الجمعيات والأسهم

السؤال: هناك جمعية (بين الاسرة) فهل يجب دفع الخمس عند استلام المبلغ؟
الجواب: اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.
٢السؤال: نحن مجموعة عملنا جمعية أو مايسّمى بالسلفة بان يدفع كل شخص ١٠٠٠٠ ريال في كل شهر. السؤال هل يجوز أن نشترط على المشتركين أن كل شخص يأخّر الدفع الشهري عليه غرامة وهي مقدار من المال؟
الجواب: لايجوز.
٣السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (١٠٠٠ريال) - يأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟
الجواب: إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علي ثلاثة أقسام:
أ‌- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.
ب‌- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذا زاد علي مؤونته.
واما القسط الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه او بدله إلي حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.