إجارة الرحم

السؤال: ١ـ مدي شرعية العقد.. و ان كان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
٢ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة؟ و ما اثر ذلك علي احتمال التزاوج بين اولاد هذه الاسر؟

الجواب: ١ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. و أما لزوم التسليم و عدمه فهو محل  اشكال بالنظر الي احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، و حضانة الطفل واجبة علي الاب و الام في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم اذا اجريت المصالحة علي ان توكل حضانة الطفل ـ علي تقدير امومتها ـ الي صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة علي المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، و كذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علي امومتها.

والله الهادي.