الأحكام الشرعية

السؤال: الاحكام الشرعية التي تناط موضوعاتها بالعرف او الصدق العرفي ما هي الطرق التي يمكن للمكلف اتباعها لتحقيق ذلك؟
الجواب: الطريق هو الرجوع الي العرف ولكن العبرة بالنظر الدقيق العرفي لا المسامحي.
٢السؤال: هل تعتبر قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر حاكمة علي جميع ادلة الاحكام الالزامية؟
الجواب: نعم الا ما يحرز كونه بمثابة من الاهمية عند الشارع المقدس يهون دون تحمل الضرر او الحرج.
٣السؤال: ما الفرق بين الحكم والفتوي؟
الجواب: الحكم خاصّ بواقعة خارجية شخصية والفتوي بيان للحكم الشرعي الكلي.
٤السؤال: في الرسالة العملية مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع الي الحاكم الشرعي او الاستئذان منه، امثال مسالة تعيين الولي علي القصّر ومسالة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها.
هل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل، هو الاعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع اليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وامثالها، ام يجوز الرجوع في غير التقليد الي المجتهد الجامع للشرائط وان لم يكن هو الاعلم ولا يقلده المكلف؟
الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع علي الجهات العامة كما في صرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس وارث من لا وارث له واموال الحكومة في الدول الاسلامية مما قد يطلق عليها مجهول المالك.
٥السؤال: ما هو تكليفي الشرعي عند حدوث المسائل التالية ؟
أ ـ التكليف المعلوم بالإجمال المتردد بين المتباينين.
ب ـ التكليف المعلوم بالإجمال المتردد بين الأقل والأكثر.
الجواب: أ ـ تحتاط.
ب ـ يجوز الاقتصار على الاقل.