موارد وجوب القضاء

( مسألة 1 ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من  أيام السنة إلاّ يومي العيدين (الفطر والأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.
( مسألة 2 ) : من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب ، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها ،  أو اضطّر إليها ، أو إلى القيء ، أو الاحتقان جاز له الإفطار بها ــ مع الاقتصار فيه على مقدار الضرورة على ــ الأحوط وجوباً ــ ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء ، بل ــ الأحوط لزوماً ــ القضاء في الإكراه والاضطرار إلى الإفطار بغير المذكورات أيضاً.
( مسألة 3 ) : تقدّمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي:
(1) ما إذا أَخلّ بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطّرات المتقدّمة.
(2) ما إذا ارتكب شيئاً من المفطّرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الإفطار ، فإنه  يجب عليه القضاء ــ مع الإمساك بقية يومه برجاء المطلوبية على ــ الأحوط لزوماً ــ وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه صحّ صومه ولا شيء عليه.
(3) ما إذا أتى بمفطر معتمداً على من أخبره ببقاء الليل ، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه يجب عليه القضاء مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على ــ الأحوط لزوماً ــ .
(4) ما إذا أُخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطّر بزعم أن المخبر إنما أَخبر مزاحاً ثم انكشف أنّ الفجر كان طالعاً ، وحكمه ما تقدّم في الفقرة (3).
(5) ما إذا أخبر من يُعتمد على قوله شرعاً ــ كالبينة ــ عن دخول الليل فأفطر وانكشف خلافه ، وأما إذا كان  المخبر ممن لا يُعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً وجبت الكفارة أيضاً إلاّ إذا انكشف أنّ الإفطار كان بعد دخول الليل.
(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه ، حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على ــ الأحوط لزوماً ــ.
( مسألة 4 ) : لا يُعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء ، فيجوز التفريق فيه ، كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً.
( مسألة 5 ) : ــ الأحوط الأولى ــ أن يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر أثناء سنته إلى  رمضان الآتي ، ولا يؤخّره عنه ، ولو أخّره عمداً وجب أن يكفّر عن كل يوم بالتصدق بمدّ من الطعام ، سواء فاته صوم شهر رمضان لعذر أم بدونه؛ على ــ الأحوط لزوماً ــ في الصورة الثانية ، كما أنّ ــ الأحوط وجوباً ــ أداء الكفّارة مع التأخير في القضاء بغير عمد في الصورتين ، ولو فاته الصوم لمرض واستند التأخير في قضائه إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ، بحيث لم يتمكّن المكلّف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الفدية فقط ، وهي بمقدار الكفارة المذكورة.
( مسألة 6 ) : يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر لزمته الكفارة ،  وهي إطعام عشرة مساكين يعطي كل واحد منهم مدًّا من الطعام ، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة أيام ، هذا إذا لم يكن القضاء في ذلك اليوم متعيّناً عليه بنذر أو نحوه ، وإلاّ لم يجز الإفطار فيه مطلقاً ، كما هو الحكم في غيره من الواجب المعيّن بل قد تترتّب الكفّارة على ذلك كالإفطار في الصوم المعيّن بالنذر ، وأما الواجب الموسّع ــ غير القضاء عن النفس ــ فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ، ولاسيّما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة.
( مسألة 7 ) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكّن منه حتى مات ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدّمين في المسألة (4488) ــ ويجزي عن القضاء التصدق بمدّ من الطعام عن كل يوم ــ والأحوط الأولى ــ ذلك في الأم أيضاً ، وما ذكرناه في المسألة (448) إلى المسألة (453) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.
( مسألة 8 ) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض ، أو حيض أو نفاس ولم يتمكّن من قضائه كأن مات قبل  البرء من المرض ، أو النقاء من الحيض أو النفاس ، أو بعد ذلك قبل مضي زمان يصحّ منه قضاؤه فيه لم يقضَ عنه.