المفقودات

السؤال: إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وامريكا وأشباهها حقيبة ملابس ذات علامة تدل علي صاحبها، فماذا يجب عليه أن يفعل بها؟
الجواب: حقيبة الملابس تكون عادة لها علامة يمكن التوصل بها إلي صاحبها، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو  من بحكمهم من محترمي المال، أو أحتمل ذلك احتمالاً معتداً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً والتصدق بها مع الياس من معرفة صاحبها علي الاحوط وجوباً، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه إلي جهة معينة، أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له عندئذ تملك لقطته، بل يلزمه العمل وفق تعهده.
السؤال: يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة، مما يجعل المشتري يقرب جداً أنها مسروقة، فهل يجوز شراؤها علي تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم، أو كافر، سواء كان بائعها مسلماً أو كافراً؟
الجواب: إذا علم أو أطمأن بسرقتها من محترم المال، مسلماً كان أو غيره لم يجز الشراء والتملك.