الغصب

السؤال: ما حكم من أستاجر محل وبعد مدة سبعة اشهر اوثمانية اشهر اكتشف ان المحل الذي أستأجره مغصوب من اصحابه من قبل المالك الحالي؟
الجواب: يجب ان يسترضي المالكين ولو بدفع الاجرة.
٢السؤال: ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها علي السكن في بيت مغصوب؟ وما حكم صلاتها؟
الجواب: عليها الخروج من البيت المذكور ولاطاعة عليها لزوجها في ذلك والاكراه الرافع للتكليف لا يتحقق عادة في امثال المقام، وعلي فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات علي مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها.
٣السؤال: يوجد بيت لعائلة مسفرة وقد اتوا اناس وسكنوا في البيت والآن اتى راعي البيت فهل يجوز له اخراجهم من البيت ومطالبتهم بدفع ايجار أو ما شابه ذلك خلال هذه السنوات ؟
الجواب: نعم صاحب البيت له الحق في ذلك .
٤السؤال: إن بعض المواطنين ممن استولى على أملاك المهجرين من بيوت وعقارات وغيرها يدعي انه إذا أفتى سماحة السيد مد ظله بإرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها فانه سوف يعيدها . ويدعي هذا البعض انه معتمد في عدم إرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها وفق فتوى سماحة السيد مد ظله على انه تشكل محاكم لجان خاصة لذلك .
المطلوب في السؤال : انه هل يجب على هؤلاء المغتصبين انتظار المحاكم أم يجب عليهم إرجاع هذه الممتلكات إلى أصحابها ؟
الجواب: إذا ثبت عائدية العقار إلى المُهجّر وانه غُصِب منه وجب إرجاعه له عند الطلب ولا يجوز له الامتناع والتأخير.
٥السؤال: هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في مدينة النجف الأشرف ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .
٦السؤال: ما حكم الجلوس في بيت ارضه مغتصبة إذا كان الشخص لا يملكها وإنما موكل بحراستها هل صلاته وأعماله مقبولة ؟
الجواب: لا يجوز بل لابدّ من مراجعة المالك ( المغصوب منه ) او وكيله او وليّه .
٧السؤال: ما هو الحكم على من استولى على محل تجاري وصاحبه مشرّد من قبل النظام البائد ، بحجة ان الدولة قد سمحت للغاصبين بالاستيلاء عليه ، فهل يحق لصاحب المحل المطالبة بالمحل أولاً ، وبالأرباح التي حصل عليها الغاصب ، وعلى فرض عدم استجابة الغاصب لارجاع المحل وعدم إعطاءه الارباح فما هو الحل ؟
الجواب: له المطالبة بالمحل وببدل منافعه الفائتة عن الفترة التي كان الغاصب فيها مستولياً عليه ، وعلى فرض عدم استجابته لذلك بكافة الوسائل الممكنة يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.
٨السؤال: بيت مبني من الحرام هل يجوز الدخول إليه ؟
الجواب: إذا كانت الأرض مغصوبة او المواد التي بنيت به مسروقة فلا يجوز الدخول فيه.
٩السؤال: إني أحد مقلديكم لي أرض زراعية مع اخوتي من السادة . ان قسماً من الفلاحين يمتنعون عن إعطاء الحصة الملاكية فهل ان عباداتهم وصلاتهم وغيرها صحيحة ؟
الجواب: إذا كانت الأرض مملوكة لطرفين لم يجز تصرف أحد الطرفين فيه من دون رضا الآخر فتكون صلاته فيها باطلة على الأحوط.
١٠السؤال: نحن طلبة أقسام داخلية في محافظة بغداد نرجوا بيان حكم ما يلي :
يوجد مسجد تابع للجامعة ونرغب إقامة الصلاة فيه إلاّ ان بعض الطلبة يعتقدون بكون المكان مغصوب ( من دون بينة ) او كونه ملك للامام (عج) فلا يجوز الصلاة فيه إلاّ بإذنه ؟
الجواب: لا مانع من الصلاة فيه ما لم يثبت انه مغصوب.
السؤال: ما هو حكم الصلاة في المساكن التي شيدت أخيراً بأرض الدولة علماً ان هذه الأراضي غير مخصصة لأحد وما هو حكم الابنية الحكومية التي سكنها المواطنين مثل مؤسسات الدولة ؟
الجواب: إذا كانت الأرض مباحة فلا بأس بالصلاة فيها ولكن لا يجوز تشييدها والسكن فيها إلاّ بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهة ذات الصلاحية.
١٢السؤال: هل يجوز الصلاة في المدارس والمستشفيات والأماكن الحكومية الأخرى وهل يجوز فيها التخلي ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك إذا لم يعلم بغصبية شيء منها .
١٣السؤال: يوجد في بلادنا نخيل اوقاف للامام الحسين (عليه السلام) مغصوبة من قبل الدولة، وقد حفرت آبار ارتوازية فيها واجرتها الي بيوت المواطنين عبر الانابيب باجور شهرية علي كل بيت، لايوجد لاهل البلد ماءّ للاستعمال والمنفعة غير هذا الماء. فهل يصح استعمال مثل هذا الماء للوضوء للصلاة وللغسل واستعماله مطلقاً ام لا ...؟ وعلي فرض عدم الجواز نرجو من سماحتكم ان تجعلوا لنا طريقة تبيح لنا استعمال هذا الماء والانتفاع به؟
الجواب: مياة الابار الارتوازية المستخرجة من الاعماق البعيدة من الارض لاتتبع الارض في الملكية فلا مانع من استعمالها في مفروض السوال.
١٤السؤال: ارض تركها اصحابها من زمن امتد لما يزيد علي ثلاثين سنة، وليس بها سوي بعض النخيل وقد استولت وزارة الاسكان علي تلك الارض ووزعتها كقسائم سكنية علي بعض اهالي المنطقة.
فما هو حكم استغلال تلك الاراضي من قبل اعطيت اليهم علماً بان بعض من تعود لهم تلك الارض يصرحون بعدم اباحة الاستفادة منها؟
الجواب: لا يجوز التصرف فيها من دون اذن اصحابها الشرعيين.
١٥السؤال: اذا علمت ان زيد سرق مني مبلغاً معيناً او عيناً من الاعيان فاذا قلت له انك سرقت سوف يسقط اجتماعياً علماً بان هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل يجوز ان اقتص نفس المبلغ اي قدر المبلغ المسروق ومثل العين منه حيث لا يشعر محافظة عليه؟
الجواب: اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.
١٦السؤال: لو تدلت عذوق النخل من جاري وسقط من ثمرها فهل يجوز الاكل من ثمرها؟ وهل يجوز لي دفعها الي نحله او اخباره اولاً، ولو امتنع هل يجوز لي قطعها مطلقاً او لو لزم الضرر؟
الجواب: اما الاكل من ثمرها الساقط فلا يجوز مع العلم بكراهة المالك بل الاحوط لزوماً تركه مع احتمال الكراهة ايضاً واما عطف العذوق الي خارج ملكه ـ وقطعها علي تقدير عدم امكان العطف ـ فيجوز باذن الحاكم الشرعي فيما اذا طالب المالك بالعطف او القطع فامتنع منهما.
١٧السؤال: هل ان حمل المباح في المغصوب او حفظه فيه يمنع من جواز استعمال المباح قبل اذن مالك المغصوب؟
الجواب: استعماله حال كونه كذلك اذا عدّ تصرفاً في المغصوب لم يجز من دون اذن المغصوب منه.
١٨السؤال: احدي الاخوات عندما كانت في سن العاشرة او الحادية عشرة قامت باخذ حذاء في احدي المناسبات وهي الان لا تعرف صاحبة الحذاءحتي تستبيحها؟
الجواب: تتصدق ببدل الحذاء علي بعض الفقراء المتدينين بثواب صاحبته.
١٩السؤال: الشريك في عمل مع شخص اخر اذا اخذ حصة شريكه من المال وتصرف بها بغير اذن صاحبها لمدة طويلة وفي خلال تلك المدة تغيرت قيمة الدينار فهل يجوز لصاحب المال ان ياخذ الفرق الذي حصل في قيمة الدينار من الغاصب؟
الجواب: اذا كانت حصة الشريك التي تصرف فيها من دون اذنه ديناراً ضمن له مثله فقط وان كانت بضاعة فان كانت مثلية ايضاً وان كانت قيمية ضمن قيمتها، كل ذلك مع عدم امكان استرجاع العين والا فعليه ارجاعها اليه.
٢٠السؤال: لو اشتري شخص بضاعة مشكوكة في انها مغصوبة او غير مغصوبة هل يجوز الشراء من سوق المسلمين، هذا وقد قيل انكم تقولون بالجواز، وفي البضاعة المشكوة الكويتية لا تجوّزون فمدي صحة هذا القول وما الفرق بينهما؟
الجواب: يجوز شراء البضائع المشكوكة في كونها مغصوبة اعتماداً علي يد المسلم، هذا اذا لم يحصل الاطمئنان بكونها مغصوبة ولم يحصل العلم الاجمالي المنجز(كالشبهة المحصورة) في نوع او صنف معين بوجود المغصوب في ضمنه اذ حينئذٍ يجب الاجتناب عن الجميع ولعل بعض اصناف البضائع الكويتية من احد القسمين.
السؤال: الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة هل يمكن التعامل مع اصحابها وبالنسبة الي المستاجر او كان غير عالم به ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟
الجواب: لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.
٢٢السؤال: بالنسبة الي اراضي مدينة الفاو وغيرها من الاراضي التي تعرضت الي ظروف الحرب مما ادي الي هجرة جميع اهلها عنها وبعد انتهاء الحرب مسحت ارضها وضاعت معالم المدينة القديمة بحيث لا يعرف كل منهم موقعه وبعد ذلك وزعت الدولة ارض مدينة الفاو القديمة علي اهلها وفق التخطيط الجديد فهل يحق شرعاً لمن استحصل علي قطعة ارض عمارتها والاستفادة منها؟
الجواب: المسموع ان القطع الموزع علي المؤمنين فيها اراض كانت مملوكة لاشخاص لم يستحصلوا علي قطع بديلة عن اراضيهم او عرضت له قطع في مناطق بعيدة غير مرغوبة فهم غير راضين بتوزيع املاكهم علي الاخرين.
و علي ذلك فمن استحصل علي قطعة من الاراضي الموزعة فان تيسّر له التوصل الي مالكها لزمه ذلك واما مع اليأس من التوصل اليه ولو في المستقبل البعيد فليؤجر الارض علي نفسه ويتصدق بالاجرة علي المستحقين الي ان ياتي آخر يتيسر فيه اعتماد حلّ آخر.
٢٣السؤال: ما هو تعريفكم للغصب؟
الجواب: الغصب هو : ( الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه )، وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته، فعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله : من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.
٢٤السؤال: اشتري المكلف خزاناً بمال غير مخمس فاذا مليء الخزان بالماء هل يعتبر الماء مغصوباً اذا استعمل الماء للوضوء والغسل وغيره؟
الجواب: لا يعتبر مغصوباً.
٢٥السؤال: اذا كانت هناك شركة وكان صاحب المال بين فترة واخرى يامر بتجديد الاجهزة والاثاث ولكنه يأمر بالتخلص من الاثاث والاجهزة القديمة عن طريق اما التكسير او الحرق ولا يرضى بان يستفيد الموظفين منها ولا يرضى بان تباع وينتفع من مالها فهل يجوز للعاملين فيها اخذها والانتفاع منها بدون علم او موافقة صاحب الشركة ؟
الجواب: لا يجوز أخذ الأثاث والأجهزة الا برضا صاحبها. وان لم يجز العمل بأمره في ذلك اذا كان تبذيراً وإسرافاً.
٢٦السؤال: من كان غاصباً مثل الابقاروالاغنام قبل خمسين عاماً واراد ان يبرئ ذمته:
١ـ هل يكون الثمن بالسعر الحالي؟
٢ـ اذا اشترك اكثر من واحد بالغصب هل يقسم المبلغ علي عدد الغاصبين (علماً عدم وجود المغصوب منه اي لا يعرفهم)؟
٣ـ هل يجوز فيه المصالحة علما ان المبلغ المتوفر لايسد كل المغصوب اي يسد ربع المغصوب وذلك لفرق السعر بين السابق والحالي؟
٤ـ هل يسلم المبلغ الي مكتب السيد مباشراً ام يسلم الي احد معتمديه وهل يجوز المصالحة مع المعتمد؟
الجواب: ١ـ هو ضامن لها بقيمتها يوم تلفت.
٢ـ اذا كان كل واحد منهم مستوليا علي جميع المال فكل واحد منهم ضامن لجميعه.
٣ـ تجوز المصالحة وتبين انه غير ضامن للسعر الحالي.
٤ـ اذا لم يمكن الوصول الي المالك دفعه لفقير متدين.
٢٧السؤال: كيف يتمشى قصد القربة من الغاصب كما ذكر في المسئلة ٥٣٧ من المنهاج ؟
الجواب: يمكن ذلك في حال النسيان او الجهل بالحكم.
٢٨السؤال: حارس عمله في دائرة مغصوبة يوم يلازم واجبات و يبقى ليلا في واجبه و يوم في بيته ما حكم صلاته؟
الجواب: لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الاحوط لزوماً ولكن من يصلي فيه غافلاً او ناسياً او جاهلاً فصلاته صحيحة ان لم يكن هو الغاصب.
٢٩السؤال: شخص غصب أرضاً وزرعها فلمن يكون محصول الأرض وماذا يستحق صاحب الأرض؟
الجواب: له ولصاحب الارض مطالبته بقلعه وتسوية الارض.
٣٠السؤال: شخص دلال قام بحراج علي أراضي (مغصوبة)، فهل يوجد عليه إشكال بأخذ الأجرة مقابل تصديه للإعلان عن سعر الأراضي المغصوبة في المزاد العلني أم لا؟
الجواب: لا يجوز الدلالة علي التصرف في الاموال المغصوبة ولا التسبيب في ذلك وتحرم الاجرة عليه.
السؤال: شخص غصب مجموعة حيوانات كالغنم والبقر من عدة أشخاص قبل ٤٠ أو ٣٠ سنة وباعها بخمسة أو عشرة دنانير واليوم يريد التسديد فبعض أصحابها موجودين وبعضهم مجهولين مع العلم إن سعر الحيوان الواحد الذي كان بدينار مثلاً اليوم قيمته مليون دينار فهل يحسب قيمة النقد اسما يساوي القديم كأن الدينار بـ ١٥٠ دينار إما يقدر علي قيمة النقد اليوم بحيث يشتري صاحبه مثل الحيوان الذي غصب منه ؟
الجواب: اذا كان سبب ارتفاع قيمة الغنم انخفاض قيمة العملة الرائجة التي بها تقدر مالية الأشياء فأن الضمان يكون بقيمة يوم الأداء. 
وأما لو كان سبب ارتفاعها قلة العرض وكثرة الطلب مع احتفاظ النقد الرائج بقيمته فالضمان يكون بقيمة يوم التلف.
ومع مدخلية كلا العاملين يلاحظ الأمر بالنسبة.