التلقيح الصناعي

١السؤال: انا مضطر لاجراء عملية التلقيح الصناعي ببويضة امرأة اجنبية خارج الرحم ثم يتم احتضانها في رحم زوجتي الى حين الولادة.

ولكن وحسب رأي سماحة السيد في المسألة فإنه يستشكل في تحقق العلاقة النسبية بين المولود وزوجتي وهذه يمكن حلها من جهة كونها زوجة ابيه، والمشكلة الاكبر هي عدم تحقق المحرمية بينه وبين اقارب زوجتي كأخواتها، وهو ما سيسبب لنا مشاكل متعددة.
وقد ذكر الفقهاء في باب الرضاع انه يشترط فيه ان يكون ناتجا عن وطء صحيح او عن ولادة شرعية.
 السؤال: بعد ان يتم الحمل والولادة بإذن الله، فهل تعتبر هذه الولادة شرعية ؟ بحيث لو نتج عن هذه الولادة لبن وارضعت زوجتي (المولود) بهذا اللبن فهل تكون له أماً بالرضاعه ام لا ؟ وهل اخواتها يصرن خالات للمولود بالرضاعة؟
 واذا لم يكن الرضاع الشرعي متحققا هنا فهل ثمة مخرج لهذه الاشكالية بنظركم؟

الجواب: إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها فتترتب المحرمية بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة .

٢السؤال: هل يجوز اخذ بويضة من امرأة أخرى مع أخذ نطفة من زوجي ﻻجراء عملية اطفال اﻻنابيب ؟ ﻻنني كبيرة في العمر وليس لدي بيوض .

الجواب: اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ـ كالاخت ـ فالعملية في حد ذاتها جائزة و لكن اجراؤها يتوقف في العادة على التمكين من النظر المحرم ولا ترتفع الحرمة الا في حال الضرورة . يبقى هنا امر آخر وهو ان الام النسبية للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم و عند آخرين هي صاحبة البويضة.
 ولا يفتي سماحة السيد بأي من الرأيين ويمكن لمقلده الرجوع في ذلك الى فقيه آخر .

٣السؤال: هل يجوز الانجاب بطريقة التلقيح الصناعي ؟

الجواب: ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخرى المساعدة على الانجاب من جانبين :
 (الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ .
 (الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لاخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لاخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخري .. الخ .
 وسنبين ان شاء الله تعالى في اجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالاحرى حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي :
١١ ـ يحرم على المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتى لنسائها ، وهكذا يحرم على الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثني من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه على ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة .
٢٢ ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلى العلاج منه وتوقف ذلك علي فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء .
٣٣ ـ ان حاجة الزوجين إلى الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لاجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين :
 (الأولي) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلى حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما .
 (الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالانجاب مع اضطرارها إلى العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلى اصابتها ببعض تلك الامراض .
 ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم .
٤٤ ـ ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخرى ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتى في صورة وصيتها بذلك على الاحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الاعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الالحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخرى او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟
 فيه اشكال ، والاظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلى عدم قدرتهما على الانجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخرى واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة باحدى مبيضيها او تبرع الرجل باحدي خصيتيه لا يؤثر على قدرتهما على الانجاب او كانا غير قادرين عليه ابداً من جهة اخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة .
٥٥ ـ اجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ على اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً إلي اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة . 

٤السؤال: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي ؟ وما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصّبة ، حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم امرأة أجنبيّة ؟

الجواب: إدخال نطفة الرجل الاجنبي في رحم المرأة حرام ، سواء أكان ذلك بإدخال مائه ، أو بإدخال الحويمن المستخلص منه ، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة ، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الاجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.

٥السؤال: في عملية التلقيح داخل الانابيب قد تتكون عدّة اجنّة في آن واحد ، ممّا يصبح زرعها كلّها في رحم الام مسألة خطرة على حياة الامّ أو مميتة، فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الاجنّة الباقية ؟

الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في انبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة .

٦السؤال: يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص ، هل يجوز لمسلمة مطلّقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذن ؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها أثناء عدّتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة؟

الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الاجنبي ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعية لا بعدها.

٧السؤال: تحتاج حالات معيّنة لإجراء تلقيح صناعي يجريه الطبيب أو الطبيبة بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلّب هذا التقليح كشف العورتين فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: لا يجوز كشف العورة لمجرّد ما ذكر . نعم ، إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الانجاب وتوقّف على الكشف جاز عندئذٍ . ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمّل عادة.

٨السؤال: هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي اذا كان الانجاب الطبيعي يورث الامراض الوراثية للطفل؟

الجواب: إذا كان التلقيح يتم بإدخال نطفة الزوج ويتّم بتخصيب البويضة المخصّبة إلي رحم المرأة فلا مانع منه في نفسه. وأما اذا كان يتم بادخال ماء الأجنبي في رحم المرأة فلا يجوز.

٩السؤال: هل يجوز أخذ البويضة من محارم الزوجة أو الزوج كالام ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟

الجواب: لامانع منه لولا المقارنات المحرمة كالكشف والاستمناء ولاتحلّ إلا إذا كان عدم الانجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمله ( هذا في غير محارم الزوج وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط ).

١٠السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلجأ الى التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد وقوع الطلاق؟ اذا كان الجواب نعم فهل هناك فرق بين أن يتم أثناء العدة أوبعدها؟

الجواب: لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن.

السؤال: اذا انجب طفل بعملية اطفال الأنابيب وأكتشف أنه تم اختلاط النسب من غير علم الزوجين؟ سواء كان من ناحية الحيوانات المنوية لرجل أو بويضات المرأة وما حكم الشرع في هذه الحالة ؟ والي من ينسب الطفل؟

الجواب: ينسب الي صاحب المني واما بالنسبة الى الأم ففي كون أم الولد صاحبة البويضة أومن ولدته اشكال فلا يترك مراعاة الأحتياط وان كانت التي ولدته محرما ً للولد.

١٢السؤال: هل يجب أن يكون الزوج المباشر لعملية التلقيح الصناعي؟

الجواب: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج اذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلاً لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم اذا كان لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجياً عليها بحد لا يتحمّل عادة جاز لها ذلك.

١٣السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟

الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، وكان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.

١٤السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي لزوجين يعانون في التاخر في الانجاب بحيث ياخذ السائل المنوي ثم يوضع بواسطة ابرة في رحم الزوجة فهل في هذا اشكال شرعي ؟

الجواب: يجوز تلقيح المراة صناعياً بمنّي زوجها مادام حياً ولا يجوز ذلك بعد وفاته – على الاحوط لزوماً – وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر اولادهما بلا فرق اصلاً إلاّ اذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فانه لايرث منه في هذه الصورة وان كان منتسباً اليه ثم انه لا يجوز ان يكون المباشر لعملية التلقيح الصناعي غير الزوج اذا توقفت على كشف المراة عورتها للطبيبة – مثلاً – لتنظر اليها او لتلمسها من غير حائل نعم اذا لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجيأ عليها بحّد لايتحمل عادة جاز لها ذلك .

١٥السؤال: اذا كان انسان عقيماً واعطاه الطبيب حقنة في ظهره تحمل مادة منوية ثم اتصل بزوجته وحملت، هل يلحق به الولد، وهل تجوز هذه العملية؟

الجواب: هذا مجرد فرض لا واقع له، ولكن علي تقدير تحققه فالوالد محلق بصاحب الحويمن، المنوي ولايجوز ادخال مني غير الزوج في رحم المراة باية طريقة كانت.

١٦السؤال: هل يجوز وضع منيّ الرجل وبويضة امراة في رحم امراة اخري؟

الجواب: اذا لم يكن الرجل زوجاً للمراة الثانية لم يجز لها ادخال ماءه في فرجها.

١٧السؤال: انا وزوجتي لم نرزق بالاولاد ولقد حاولنا جميع الوسائل حتي توصلنا الي اخر الطريق ان زوجتي لاتقدر علي حمل النطفة بعد التلقيح الصناعي في رحمها لسبب لايعلمه الا الله العزيز الكريم ولقد اقترح علي الطبيب ان ياخذ مني الحيوان المنوي ويلقحوا البويضة من زوجتي ويضعوه بعد التلقيح في رحم امراة اخري كي تحمل النطفة الي حين الولادة؟
 سيدي المعظم ما هو حكمكم في هذه المسالة هل الولد لصاحبة البويضة ام الولد لصاحبة الحمل وهل يجوز ان نقوم بهذه العملية ام لا فارجوا منك سيدي الجواب عن هذه المسالة وراي الشرع وحكمه فيها؟

الجواب: هذه العملية لها عدة جوانب:
١١ ـ ذات العملية اي تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثم زرعها في رحم امراة اخري، وهذا الجانب خال عن الاشكال بالنسبة الي الزوجين وكذلك لا مانع منه بالنسبة الي المراة الاجنبية علي اشكال لاينبغي معه ترك الاحتياط.
٢٢ ـ مقدمات العملية ومقارناتها الخارجية فانها تستدعي في العادة ارتكاب بعض لا ما لايجوز ارتكابه في حال الاختيار كاخراج المني بالدلك باليد ونحوها، او كشف المراة فرجها للطبيب او الطبيبة لالتقاط البويضة او لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الامور المذكورة وما شابهها الا بانطباق احد العناوين العذرية كالاضطرار والحرج الشديد كما اذا كان عدم الانجاب يؤدي الي الاصابة بمرض او قلق نفسي شديد لايتحمل عادة.
٣٣ ـ تشخيص الام النسبية للمولود فان فيه احتمالين : احدهما كونها صاحبة البويضة التي كان اصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الاول وان كان هو الاقرب في النظر الا انه لم تترجح عندنا بصورة واضحة ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتب علي البنوة والامومة النسبيتين من الاحكام بالنسبة الي المراتين.

١٨السؤال: شخص اخذ منه مني لزرعه في رحم زوجته واتفاقاً توفي الزوج وبعد وفاته زرع المني في رحم الزوجة (المتوفي زوجها) وولد لها ولد فكيف الحكم بالنسبة للولد والميراث؟

الجواب: الولد يلحق بالزوج صاحب المني لكنه في مفروض السوال لا يرث منه.

١٩السؤال: هل يجوز للمراة ان تلقح نفسها بمني زوجها الذي طلقها قبل انقضاء عدتها (اثناء عدتها)؟

الجواب: يجوز لها ذلك في العدة الرجعية دون البائنة.

٢٠السؤال: لو ربيت النطفة في رحم اليائسة بالوسائل العلمية فهل لها حكم الام؟

الجواب: حيث ان البويضة من امراة اخري ففي كونها الام النسبية للولد او صاحبة الرحم اشكال فلا يترك الاحتياط.

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلجأ الى التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد وقوع الطلاق؟ اذا كان الجواب نعم فهل هناك فرق بين أن يتم أثناء العدة أو بعدها؟

الجواب: لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن.

٢٢السؤال: ما حكم التلقيح الصناعي بغير مني الزوج؟

الجواب: لا يجوز ادخال مني الاجنبي , نعم يجوز تلقيح البويضة خارج الرحم ثم وضعها فيه وهذا ايضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز الا في حال الضرورة والولد يلحق بصاحب الحويمن لا بالزوج.

٢٣السؤال: لو وضعت البويضة الملقحة في امراة اجنبية، ما حكمه وهل تعتبر المراة الاخري امه فتكون من المحارم او هل تكون صاحبة البويضة امه؟

الجواب: يشكل اجراء احكام الامومة علي كل منهما ولكنه محرم لصاحبة الرحم علي كل حال حتي لو لم ترضعه.

٢٤السؤال: اذا تم تلقيح النطفة والبويضة خارج الرحم وقد انعقدت هل يجوز اتلافها علماً انها خارج الرحم؟

الجواب: يجوز.

٢٥السؤال: انا شخص متزوج الان في لندن وزوجتي لا تنجب (عقيم) وقد راجعت الاطباء هناك فذكروا لي انه يمكن اخذ بويضة من امراءة اخري وتلقح بواسطة الانابيب وذلك بواسطة الانابيب و ذلك بواسطة المني الماخوذ مني ثم تزرع في رحم زوجتي والسوال هو:
ما هو حكم هذا العمل بحد ذاته؟
١ـ هل يلحق المولود بي؟
٢٢ـ هل يلحق المولود بالام صاحبة البويضة ام بزوجتي الذي توضع البويضة برحمها بعد تلقيحها؟

الجواب: يجوز اذا كان عدم الانجاب حرجياً عليها حرجاً شديداً.
١- نعم.
٢٢- فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالنسبة لاحكام الامومة نعم هو محرم لزوجتك ان كان ولداً.

٢٦السؤال: هل يعتبر اذن الزوج في اخد البويضة من زوجته لتلقيحها بنطفة رجل اجنبي مع غض النظر عن جواز او عدم جواز عملية التلقيح؟

الجواب: لا يعتبر .

٢٧السؤال: سؤالنا عن جواز زرع الجنين في رحم مستعار:
١ـ ما طبيعة علاقة صاحبة الرحم المستعار بالاب اي هل يجوز زرع الجنين في رحم امراة اجنبية؟
٢ـ هل يجوز زرع الجنين في ارحام النساء المحارم؟
٣٣ـ هل يجوز زرع الجنين في ارحام النساء الكتابيات؟

الجواب: ١ـ يجوز.
٢ـ محل احتياط. .
٣٣ـ يجوز.

٢٨السؤال: لو نقلت بويضة المراة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، فهل هو ملحق بالاولى أو الثانية ؟ فيه وجهان ،لايخلو أولهما عن وجه ، وإن كان الاحتياط لا يترك . ماهو مقتضي الاحتياط هنا ؟ الاحتياط هنا وجوبي ام استحبابي؟

الجواب: هذا الاحتياط وجوبي ومقتضاه ان تراعي كل من المراتين حقوق البنوة ويراعي الولد حقوق الامومة بالنسبة لهما وبالنسبة للارث لاياخذ ارثهما ويتناصفان ارثه ان لم يكن له وارث غيرهما واما من حيث المحرمية فهو محرم لصاحبة الرحم وتحتاط الاخرى راجع المسالة ٦٨ من المسائل المستحدثة في ذيل المسائل المنتخبة الجديدة .

٢٩السؤال: زوجي يشكو من ضعف حاد بالحيوانات المنوية عملنا ٣ عمليات تلقيح ولم تنجح لكن انا الان صار عمري ٤٥ سنة الطبيب قال يجب اخذ بويضة من امرأة اخرى تكون صغيرة بالسن فهل يجوز اخذ البويضة وزرعها دون معرفة من هي صاحبة البويضة لان الطبيب هو الذي يأتي بالبويضة؟

الجواب: نعم يجوز.

٣٠السؤال: أنا امرأة أعيش مع زوجي في ألمانيا وعندنا حالة ضرورة وحرج شديد لا يمكن تحمله عادة بسبب عدم الإنجاب فهل يجوز أن نأخذ بويضة من امرأة أجنبية ومن ثم تلقح بنطفة الزوج خارج الرحم في الانبوب ثم تزرع في رحم الزوجة بعد ثلاثة أيام ؟
 ومن هو الأب والأم في هذه الحالة ؟

الجواب: يجوز ذلك في مفروض المسألة والأم هي صاحبة البويضة ولا يترك الاحتياط في الزوجة في صاحبة الرحم بالنسبة لأحكام الأمومة. نعم هو من محارم الزوجة لكونه ولدا للزوج.

السؤال: هل يجوز أخذ نطفة من الزوج وتلقيحها ببويضة الزوجة خارج الرحم وبعد ثلاثة أيام تزرع في رحم أخت الزوجة لوجود مشاكل في حمل الزوجة وقد وصل عدم الانجاب عند الزوجين إلى حد المشقة والحرج الذي لا يتحمل عادة؟
 ومن هي أم الولد؟

الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يستلزم النظر واللمس المحرمين وإلا فلا يجوز إلا في حال الضرورة والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك
وأمُّه هي صاحبة البويضة وعليه الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم في الارث وفي النظر ونحوه.
 وأما أخت الزوجة فلا يجوز لها ما يستلزم النظر واللمس من الأجنبي إلا في حال الضرورة و الحرج.

٣٢السؤال: ما هو رأي سماحتكم في طريقة الحمل الجديدة والتي تسمي بحمل الاجنة وهي : الطريقة تتم اذا لايمكن للمرأة ان تحمل جنين في رحمها لاسباب مرضية او تشوهات في الرحم او خطورة من الحمل قد تؤدي بحياة الام وتتكون من ان تأخذ نطفة الزوج وبيضة المرأة ويتم التلقيح في المختبر وبعد الاخصاب يتم زرع البيضة في رحم امرأة ثانية ليكتمل الحمل ومن ثم الولادة حيث يقتصر علي الثانية فقط حمل والولادة رغم أن الثانية قد تكون غير متزوجة او تكون اما لام الجنين الذي اخذت منها البيضة او اختها او غريبة تتبرع بالحمل وماهو الحكم الشرعي للطفل اذا ولد وكذالك للمرأة التي تبرعت بحمل الجنين علما ان هذه الطريقة منتشرة بالغرب حاليا نتمني ان تنيرونا بجوابكم ؟

الجواب: العملية جائزة في حد ذاتها ولكنها حيث تستلزم محرما ككشف العورة لاتجوز من هذه الجهة الا في حال الضرورة والضرورة يمكن ان تحصل لصاحبة البويضة ولكن صاحبة الرحم ليست مضطرة غالبا والاحوط ان لاتكون الحامل من ارحام الاب والولد علي كل حال يلحق بابيه ومن جهة الام لابد من مراعاة الاحتياط بين المراتين في تطبيق احكام الامومة والبنوة كالارث والحضانة والنفقة وغيرها واما من جهة المحرمية فلاشك انه محرم لصاحبة الرحم ويشكل كونه محرما لصاحبة البويضة من دون رضاع ونحوه .

٣٣السؤال: في الدول الاوربية يوجد عندهم بنك يسمى (بنك الحيوانات المنوية) فإذا كان الزوج عنده حيوانات منوية محفوظة وتوفي الزوج (الأب)، فهل يجوز للزوجة (الأم) أخذ الحيوانات المنوية الموجودة في البنك لإنجاب طفل جديد ؟

الجواب: ينبغي الاجتناب عن ذلك .

٣٤السؤال: إذا كانت الزوجة عاقر (لا تنجب أطفال) وتم أخذ بويضة من أمرأة أخرى وقام الزوج بتلقيح هذه البويضة خارج الرحم ثم زرعت البيضة الملقحة في الزوجة فما حكم ذلك، ومن تكون الأم ؟

الجواب: يجوز ذلك بحد ذاته وفي كون الام هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم: وجهان ولابد من رعاية الاحتياط بينهما .

٣٥السؤال: هل يجوز زرع بويضة في رحم امراة اخرى ؟

الجواب: زرع البويضة المخصبة في انبوبة الاختبار في رحم امرأة اخرى جائز وان كان الاحتياط في الاجتناب عنه ولاسيما في مثل الاخ والاخت من المحارم بل لا يترك الاحتياط فيما اذا كانت من محارمه ولو نقلت بويضة المرأة الملقّحة بحويمن الرجل إلى رحم امرأة أُخرى فنشأ فيها وتولد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط .

٣٦السؤال: هل يجوز التبرع ببويضة امراة لامراة اخرى ؟

الجواب: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم للمتبرعة كشف العورة لطبيب او طبيبة او استلزم كشف اي موضع من الجسم لطبيب فلايجوز الا اذا كانت المرأة نفسها مضطرة الى ذلك سواء تزوجها الرجل ام لم يفعل كما أن تلقيح البويضة بحويمن الرجل اذا استلزم استمناءه بيده فهو حرام الا اذا تم ذلك بيد زوجته وكما أن وضع البويضة المخصبة في رحم المرأة الاخرى اذا استلزم كشف العورة ونحوه فهو حرام الا في حال الضرورة .

٣٧السؤال: في الاونة الاخيرة تطور العلم و ظهرت حالة تجميد مني الرجل الي أكثر من ثلاثة أشهر او ربما ثلاث سنوات او أكثر ففي حالة وفاة الرجل هل يجوز تخصيب زوجته بمنيه؟

الجواب: لا يجوز ذلك علي الاحوط لزوماً.

٣٨السؤال: اذا كان العقم بسبب الزوج فهل يجوز حقن مهبل المرأة بماء غير الزوج و قد يكون هذا الشخص من المحارم للزوجة؟

الجواب: لا يجوز .

٣٩السؤال: يوجد رجل متزوج من امرأتين المرأة الاولي مبيضها ضعيف ورحمها يعمل والزوجة الثانية مبيضها جيد ورحمها لا يعمل هل يجوز أن يأخذ من المرأة الثانية بيضة ويخصبها من نطفته ويزرعها في رحم الزوجة الاولي واذا تم ذلك لمن يلحق الطفل لصاحبة البيضة ام لصاحبة الرحم؟

الجواب: لا اشكال فيه. وفي كون الأم صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة مقتضي الاحتياط.

٤٠السؤال: هل يجوز الإستعانة ببنك الأجنة الذي يتيح إمكانية الحصول علي خلايا جنينية مخصبة (بسائل منوي وبويضة زوجين آخرين) وتم تجميدها في بنك الأجنة للتبرع بها لمن يحتاجها ـ الإستعانة ببنك الحيوانات المنوية المجمدة، حيث يمكن تلقيح بويضات الزوجة بحيوانات منوية مجمدة من البنك الخاص بها علما ان الشخص يعاني من عقم تام؟

الجواب: لا يجوز نقل المني او الحويمن الي رحم غير الزوجة ليتم التخصيب في داخل الرحم واما لو تم التخصيب في انبوبة الاختبار ثم أريد زرعها في رحم غير الزوجة فالاحوط استحباباً تركه وان كان الاظهر الجواز وعلي التقديرين فالولد شرعي وينتسب من جهة الاب الي صاحب الحويمن.

السؤال: تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ. ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.

٤٢السؤال: ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين؟

الجواب: لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة - للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأحوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.

٤٣السؤال: هل يجوز استاجر رحم لحمل البويضة الملقحة من زوجين شرعيين من دون ان يتزوجها الرجل لاني سمعت انه جائز علما بأن الزوج لن يرى مؤجرة الرحم ولن يلمسها بتاتا بل سيتم نقل البويضة الملقحة الي رحمها من خلال الطبيب فقط حتي لو لم تكن زوجته ؟

الجواب: يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه وعلي تقدير إجراءها ففي لحوق الولد بصاحبة البيضة أو بصاحبة الرحم احتمالان: مقتضي الاحتياط مراعاته.

٤٤السؤال: ما هو الموقف الشرعي من تخصيب بويضة الزوجة بحويمن الزوج في انبوبة الاختبار المسمي بعملية (أطفال الانابيب)؟

الجواب: العملية المذكورة لا بأس بها في حدّ ذاتها، نعم إذا كانت تستوجب تعريض المرأة بدنها للنظر واللمس المحرّمين لم يجز إلاّ إذا كان في عدم الإنجاب حرج شديد لا يتحمّل عادة.

٤٥السؤال: زوجين يعانون من عدم الانجاب لسنين طويلة ويريدون اجراء عملية (طفل انابيب) هناك اجرائات قبل اجراء العملية من قبيل كشف العورة والملامسة لكلا الزوجين من قبل الطبيب هل يجوز كشف العورة والملامسة... وما هو حد الضرورة في جواز الكشف والملامسة؟

الجواب: جواز الكشف واللمس انما هو للحرج او الضرر اللذين يختلفان بحسب الاحوال والاشخاص وهو سبحانه العالم.

٤٦السؤال: رجل متزوج من امرأتين احدهما تلد ولادات طبيعية (س) وأخري لا يبقي الجنين في رحمها طيلة الحمل (ص). السؤال: هل يستطيع الزوج نقل البويضة من (ص) وزرعها في رحم الأخري (س) حتي ينمو الطفل طيلة فترة الحمل؟

الجواب: يجوز في حد ذاته، ولكن في كون الام النسبية للوليد هي صاحبة البويضة أم الحاضنة له الي حين الولادة إشكال ولابد من مراعاة الاحتياط.

٤٧السؤال: اخبرنا الطبيب بان زوجتي لم يفد بها أي شيء من العلاج فقال اذهبوا إلي إيران لإجراء عملية.
 العملية هي اخذ نطفة الرجل علي أمراة غير زوجتي وبعدها إجراء عملية نقل البويضات إلي زوجتي هل يجوز ذلك في الشريعة وبعد المعاناة الكثير وصرف المبالغ الطائلة علي الأطباء؟

الجواب: لا بأس بأخذ حويمن من الزوج وبويضة امرأة اخري فتخصب ثم تنقل إلي رحم الزوجة، فهذا يجوز في حد ذاته.

٤٨السؤال: زوجة لا تمتلك بويضات صالحة للتخصيب، ولكن تمتلك رحماً صالحة لإحتضان البويضة المخصبة، فستحصل بويضة من إمرأة أخري لتخصب بحويمن زوجها ـ زوج صاحبة الرحم لا زوج صاحبة البويضة ـ قبل أن تزرع في رحمها لتنمو وتصبح جنيناً متكاملاً. فما هو حكم هذه العملية؟

الجواب: يجوز ذلك في حد نفسه وفي انتساب الوليد من جهة الام الي صاحبة الرحم أو صاحبة البيضة إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

٤٩السؤال: شاب في سن الاربعين ، تزوجت منذ خمس سنوات ولكن زوجتي لديها مرض عضوي وغير قادرة علي الحمل إلا عن طريق إستعمال بويضة إمرأة أخري.
١ ـ ما هي أحكام الشرع في هذا الموضوع؟
٢ ـ هل هناك أي شروط أو مواصفات بالنسبة لصاحبة البويضة؟
٣ ـ هل المولود هو / هي ١٠٠% إبن زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟ إذا هو كذلك، كيف؟
٤ ـ من يكون / تكون المولود بالنسبة لصاحبة البويضة؟ وبالنسبة لأهل وإخوة زوجتي؟
٥ ـ هل الشرع يشجع علي مثل هذا الحل؟ أم ترون أنه من الافضل أن أتزوج من إمرأة أخري؟
٦ ـ هل المولود ترث زوجتي (ليست صاحبة البويضة)؟
٧٧ ـ هل يجب إعلام المولود بالموضوع عند سن البلوغ؟

الجواب: ١ ـ يجوز ذلك في حدّ نفسه.
٢ ـ أن لا تكون من محارم أي أحد من الزوجين علي الاحوط.
٣ ـ ٤٤ ـ في انتساب المولود الي صاحبة البويضة أو الي صاحبة الرحم اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلق بذلك من أحكام الاخوة والبنوة، نعم تثبت المحرمية بين المولود وبين صاحبة الرحم وان لم يحكم بانتسابه اليها.
٦ ـ ظهر جوابه مما سبق.
٧٧ ـ ينبغي الاحتراز عن الوقوع في المحذور من إرتكاب الحرام مثل زواج الولد من بنت صاحبة البويضة ونحو ذلك. وبما أن المسألة مبنية علي الاحتياط لدي سماحة السيد (دام ظله) فيمكن الرجوع فيها إلي مجتهد آخر ـ حسب الموازين ـ يفتي بالحاق الولد بصاحبة الرحم الخاصة. والله الموفق.

٥٠السؤال: إمرأة تعاني من مشاكل في المبيض ولا تحمل لذلك:
 هل يجوز أن تأخذ بويضة من إمرأة أخري وتلقح من قبل الزوج صاحب المرأة التي تعاني من خلل المبايض ثم تزرع في رحم تلك المرأة حتي الولادة ؟

الجواب: هذه العملية جائزة في حد ذاتها اذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم صاحب الحويمن (زوج التي تحتضن البويضة المخصبة) ولكن اذا كان اجراء العملية يتوقف علي النظر او اللمس المحرمين فلا يجوز الا لمن تضطر اليه، واذا تمت الولادة ففي كون الام النسبية للولد (اي التي ترث منه ويرث منها) هي صاحبة البويضة او صاحبة الرحم اشكال فلابد من رعاية الاحتياط في ذلك. والله العالم.

السؤال: اسئل رأي حضرتكم بخصوص مسألتين محددتين تخص تأجير الرحم:
١ ـ مدي شرعية العقد.. وان كان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
٢٢ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة ؟ وما اثر ذلك علي احتمال التزاوج بين اولاد هذه الاسر؟

الجواب: ١ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. وأما لزوم التسليم وعدمه فهو محل اشكال بالنظر الي احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، وحضانة الطفل واجبة علي الاب والام في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم اذا اجريت المصالحة علي ان توكل حضانة الطفل ـ علي تقدير امومتها ـ الي صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
٢٢ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة علي المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، وكذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علي امومتها. والله الهادي.