الإعتكاف

السؤال: ما هي محدودة المسجد الحرام ومسجد الرسول الاكرم (ص) للاعتكاف وهل يجوز البقاء في المحوطة المحيطة بالحرم المحصور بسور وهل تعتبر هذة المنطقة من ضمن المسجد النبوي ؟

الجواب: المنطقة المحيطة بالمسجد لاتعدّ منه و يجوز الاعتكاف في الإمتدادات الجديدة .
 
٢السؤال: ما هو تعريفكم للاعتكاف؟
الجواب: وهو اللبث في المسجد بقصد التعبد به و الأحوط استحباباً أن يضم إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما ، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، و الأفضل شهر رمضان ، و أفضله العشر الأواخر .
 
٣السؤال: ما هي شروط الاعتكاف؟
الجواب: يشترط في صحته مضافاً إلى العقل و الإسلام ـ بتفصيل تقدم في الصوم ـ أمور :
الأول : نية القربة ، كما في غيره من العبادات . و الواجب إيقاعه من أوله إلى آخره عن النية ، و يقوى جواز الاكتفاء بتبييت النية ، مع قصد الشروع فيه في أول يوم ، و أما لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل فيكفي بلا إشكال .
 
٤السؤال: هل يجوز للمعتكف ان يخرج الي صحن المسجد و دورة المياه الخاصة بالمسجد من دون ضرورة؟
الجواب: لايجوز اذا لم يكن الصحن جزءاً من المسجد.
 
٥السؤال: هل يجوز للمعتكف استعمال معجون الاسنان والصابون المتعارف حيث انه مطيب بروائح زكية؟
الجواب: لا يجوز شم الطيب فاذا استلزم الاستعمال فلا يجوز.
 
٦السؤال: توجد حجرة في صحن المسجد، جعلناها مكتبة للمسجد، فهل يجوز للمعتكف ان ينام فيها او يذهب لاخذ كتاب منها؟
الجواب: لا يجوز اذا لم يكن جزءاً من المسجد.
 
٧السؤال: هل يعتبر (تغسيل الاسنان المتكرر والاستحمام للتبرد او للتنظف والاستنشاق وتمشيط الشعر) حاجة مسوغة لخروج المعتكف الي دورة المياه الخاصة بالمسجد؟
الجواب: لا يعتبر من الحاجة.
 
٨السؤال: هل يجوز للمعتكف ان يخرج الي صحن المسجد لتشييع زائر له؟
الجواب: لا يجوز.
 
٩السؤال: لو خرج المعتكف لكي يوصل زوجته الي المستشفي وانتظرها لكي يرجعها وتاخر لمدة ساعتين، فهل يبطل اعتكافه؟
الجواب: نعم يبطل اذا لم تكن ضرورة في كونه معها او اذا انمحت صورة الاعتكاف.
 
١٠السؤال: هل يجوز للمعتكف ان يزور المريض الذي يرقد في المستشفي البعيد عن المسجد، والذي يستغرق الذهاب والاياب فقط لمدة ساعة او اكثر؟
الجواب: عيادة المريض ليست من موارد جواز الخروج.
 
١١السؤال: هل يصح الاعتكاف بنية عدم اكمال اليوم الثاني؟
الجواب: لا يصح.
 
١٢السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز أن يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أن المسعى خارج من المسجد ؟
الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لابد أن يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيام الاعتكاف حرجياً عليه عليه وشاقاً.
 
١٣السؤال: ماهي الامور التي يجب على المعتكف تركها ؟
الجواب: لابد للمعتكف من ترك أمور :
منها : الجماع ، و الأحوط ـ وجوباً ـ إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به و أولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ و نحوه ، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة .
و منها : الاستمناء و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة ـ على الأحوط وجوباً ـ .
و منها : شم الطيب مطلقاً و لو للشراء و شم الريحان مع التلذذ و لا مانع منه إذا كان بدونه .
و منها : البيع و الشراء بل مطلق التجارة ، على الأحوط وجوباً ، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات ، حتى الخياطة و النساجة و نحوهما ، و إن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الاجتناب ، و إذا اضطر إلى البيع و الشراء ـ لا ما يلحقهما من مطلق التجارة ـ لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به و لم يمكن التوكيل أو ما بحكمه و لا النقل بغير ذلك فعله .
و منها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة و إظهار الفضيلة ، لا بداعي إظهار الحق و رد الخصم عن الخطأ ، فإنه من أفضل العبادات ، و المدار على القصد .
 
١٤السؤال: اذا قام المعتكف بارتكاب بعض المحضورات عمداً او جهلاً او نسياناً اوسهواً فهل يبطل اعتكافه واذا كان الحكم يختلف باختلاف ارتكاب المحضور فالرجاء التفصيل ؟
الجواب: يبطل الإعتكاف في النهار بما يبطل الصوم لأشتراطه به وكذا يبطل باتيان المحضورات عمداً او جهلاً بالحكم ان لم يكن قاصراً في جهله ولا يبطل بالسهو .
 
١٥السؤال: هل يجوز قطع الإعتكاف في اليوم الأول اوالثاني بسبب او بدون سبب ولو تردد في قطع الإعتكاف فهل تفسد النية وبالتالي يفسد الإعتكاف وهل النية لابد ان تكون مستمرة ؟
الجواب: يجوز ولا يفسد التردد .
 
١٦السؤال: اذا نوى المعتكف ان يعتكف اربعة ايام فهل اليوم الرابع داخل في الإعتكاف ام لا بد من اكماله الى اليوم السادس لكي يحتسب اليوم الرابع ؟
الجواب: اليوم الرابع داخل ولا يجب اكماله ستا .
 
١٧السؤال: هل يجب على المعتكف العبادة ام يجزيه المكوث فقط ؟
الجواب: لا تجب العبادة .
 
١٨السؤال: هل يستحب الإعتكاف في شهر رجب ؟
الجواب: هو مستحب دائماً ويتأكد في شهر رمضان ولم نجد ما يخص شهر رجب .
 
١٩السؤال: اذا استوجب اعتكاف الزوج اثر نفسي سلبي على الزوجة فما الأوجب ؟
الجواب: لا ينبغي له الاعتكاف في هذا الحال .
 
٢٠السؤال: ماحكم الخروج الى الفناء الخارجي الملحق بالمسجد ؟
الجواب: لا يجوز الا اذا كان مسجداً 
 
٢١السؤال: ما حكم الخروج الى دورات المياه التابعة للمسجد وهي خارجة عنه ؟
الجواب: لا يجوز لغير ضرورة اواداء واجب .
 
٢٢السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز أن يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أن المسعى خارج من المسجد ؟
الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لابد أن يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً .
 
٢٣السؤال: اذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج المسجد ؟
الجواب: خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجيا عليه وشاقا.
 
٢٤السؤال: هل يجوز اتيان الوضوء للصلوات المستحبة خارج حدود الاعتكاف؟
الجواب: لا يجوز بل لا يجوز للواجب ايضا اذا تمكن من الوضوء في المسجد.
 
٢٥السؤال: هل يجوز الاتيان بالغسل المستحب خارج حدود الاعتكاف؟
الجواب: لا يجوز .
 
٢٦السؤال: هل يجوز الحديث غير الواجب خارج حدود الاعتكاف مع باقي المعتكفين او مع غيرهم؟
الجواب: يجوز .
 
٢٧السؤال: اني احد المعتكفين في مسجد جامع وقد احدثت حدثاً أكبر وان مسافة التطهير (الغسل) تبعد عن الجامع مسير ساعة فهل تقدح هذه المسافة في صحة الاعتكاف؟
الجواب: لا تقدح لو فرض الاضطرار ولكن لا يجوز الابتعاد مع امكان الغسل في مرافق المسجد فلا حاجة الى الحمام.
 
٢٨السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج من المسجد؟
الجواب: خروجه من المسجد لاجل الاتيان بالسعي لا بد ان يكون عن حاجة لا بد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً.
 
٢٩السؤال: هل المسوغ للخروج من المسجد واقع الحاجة أم اعتقادها فمثلا لو خرج من المسجد للوضوء للصلاة الواجبة ثم تبيّن له أنه يتمكن من الوضوء داخل المسجد. فهل يبطل إعتكافه أم لا ؟
الجواب: العبرة بواقع الحاجة التي لابدّ منها فلو اعتقد تحققها فخرج ثم تبين الخلاف يكون الخروج عن جهل ولكنه عن قصور وفي اقتضائه البطلان كلام ومال سماحة السيد اخيراً الى عدمه.
 
٣٠السؤال: حينما يقال لا يجوز الخروج إلاّ بمقدار الحاجة فهل الملاحظ هنا الدقّة أم أنّ القضية عرفية فلو كانت دورة المياه قريبة من المسجد ودورات مياه اخرى أبعد منها بعشرة أمتار مثلا ولكنها أنظف وأحسن فهل يجوز إختيار الأبعد مع أن الفاصل بينها قليل ؟
الجواب: إذا كان اختيار الأبعد يؤدي الى التأخير في الرجوع ولو قليلاً يلزم اختيار الأقرب
 
٣١السؤال: لو خرج لقضاء الحاجة فهل له أن يتوضأ وضوء واجباً أو مستحباً مع أنه لا يستغرق الإّ بضع ثواني أو دقيقة مع فرض تمكنه من الوضوء داخل المسجد. أو خرج الشاب من دورة المياه وتوقف لتعديل شعره أو غسله؟
الجواب: ليس لهما ذلك.
 
٣٢السؤال: مسجد مكوّن من طابقين والإعتكاف في الطابق الثاني ولكنه حينما يحتاجون إلى دورة المياه تكون عودتهم إلى الطابق الأول أقرب وأسرع. فهل يجوز أن يرجع إلى الطابق الثاني مع أن الفارق بضع ثواني وهذا يرجع إلى سؤالنا الأول. وهو أن الملاحظ في هذه الأمور الدقة أو العرف؟
الجواب: ظهر حكمه مما مر.
 
٣٣السؤال: وهكذا لو خرج المعتكف من دورة المياه ودخل في الطابق السفلي الذي هو أقرب ولكن اللجنة القائمة على خدمة المعتكفين تهيىء الطعام في الطابق العلوي والوصول إليه يتوقف على الخروج من المسجد والدخول فيه مرة أخرى عبر السلّم المؤدي إلى الطابق الثاني ، فهل يجوز أم يتعيّن عليه أن يخالف اللجنة ويكلف أهله بإحضار الطعام له وهو تارة يكون ميسوراً وأخرى لا يكون ميسوراً ؟
الجواب: إذا كان رجوعه إلى الطابق الثاني يعدّ حاجة لا بدّ منها فلا بأس به وإلاّ فلا مسوّغ له.
 
٣٤السؤال: هناك موارد ذكرها سماحة السيد بعنوان الإحتياط أو الحرمة كالإحتياط بعدم الخروج للجماعة أو حرمة الإستظلال. فهل مثل هذه الحرمة تكليفية أو وضعية ؟
الجواب: وضعية.
 
٣٥السؤال: ما هو تعريف المسجد الجامع ؟ وعندنا لذلك أسئلة ، فمثلاً ، توجد عندنا قرية فيها عدّة مساجد فيها المسجد الكبير المسمّى بالجامع وفيها متوسط ولكنه خصّص للنساء لا يدخل فيه من الرجال إلاّ إمام الجماعة ولا يسمّى بالجامع وفيها أكثر من مسجد صغير يصلي فيه أفراد قلائل بعضها لها إمام وبعضها ليس لها إمام راتب ولكن كلها لم تتعنون بعنوان خاص فلم تنسب إلى قبيله ولا إلى سوق ولا إلى صنف خاص من الناس. فهل كل هذه المذكورات يجوز الإعتكاف فيها ؟
الجواب: المسجد الكبير الذي تحضر فيه النساء خاصة إذا لم يختص بصنف معيّن منهن يعدّ من المسجد الجامع بخلاف المساجد الصغار التي لا تستوعب الا أفراداً قلائل .
 
٣٦السؤال: لو أراد أن يحتال المعتكف للخروج من المسجد وقبل أن يدخل للإعتكاف نذر أن يغتسل غسل الجمعة أو أن يصلي جماعة أو غير ذلك من الأمور التي تتوقف على الخروج من المسجد. فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يفترق الحال بين لو ما كان نذره سابقاً على نية الإعتكاف أو كان لاحقاً لكن قبل دخوله إلى الإعتكاف.
الجواب: في انحلال النذر بالاعتكاف اللاحق أو عدم انحلاله بل كون الخروج من أجل الوفاء به خروجاً لحاجة لا بدّ منها اشكال.
 
٣٧السؤال: هل أنّ الليلة الأولى داخلة في الإعتكاف فمن حين دخوله المسجد ينوي الشروع في الإعتكاف أو أنه كالصوم شروعه من الفجر ودخوله قبل الفجر مقدمة.
الجواب: لا يجب إدخال الليلة الأولى في الإعتكاف وإن جاز ذلك.
 
٣٨السؤال: رجل دخل في الإعتكاف يوم الأربعاء وحصلت له شبهة حكمية فعلق إستمراره في الإعتكاف على صحّة إعتكافه في يوم الأربعاء فصام الخميس والجمعة فتبيّن له بطلان إعتكافه يوم الأربعاء، فهل له أن يخرج بعد الجمعة بإعتبار أن نيّة الإستمرار معلقة أو لا بدّ أن يبقى إلى نهاية يوم السبت ؟
الجواب: اذا احتمل بطلان اعتكافه في اليوم الأول فاستمر فيه برجاء المطلوبية يومين آخرين ثم تأكد من بطلانه لم يصح اعتكافه فلا محل للتكميل.
 
٣٩السؤال: لو ذهب المعتكف ليصلّي جماعة في نفس المسجد في الصفوف الأولى فابتلى بشم الطيب قهراً حتى في أثناء رجوعه مسرعاً إلى مكانه مبتعداً عن الرائحة ولكن الشم يحصل قهراً فهل يضر ذلك بإعتكافه وضعاً ؟
الجواب: لا يضر.
 
٤٠السؤال: لو كان المعتكف في المسجد وذهب إلى مكان متصل بالمسجد وأخذ تربة ثم حصل له الشك في كون هذا المكان المتصل مسجداً أم لا . وهل يفترق الحكم فيما لو كان في المسجد ما يصح السجود عليه أم لا ؟
الجواب: يجري عيه حكم الخروج من المسجد فإن كان عن جهل قصوري أو لحاجة لابدّ منها لعدم توفر ما يصح السجود عليه للصلاة في ما يحرز مسجديته لم يضر