الإستطاعة

السؤال: من ملك مالاً يفي بتكاليف الحجّ لو اودعه في مؤسسة الحجّ والزيارة وقيّد اسمه فيها وانتظر لمدة  سنوات، ولا يتيسر له اداء الحجّ بغير هذه الطريقة فهل تلزمه المبادرة إلى تسجيل اسمه في المؤسسة المذكورة وايداع المال فيها او لا يلزمه ذلك بل يجوز له التصرّف في ماله وان لم يكن يستطيع منه بعد ذلك ابداً؟
الجواب: إذا لم يكن يتوقع طرو مانع آخر من اداء الحجّ في تلك السنة التي يصل دوره فيها لزمه التسجيل على الاحوط وجوباً.
السؤال: إذا كان المكلّف مستطيعاً مالياً وبدنياً من أداء الحجّ ولكن مؤسسة الحجّ والزيارة لا تسمح له بذلك لأن دوره لم يأت بعد فهل يجوز له أو يجب عليه اتباع أحد الطرق التالية ليتمكّن من أداء الحجّ في سنته:
أ- أن يطلب من غيره ممن وصل دوره أن يتنازل له عنه إزاء مبلغ من المال وإن كان باهضاً؟
الجواب: إذا كان بذل المبلغ المطلوب مجحفاً بحاله لم يجب عليه البذل وإلا وجب.
ب- أن يدعي كذباً أو تورية توفر بعض الشروط التي يسمح لمن تتوفر فيه بأداء الحجّ استثناء عن الضوابط العامة؟
الجواب: إذا كانت المؤسسة المعنية تطبق العدالة في إيفاد الحجّاج لم يجز التخلف عن قوانينها بما ذكر أو نحوه.
ج- أن يبحث عن شخص وصل دوره في هذه السنة ولكنّه توفي قبل ذلك أو عجز عن الذهاب بنفسه فيقبل النيابة عنه صورة ويأتي بالحجّ لنفسه؟
الجواب: لا يجوز له أن يخدع بهذه الطريقة الشخص العاجز أو ولي الميّت.
السؤال: إذا شرطت الحكومة في الاقتراع للحجّ ان لا يكون المشارك ممن حجّ قبل ذلك والغرض من هذا  الشرط تمكين اكبر عدد ممكن من الذهاب إلى الحجّ، فهل يجوز لمن حجّ قبل ذلك ان يشارك في القرعة من دون علم الحكومة؟
الجواب: إذا كانت الدائرة المعنية تطبق العدالة في ايفاد الحجّاج فلا بد من رعاية [1]ضوابطها المقررة لذلك.
السؤال: فرضت الحكومة السعودية - اخيراً - نظاماً معيناً على الحجاج من داخل المملكة يقضي بالمنع من  الحج إلاّ مرة في كل خمس سنوات، فهل يجب على المؤمنين الالتزام بالنظام المذكور، وهل يصح الحج مع مخالفته؟
الجواب: إذا كان فرض النظام المذكور الموجب لتقليص عدد الحجاج مما تحتّمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحج فاللازم مراعاته، ولكن لا تضر مخالفته بصحة الحج.
السؤال: إذا دفع المكلف مقدار نفقات الحج إلى مؤسسة الحج والزيارة وانتظر سنوات حتى يأتي دوره وعندما  أتى دوره مرض مرض الموت فأوصى إلى بعض ولده بالحج عنه والولد مستطيع ماليا ولكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحج لأنه لم يأت دوره بعد فما هو تكليفه هل يعمل بوصية الأب فيحج عنه أو يستفيد من حق أبيه فيحج لنفسه؟
الجواب: ينفذ وصية أبيه في الحج عنه فإنه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.