التدليس

١ السؤال: شخص تزوج امراة وعندما رآها تبين ان في احدي يديها اعاقة من دون ان يعلم بذلك مسبقا فهل يعتبر هذا غشاً وهل يحق له استلام المهر كاملاً اذا اراد تطليقها ؟

الجواب: اذا وقّعت المراة حين العقد اوقبله مع بناء العقد عليه بانها خالية من كل عيب فله الفسخ من دون اعطاء المهر واما اذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها فعليها المهر كاملاً ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله .

٢ السؤال: هل يعتبر مرض (الصرع) في الزوج او الزوجة نوعاً من الجنون، وهل تنطبق عليه احكام العيوب التي توجب الخيار للزوج او الزوجة؟

الجواب: الظاهر ان الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقق شرائطه.

٣ السؤال: امراة اجرت عملية اعادة ترميم بكارتها بحيث يصدق عليها عرفاً انها بكر، هل يجب عليها اعلام خاطبها بذلك ام لا؟ ولو لم تعلمه بداية هل يجب اعلامه بعد الزوج؟

الجواب: مع تمزق غشاء البكارة بالدخول لا تعدّ المراة بكراً مطلقاً، ولايجوز التدليس علي الخاطب.

٤ السؤال: اذا نقص الزوج او الزوجة عدداً من السنين من عمريهما، فهل يعد هذا من التدليس الذي تنطبق عليه احكام التدليس؟

الجواب: نعم اذا كان مقدار العمر مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط والتوصيف او تم تحديد مقداره قبل العقد عند الخطبة ثم اجري العقد مبنياً علي ذلك.

٥ السؤال: رجل عقد بامراة علي انها بكر ثم علم بعد ان دخل بها انها موطوءة فهل له الفسخ وتمام المهر، وهل يجوز له بعد ان نوي الفسخ ملاعبتها والاستمتاع بها من دون وطئها؟

الجواب: انما يحق له الفسخ اذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط او التوصيف او جري توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم تمّ ايقاع العقد مبنياً علي ذلك، واما مجرد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبين خلافه. ثم انه في صورة ثبوت حق الفسخ له اذا فسخ لا يستحق استرجاع المهر مع تحقق الدخول الا اذا كانت المراة هل المدلسة، وان كان المدلس غيرها جاز له الرجوع به عليه، وحق الفسخ علي تقدير ثبوته فوري فلا يجوز التاخير في اعماله بما يعدّ توانياً عرفاً والاسقاط وبذلك يظهر ان الاشتغال بالاستمتاع قبل اعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفورية العرفية.

٦ السؤال: هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟

الجواب: لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.

٧ السؤال: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟

الجواب: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.

وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.

وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟

فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالمعلقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.

٨ السؤال: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصّة قصد الزواج ، وهل يعدّ ذلك اخفاء للعيوب الجسدية ؟

الجواب: يجوز لها ذلك ، ولا يعدّ إخفاء للعيوب ، مع أنّه لو عد كذلك لم يحرم إلاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها .

٩ السؤال: هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ،كلّاً أو بعضاً ، بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائيّة الخاصّة لغرض الزواج؟

الجواب: إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السن ، فلا بأس به .

١٠ السؤال: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟

الجواب: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ " خيار التدليس"  .