الإجارة

 ١السؤال: ما هو تعريفكم للاجارة؟

الجواب: الإجارة هي المعاوضة علي المنفعة، عملا ً كانت او غيره، والاول مثل اجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل اجارة الدار للسكني.
ويعتبر في المؤجّر والمستأجر البلوغ و العقل والاختيار والرشد، ولا تصحّ اجارة المفلس امواله التي حجر عليها، ولكن تصح اجارته نفسه.

٢السؤال: هناك رجل مؤمن سافر مدة معينة خارج بلده ولديه بيت فارغ ولما رجع إلى بلده وجد أبوه قد أجر البيت إلى أحد طلبة العلوم الدينية فضولاً وهو غير راضي بهذا العقد .فهل يغرم الأب مال الاستئجار وهل العقد صحيح ؟

الجواب: إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحق على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد ، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحق على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه ان يكون رفيقاً به ومؤدباً معه فان ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف .

٣السؤال: لي محل عائد لي ولقد اجرته لأحد الأخوة ( بدون سرقفلية ) كل ستة اشهر استلم ايجار وعند انتهاء فترة الستة اشهر ابلغت المؤجر بأني احتاج المحل ولم يسلمني المحل علماً انني اعطيته فترة شهرين مدة إخلاء المحل فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة وهل يعتبر المؤجر غاصباً للمحل ؟

الجواب: لا يحق للمستأجر الزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلاّ إذا كان يستحق التجديد من جهة الاشتراط او دفع السرقفلية .

٤السؤال: هل يجوز البناء فوق الحسينية ويؤجر ويعود اجاره لمنفعة الحسينية؟

الجواب: لا يجوز ايجار الطابق الثاني للحسينية القائمة بالفعل.

٥السؤال: الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة هل يمكن التعامل مع اصحابها وبالنسبة الي المستاجر او كان غير عالم به ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟

الجواب: لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.

٦السؤال: شخص دفع سرقفلية لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستاجر فهل ينتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار الي ورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهاء مدة الاستئجار؟

الجواب: ينتقل حق السرقفلية الي ورثته سواء اكان قبل انتهاء مدة العقد او بعده.

٧السؤال: لو قال المؤجر للمستاجر (أجرتك الدار كل شهر بالف دينار لمدة ثلاث سنوات ) فهل هذه الصيغة صحيحة؟ وهل يتم العقد لمدة ثلاث سنوات ام يصح في السنة الاولي فقط؟

الجواب: تصح للسنوات الثلاث.

٨السؤال: اذا استاجر الانسان داراً او محلاً، ثم قام بتاجير تلك الدار او المحل من شخص اخر بدون علم المالك او رضاه، فهل تعتبر تلك الدار او المحل مغصوباً ويحرم الدخول فيه ام لا؟

الجواب: لا يعتبر كذلك، نعم مع اشتراط المالك علي المستاجر الاول ان ينتفع بالعين المستاجرة بنفسه، يكون انتفاع المستاجر الثاني منها محرماً وكذلك من ضيوفه او خدمه او روّاد محله ونحوهم.

٩السؤال: شخص اتفق مع اخر يملك ارضاً، علي ان يقوم الاول ببنائها عمارة بالمساطحة لمدة معينة، وجاء شخص ثالث فاستاجر محلاً في تلك العمارة ودفع سرقفلية للمساطح. وبعد مدة جاء المساطح وطلب من المستاجر زيادة في بدل الايجار فهل يحق له ذلك ويجب علي المستاجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستاجر زيادة في بدل الايجار فهل يحق له ذلك ويجب علي المستاجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستاجر ان يرفض الزيادة ويبقي متمسكاً بالمحل؟

الجواب: يحق له البقاء في المحل مع دفع ما يعادل اجرة مثله.

١٠السؤال: هل يجوز جعل اجرة السياقة للسائق هو الربع من واردات السيارة كما لو اتفق المالك مع السائق ان تكون اجور سياقته هي الربع من واردات السيارة؟

الجواب: لا يصح اجاره ويصح جعالة كان يجعل المالك للعامل علي ذمة ما يعادل ربع وارد السيارة.

١١السؤال: هل يجوز لي استئجار كمية من الذهب من الاخرين لغرض الاشتغال بها ومن ثم ارجاع الذهب بكامله ولمدة معينة ولقاء مبلغ متفق عليه من الطرف الاخر صاحب الذهب؟

الجواب: اذا كان المقصود بالاشتغال به هو صياغته حلياً وبيعه ثم تعويض المالك عنه بالاضافة الي مبلغ معين فهذا قرض ربوي محرم ولايصح اجاره لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعين المستاجرة مع بقاء عينها وما يرجع الي المالك في مفروض السؤال عوض الكمية المأخوذة من الذهب لا عينها.

١٢السؤال: ما هو راي الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تاجير شقة مثلاً او محلاً؟

الجواب: لا مانع من اخذ السرقفلية ولها انحاء مختلفة من ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط علي نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستاجر ـ او لمن يتنازل له المستاجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولي او علي النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستاجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.

١٣السؤال: اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟

الجواب: لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .

١٤السؤال: ما هو المعتبر في العين المستأجرة؟

الجواب: يعتبر في العين المستأجرة أُمور:
(١) التعيين ، فلو قال أجرتك إحدى دوري لم تصح الاجارة.
(٢٢) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو توصف له خصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر ، وهكذا فيما لو كانت كلية.
(٣٣) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ، فتصح اجارة الدابة الشاردة ـ مثلاً ـ إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.
(٤) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها.
(٥٥) قابليتها للانتفاع المقصود من الاجارة ، فلا تصح إجارة الارض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

١٥السؤال: هل يصح ايجار الشجر؟

الجواب: يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلاً ، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.

١٦السؤال: هل يجوز للمراة ايجار نفسها للارضاع؟

الجواب: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.

١٧السؤال: ما هو المعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها؟

الجواب: تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أُمور أربعة:
(١١) ان تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الاجارة ، كما لو أجر الدكان بشرط ان يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر عليها.
(٢) أن تكون لها مالية يبذل المال بازائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً.
(٣٣) تعيين نوع المنفعة ، فلو أجر سيارة تصلح للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.
(٤٤) تعيين مقدار المنفعة ، وهو اما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما ، واما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.

١٨السؤال: ما هي شرائط المنفعة المقصودة بالاجارة ؟

الجواب: شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة وهي أمور:
١١ ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه .
٢ ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
٣٣ ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
٤٤ ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين .
ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، وإلا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

١٩السؤال: قلتم المقرض كالبائع في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، وأما المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة فيه إشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟

الجواب: مقتضي الاحتياط علي المؤجر ان لا يفسخ فان فسخ فمقتضاه علي المستاجر ان يرضي به والا فليتصالحا.

٢٠السؤال: في حال وقع الضرر علي المستاجر وتسويف المؤجر لاصلاح الخلل وتعمد التجاهل، هل يحق للمستاجر خصم نتيجة الاضرار من قيمة الايجار؟ هل يحق للمؤجر شرعا قيمة الايجار كاملة؟

الجواب: يجوز له ان يستثني من الايجار اجرة مثل المنفعة الفائتة فان كان الخلل الحاصل موجبا لعدم التمكن من الانتفاع باحدي الغرف مثلاً جاز له استثناء اجرة المثل لتلك الغرفة خاصة وفي تلك المدة.

٢١السؤال: هل يجوز لمن استاجر دارا ان ياخذ بدل نقدي من مالك الدار لايجار دار آخر كمقابل لتخلية الدار في حالة اراد مالك الدار تخلية الدار (مثلاً ايجار ستة اشهر لدار جديدة)؟

الجواب: يجوز له ذلك اذا كانت مدة استيجاره باقية كما لو استاجر الدار لسنة وطلب منه المالك التخلية قبل نهاية العام والا فلا يجوز.

٢٢السؤال: كان والدي فلاح في ارض زراعية وللارض ملاك وبعد وفاة والدي اصبحت انا فلاح فيها سؤالي هو : هل يجوز لي ان أؤجر الى الغير لمدة عام او اقل او اكثر؟ وهل لي الحق في اخذ نصف المبلغ المؤجر به كنصيب (فلاحة)؟ علما ان متابعة الارض في كافة جوانبها بعد الايجار وخلال فترة الايجار انا اقوم به؟

الجواب: يجوز مع الاحتفاظ بحق الملاك ان لم يشترط مباشرة العمل بنفسك ولم يكن تاجيرك خلافا لعرف الفلاحين بالاجرة ومع ذلك فلا يجوز تسليم الارض الا باذن الملاك.

٢٣السؤال: نحن مجموعة من الموظفين حصلنا علي زمالة دراسية في احدي الدول الاوربية نسكن في شقة واحدة بدون علم صاحب الشقة لانه تم العقد مع ثلاثة فقط ,سؤالي : هل يجوز اسكان الشخصين الاخرين ؟ وما حكم عبادة الشخصين من صلاة وصوم خلال تلك الفترة ؟

الجواب: اذا كان عقد الاجارة مبنياً علي استيفاء المنفعة لخصوص الاشخاص الثلاثة فلا يسوغ لغيرهم استيفائها معهم،ولكن يمنع ذلك ـ مع الجهل ـ عن صحة الصلاة، واما الصيام فيصح علي كل حال.

٢٤السؤال: ماحكم من قال اجرتك احدى مزارعي ؟

الجواب: لاتصح.

٢٥السؤال: رجل يستأجر خادمة منزل من مكتب الاستقدام وبعد ذلك يؤجرها على منازل الآخرين . ما حكم فعل هذا الرجل ؟

الجواب: لايجوز ان يستأجرها باكثر من قيمة ما استاجرها .

٢٦السؤال: شخص من مقلديكم له مكان ملك للايجار، هل يحل له أخذ المال في الموارد التالية في مقابل الاجار ام يحرم:
أ ـ لا يعلم مالك المكان المستأجر لاي غرض استأجر المكان منه؟
ب ـ يعلم ان المستأجر سيستخدم المكان لشرب الخمر والقمار (اي للحرام فقط)؟
ج ـ يعلم ان المستاجر سيستخدم المكان للحلال والحرام كالمطعم الذي يقدم فيه الحلال والحرام؟

الجواب: يجوز في نفسه ما لم يؤجره للانتفاع به في الحرام نعم لو كان منافياً مع النهي عن المنكر لم يجز ذلك.

٢٧السؤال: اذا اشترط المؤجر علي المستأجر أن لا يدخل شخصا او اشخاصا في البيت المستأجر، او شرط عدم تصرف معين في العين المستأجرة فخالف المستأجر : 
١ ـ فهل يعد عاصيا فقط او يضمن مقدار ما تم التصرف فيه والمخالف للشرط؟
٢٢ ـ ثم ان الاشخاص الممنوعين من الدخول لو دخلوا مع علمهم بالشرط المذكور هل يضمنون شيئا لمالك العين؟
٣٣ ـ ثم ما حكم لو احتمل الداخل عدم رضا مالك العين بدخوله فهل يحرم عليه الدخول لعدم احرازه للرضا؟

الجواب: يلزم العمل بالشرط السائغ شرعاً ولا تجوز مخالفته ولا يستتبع مخالفة الشرط ضماناً في حد نفسه، ولكن يجوز للمالك فسخ عقد الاجارة لمخالفة الشرط والمطالبة باجرة المثل عن المدة الفائتة مع كونها اكثر من الاجرة المسماة. نعم لو حددت المنفعة المملكة بمنفعة خاصة فانتفع المستأجر بالعين في منفعة يزيد قيمتها علي الاجرة المسماة ضمن المستأجر الزيادة للمؤجر. ولا يحرم علي الاشخاص الممنوعين الدخول مع اذن المستاجر وان كان آثماً في اذنه لهم، ولا أثر لاحتمال عدم رضا مالك العين علي كل مال بعد اذن المستأجر الذي هو صاحب اليد علي العين.