مرض الأيدز وأحكامه

 ١السؤال: هل يجب على المصاب بالأيدز أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟

الجواب: لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الأخرين، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره، نعم يجب أن يُراقب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احَتمالاً.

٢السؤال: ما هو حكم تعمد نقل العدوى؟

الجواب: لا يجوز ذلك، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة، وأما لو كان جاهلاً بذلك، أو غافلأ عنه اَنذاك، فليس عليه سوى الدية والكفارة.

٣السؤال: هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟

الجواب: نعم، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه، كما لا تجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقة الأخير عليها.

٤السؤال: ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟

الجواب: لا مانع منه، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.

٥السؤال: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟

الجواب: يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالاً - الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢% - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.
 وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فلا تجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ،ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلاّ مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى.

٦السؤال: هل يثبت للسليم من الزوجين حق طلب الفرقة؟

الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً عن المرض مع اعتقاد الزوج عدمه،وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.

٧السؤال: هل يحق للزوجة السليمة طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً؟

الجواب: لا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.

٨السؤال: ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز؟

الجواب: لا يجوز ذلك، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه، ولكن إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه، لا بعده.

٩السؤال: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم، وارضاعه اللباء وغيره؟

الجواب: لا يسقط حقها في حضانه وليدها،ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه، فلو اُحتمل - احتمالاً معتدّأ به - انتقالها بالإرتضاع من ثديها، لزم التجنب عنه.

١٠السؤال: ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت؟

الجواب: لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر لمدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة.

١١السؤال: هل يجوز للطبيب، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرضِ الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟

الجواب: يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية .

١٢السؤال: لو علم مسلم أنه مصاب بمرض (الأيدز) المعدي، فهل تجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟

الجواب: إذا علم بانتقال المرض اليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به.