الإدخار

السؤال: الادخار: يدخر الموظف في الشركة حيث يقتطع نسبة من راتبه وعليه:
١ ـ تعطي الشركة ارباحا كمستثمر وهو لم يستلم المبالغ أي ان الأموال بيد الشركة فما حكم الخمس في المبلغ والأرباح؟
٢ ـ بعد مضي عشر سنوات تعطي الشركة مكافأة مالية للموظف وتعطي ارباح علي المكافأة حيث لا يحق للموظف سحب المكافأة وأرباحها الا عند التقاعد فما حكم الخمس في المبلغ الأصل وأرباحه والكافأة وأرباحها؟
٣ ـ ان يبقي الادخار عند الشركة او يسحبه فما حكم الخمس في الحالتين اي عند استلام المبلغ او الموظف يخير اذا اراد تركه في الشركة فما الحكم في اصل المال والمكافأة؟
الجواب: يمكن في موارد استقطاع جزء من الراتب من قبل الشركة لدفع ما يزيد عليه لاحقاً ان تكون المعاملة علي أحد نحوين: 
الأول: أن يكون تمليكاً من الموظف للشركة في مقابل تمليك ما يزيد عليه له لاحقاً، وحينئذ لا يجب فيه الخمس إذا كان هذا التمليك فعلاً من شأنه رعاية لمستقبله. وفي هذه الحالة إذا أخذ شيئاً منه قرضاً فهو اقراض من الشركة حقيقة فلا يجب فيه الخمس.
الثاني: أن يكون من قبيل إبقاء بعض الراتب المستحق ديناً لغرض تحصيل الفائدة، فيكون الراتب حينئذ ديناً ويجب تخميسه مع امكان تسلمه نعم لو تعذر ذلك لم يجب إلا عند الاستلام ومنه يظهر حكم ما ذكر من افتراض أخذ شيء منه، علي سبيل الاقتراض.