أكل الطين والتراب

السؤال: هل يجوز اكل التراب والرمل والطين ؟
الجواب: يحرم اكل الطين والمدر وكذلك التراب والرمل على الاحوط لزوماً ، ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره ، والاحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً .
٢السؤال: هل يحرم اكل الطين ؟
الجواب: يحرم اكل الطين وهو التراب المختلط بالماء حال بلته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الاحوط وجوباً، نعم لا بأس بما يختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلاً ويستهلك في دقيقهما عند الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلاً بحيث لا يعد أكلاً للتراب، وكذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على اطلاقه، نعم لو أحست الذائقة الاجزاء الطينية حين الشرب فالاحوط الاولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
٣السؤال: هل هناك استثناء في اكل الطين ؟
الجواب: يستثنى من الطين طين قبر الاِمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يجوز اكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاَئمة عليهم السلام ، نعم لا بأس بان يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب.
٤السؤال: ما هي كيفية تناول تربة قبر الامام الحسين عليه السلام ؟
الجواب: تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون اما بازدرادها وابتلاعها، واما بحلّها في الماء ونحوه وشربه، بقصد التبرك والشفاء.
٥السؤال: هل يلحق الحجر بالطين ؟
الجواب: لا يلحق بالطين الاحجار وانواع المعادن والاشجار فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ.
٦السؤال: اذا شككنا بان التراب من قبر الحسين عليه السلام فهل يجوز تناولها ؟
الجواب: الاَحوط وجوباً في غير صورة العلم والاطمينان وقيام البينة تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه.
٧السؤال: شخص يأكل كل يوم جزءاً من تربة الإمام الحسين (سلام الله عليه)، ، فما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) في ذلك؟
الجواب: لا بأس بان يمزج الطين بماء او مشروب آخر علي نحو يستهلك فيه ثم يشربه لكن ينبغي ان يسعي تدريجاً للتخلص من ذلك ايضاً.
٨السؤال: هل يجوز اكل الطين والمدر؟
الجواب: يحرم اكل الطين والمدر وكذلك التراب والرمل على الاحوط لزوماً ، ويستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء لا لغيره ، والاحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً ، وفيما زاد على ذلك يمزج بماء ونحوه بحيث يستهلك فيه ويستشفى به رجاءً.