الإنترنت

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طرق الانترنت بين الشاب والشابة فقط كتابياً وليس صوتياً ؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام.
٢السؤال: ما حكم تبادل الرسائل الالكترونية بين الجنس الأخر بشكل مباشر؟
الجواب: لا يجوز لما فيه من خوف الوقوع في الحرام ولو بالأنجرار إليه شيئا ً فشيئا ً.
٣السؤال: يوجد في الانترنت برنامج البالتوك الذي يضم مختلف الفئات التي تتناقش في مواضيع شتى سؤالي لسماحتكم ما رأيكم بالتحدث بين الشباب (الفتيات والفتيان) في هذا البرنامج؟
الجواب: لا يجوز لما فيه من خوف الوقوع في الحرام.
٤السؤال: ما حكم من يفتح المواقع الاباحية ويستمع للغناء المتناسب مع مجالس اللهو والطرب؟
الجواب: لا يجوز.
٥السؤال: هل العمل بمقاهي الانترنت جائز ؟
الجواب: لامانع منه في نفسه.
٦السؤال: هل يجوز للشاب مشاهدة الأفلام الاباحية في الإنترنت أو الفيديو بدون قصد ( الشهوة والإنزال ) ؟
الجواب: لا يجوز مع الشهوة بل بدونها على الأحوط وجوباً.
٧السؤال: عندي خط انترنت ولو اعطيت الجيران بدون اذن المقهي دون الضرر بالمقهي ما هو راي سماحتكم؟
الجواب: لا يجوز من دون اذن اصحاب الشركة.
٨السؤال: ما هو الحكم الشرعي في المحادثة التي تتم عن طريق الانترنت بين الشاب والشابة فقط كتابياً وليس صوتياً؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام.
٩السؤال: ما حكم تبادل الرسائل الالكترونية بين الجنس الاخر بشكل المباشر؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه .
١٠السؤال: هل يجوز للشاب التحدث مع فتاة في مواقع المحادثة علي الانترنت وذلك للتسلية؟
الجواب: لايجوز مع خوف الوقوع في الحرام.

السؤال: يوجد في الانترنت برنامج البالتوك الذي يضم مختلف الفئات التي تتناقش في مواضيع شتي، سؤالي لسماحتكم ما رأيكم بالتحدث بين الشباب (الفتيات والفتيان) في هذا البرنامج؟
الجواب: لا يجوز مع عدم الامن من الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه شيئاً فشيئاً.
١٢السؤال: ما رايكم في تكوين علاقات او صداقات او حب بين المراة والرجل عبر الانترنت؟
الجواب: لايجوز.
١٣السؤال: اود ان اسال عن حكم المراسلة بين البنت والولد عبر الانترنت هل هو حرام ام حلال مع العلم ان الذي يدور مجرد السؤال عن الصحة وعن موضوعات اجتماعية متفرقة؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الانجرار الي الوقوع في الحرام.
١٤السؤال: هل يجوز المحادثة الكتابية عن طريق الانترنت (الدردشة) مع الولد او البنت في الامور الدينية او النصح الاجتماعي او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الثقة بعدم الوقوع في المحرم؟
الجواب: لايجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه شيئاً فشيئاً قال تعالي: (بل الانسان علي نفسه بصيرة ولو القي معاذيره).
١٥السؤال: ما الحكم اذا كنت اكلم فتاة في الچات (الدردشة) بحدود وضوابط؟
الجواب: لا يجوز ان لم تأمنا الوقوع في الحرام ولو بالانجرار اليه شيئاً فشيئاً.
١٦السؤال: فتاة اكلمها في المسنجر (برنامج للمحادثة عن طريق الانترنت) هل يحّل لي الكلام معها مادام محترماض وبعيد عن كلمات الحب والغزل... هل يجوز لي التحدث معها؟
الجواب: لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام.
١٧السؤال: هل العمل بمقاهي الانترنت جائز ؟
الجواب: يجوز إلا أن يترتب عليه المفسدة .
١٨السؤال: ما حكم المشاركة بالمنتديات ؟
الجواب: يجوز في حد ذاته وربما يعرض ما يوجب حرمته كما هو الحال في كل محادثة.
١٩السؤال: هل يجوز ان تضع المراة صورة لعينها في الانترنت، مع العلم بانه هناك الكثير ممن سيري هذه الصورة يعرف هذا المراة؟
الجواب: لا يجوز ان كانت بدون حجاب ولا يجوز اذا كانت مثيرة او موجبة للفساد.
٢٠السؤال: هل يقع صحيحاً عقد القرآن بين الولد والبنت عبرالانترنت اوالدردشة ؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟
الجواب: يصح بشروطه ان كان لفظياً ولا يصح علي الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غير مستقلة بل حتي المستقلة علي الاحوط.

٢١السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحية الشريعة الاسلامية ؟
الجواب: لا يصح بالكتابة علي الاحوط ويصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجين علي الاخر لمعرفة تواجد الشروط.
٢٢السؤال: بسمه تعالى 
إلى مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظلّه الوارف )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
في الآونة الأخيرة ومع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم عموماً وما نراه نحن في العراق خصوصاً من شبكات التواصل العالمية ( من خلال الإنترنيت ) نودّ أن نطرح على جنابكم الموقر الأسئلة الآتية التي ابتلينا بها نحن العوائل المسلمة من اتباع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هذا وجعلكم الله حصناً منيعاً للإسلام والمسلمين.
والأسئلة هي : 
١) هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها ، وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث؟
٢) عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الإبن أو الأخت يقولون : ( هذا ليس من شأنك ولا يحق لك الإطّلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية ) ، فهل هذا صحيح ؟
٣) هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين خصوصاً إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية ، وبتعبير آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ، و وظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه ؟
جمع من المؤمنين من مدينة السماوة
الجواب: بسمه تعالى 
لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية فيما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق . ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها او أبيها بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد كما لو كان التصرّف من قبل الزوجة مريباً عقلاءً بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها أو كان التصرف من البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها ، وكذلك الحال في الابن بالنسبة الى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على إطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر . وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد. قال الله تعالى : ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون اللهً ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون ). فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما امر الله تعالى به ، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.
مكتب السيد السيستاني ( دام ظلّه ) في النجف الأشرف