(الأقمار الصناعية (الستلايت

١ السؤال: ما حكم بيع جهاز مستقبل القنوات الفضائية؟

الجواب: اذا لم تأمن استخدامه في المجالات المحرّمة فسماحة السيد لا يأذن بذلك.

٢ السؤال: ما حكم أجهزة الستلايت بيعاً واقتناءاً؟

الجواب: اذا كان لغرض منافعه المحرمة كرؤية الافلام الخليعة فلا يجوز ويكون البيع والشراء لهذا الغرض باطلا .

٣ السؤال: هل يجوز تحديث جهاز الستلايت(المستقبل) الرسيفير عن طريق فتح الشفرات؟

الجواب: إذا علمت بأنها قنوات اباحية فلايجوز.

٤ السؤال: انتشرت في الفترة الأخيرة وسائل الترويج للاعلام الغربي وافكاره الهدامة وقنواته المنحطة المتمثلة بأجهزة الستلايت مع عدم تورع الكثير من اقتناء ومشاهدة تلك البرامج المشينة المنافية لديننا وأخلاقنا . ونرجوا تفضل سماحتكم بالرأي حول بعض الأسئلة المتعلق بهذا الموضوع :

س١/ ما هو رأي سماحتكم باقتناء جهاز الستلايت :

أ – مع علم المقتني بأنه سوف يقع بالحرام من خلاله او ظنه بذلك ؟

ب – مع قصد الاستخدام بما يوافق الضوابط الشرعية لكنه لا يأمن عدم الوقوع في المحذور ؟

جـ – مع العلم او الظن بالاستخدام المحرم لهذا من قِبل أشخاص غيره ، كالعائلة مثلاً ، لا من قِبله ؟

س٢/ ما حكم الأشخاص الذين يقومون ببيع وتصليح وتنصيب ذلك الجهاز :

أ – إذا تيقنوا او ظنوا باستخدامه المحرم من قبل الزبون ؟

ب – إذا طلب مستخدم الجهاز تنصيب او تصليح القنوات او الاقمار الصناعية الاباحية او المحرمة ؟

الجواب: ج١:

أ ـ لا يجوز ذلك في الفرض المذكور .

ب ـ لا يجوز أيضاً .

ج ـ لا يجوز كذلك .

ج٢:

أ ـ لا يجوز اعانتهم على الاثم .

ب ـ نفس الجواب .

٥ السؤال: ظهر في بلادنا ما يسمى (بالستلايت) وفي ضمنه كثير من المحطات التي تبث صوراً خلاعية واباحية ، او مقدمات الاباحية ، فيكون الفرد متمكناً باستعمال هذا الجهاز من التقاطها ، فهل ترون انه يحرم استعمال ذلك الجهاز مطلقاً ، او خصوص الالتقاط للصور الاباحية ؟

الجواب: لا يحرم استعماله في التقاط البرامج التي لا تؤثر سلباً في إيمان المشاهد وأخلاقه وثقافته الإسلامية ، نعم يحرم اقتناء هذا الجهاز لمن لا يحرز من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استعماله في المجالات المحرمة.

٦ السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شرائه ؟ وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام فهل يجوز له بيعه عليه ؟ وما حكم المال في هذه الصورة ؟

الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض ، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فان ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري ، وعليه يكون الثمن حلالاً.

٧ السؤال: الصحون الفضائية (ستلايت) التي يلتقط بها القنوات التلفزيونية هل يجوز اقتناؤها واستخدامها أم لا ؟

الجواب: لا يجوز استخدامها في التقاط ما يحرم النظر او الاستماع إليه كالصور الخلاعية والاغاني وكل ما يضعف الالتزام الديني ويوجب الانحطاط الفكري والخلقي ، ولا يجوز اقتناؤها إلاّ لمن يثق من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استخدامها في المجالات المحرمة .

٨ السؤال: ما راي سماحتكم في (الدش)؟

الجواب: ان اقتناء هذا الجهاز اذا كان يستتبع انجرار المقتني او بعض اهله الي استخدامه في المجالات المحرمة لم يجز اقتناؤه.

٩ السؤال: ما حكم بيع وشراء جهاز مستقبل القنوات الفضائية؟

الجواب: مه في المجالات المحرّمة فسماحة السيد لا يأذن بذلك