الإجتهاد

١السؤال: ما هوتعريفكم للاجتهاد؟
الجواب: هوبذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرّرة ، وأهمها القرآن الكريم والسّنّة ، وهي قول المعصوم وفعله وتقريره ، بعد دراسة العلوم التي تساعد على ذلك . ويقال للقادر على استخراج الأحكام من مصادرها (مجتهد).
٢السؤال: ما هو المناط في اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد او الاعلمية؟
الجواب: اهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون او من يدانيهم في العلم ، واما اهل الخبرة لتشخيص الاعلم فيشترط فيهم بالاضافة الى ذلك الاطلاع ـ ولو إجمالاً ـ على مستويات من هم في اطراف شبهة الاعلمية في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الاول ولابد للمكلف من احراز كون الشاهد من اهل الخبرة ليتسنى له الاعتماد على قوله.
٣السؤال: هل يمكن لغير العالم الديني ان يشخص المجتهد أو المرجع الاعلم فيكون هو من أهل الخبرة في مسألة الاجتهاد والاعلمية ؟
الجواب: لا يمكنه تشخيص المجتهد أو الاعلم ولكن يمكنه أن يسأل أهل الخبرة في ذلك وفي مثل ذلك إذا اطمئن الانسان بتشخيصه لاهل الخبرة الذين يسألهم حول الموضوع جاز له الاعتماد على شهادة من يثق به منهم .
٤السؤال: اذا لم اكن اعرف فتوي المجتهد الحي الاعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في تلك المسالة الي غيره من المجتهدين، ام يجب عليّ البحث لمعرفته فتوي المجتهد الحي الاعلم؟
الجواب: يجب استعلام فتوي الاعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الي مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.
٥السؤال: حجية التقليد لابد ان تنتهي الي الاجتهاد فما الحكم في تقليد العوام الذين لايلتفتون الي ذلك فهم يقلدون تقليداً للآباء او العلماء؟
الجواب: اصل التقليد بمعني رجوع الجاهل الي العالم امر ارتكازي وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع الي اهل الخبرة في جميع موارد الحاجة اليهم فان كان من رجع اليه (العامي) واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العملية فهو يقطع بحجية فتاواه لا عن تقليد وهذا المقدار يكفيه نعم ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجية الا اذا افتي الواحد للجميع بعدم اعتبارها.
٦السؤال: هل الاجتهاد واجب كفائي؟
الجواب: الاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
٧السؤال: كيف يثبت الاجتهاد؟
الجواب: يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية باحد أمور: (١) العلم الوجداني ، أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك. (٢) شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
٨السؤال: ما هو الاجتهاد وفي اي الموارد يكون؟
الجواب: الاجتهاد هو القدرة علي استنباط الاحكام الشرعية من مصادرها اي الكتاب والسنة.
٩السؤال: من هو المجتهد؟
الجواب: هو من له الاجتهاد ويشترط في المرجع شروط منها العدالة والاعلمية.
١٠السؤال: من هو الحاكم الشرعي، هل هو كل مجتهد عادل ام ثمة شروط اخري؟
الجواب: الحاكم في ما يدعي بالامورالحسبية كالتصرف في اموال اليتامي لصالحهم ونحو ذلك هو كل مجتهد عادل واما في الامور العامة للمسلمين ففيه شروط احدها ان تكون له مرجعية عامة.