين من طوافه فماذا يفعل ؟
الجواب: يعيد الشوطين.
١١٨السؤال: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً أنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود يصح طوافه؟
الجواب: إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته.
١١٩السؤال: شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه ؟
الجواب: إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير ، وأما ان لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه.
١٢٠السؤال: هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب: لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل أما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال: شخص قبّـل الحجر في أثناء طوافه ثم شك بعد فراغه منه في أنه هل رجع إلى الموضع الذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فماذا يصنع؟
الجواب: يتم طوافه ولا شيء عليه.
١٢٢السؤال: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟
الجواب: طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتع أو الحج وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفارة بُدنة على الأحوط.
١٢٣السؤال: هل يجوز الطواف خلف مقام ابراهيم (ع) و كم المسافة المسموح بها خلف المقام ؟
الجواب: يجوز و المسجد كله مطاف .
١٢٤السؤال: إذا ظهر شيء من شعرها أو بعض بدنها التي يجب عليها ستره حال الطواف ففي الفرض المذكور لو طافت فهل يبطل طوافها ام لا؟
الجواب: لا يبطل إذا لم تعلم بذلك ولا يشترط في صحة الطواف الستر الواجب في الصلاة فلا يضر عدم ستر شيء من الشعر أو العضد أو الساق وان وجب الستر عن الاجنبي .
١٢٥السؤال: ذكرتم في من يتبين له بطلان طوافه في العمرة المفردة ان في الاجتزاء بطواف النائب عنه وخروجه من الاحرام من دون العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل وإشكال والآن قد تم طواف النائب عنه فهل يجوز له أن يرجع في الاجتزاء إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ؟
وما هو رأي السيد الخوئي ـ قدس سره ـ في ذلك ؟
الجواب: يجوز .
المرحوم لا يرى ذلك ويفتي بالاجتزاء بالنيابة .
١٢٦السؤال: في الطواف ، لو لم يرفع الطائف قدميه ـ وكان ثابتاً في الأرض ودفع لشدة الزحام والنية معه ـ حتى أثناء الحركة غير الاختيارية ؟
الجواب: اذا سلب منه الاختيار تماماً فلا يجزي .
١٢٧السؤال: هل يجوز الطواف ـ المستحب نيابة عن الامام الحجة (ع) فقد استشكل بعضهم باعتبار حضوره (ع) وامكان مباشرته للطواف ـ فكان يطوف عن الحجة (رجاءاً)؟
الجواب: يجوز.
١٢٨السؤال: شخص طاف بالبيت الطواف الواجب وكان حاملاً لطفل صغير وكانت في الطفل نجاسة فما هو حكم طوافه ؟
الجواب: يصح طوافه .
١٢٩السؤال: هل فعل المعصية في اثناء الطواف مبطل للطواف ، كالكذب والغيبة والنظر المحرّم واللمس المتعمد وغير ذلك ؟
الجواب: لا يبطل به الطواف .
١٣٠السؤال: هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف اوالسعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة ( باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية) ؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يش