دية الجنين

السؤال: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦ غرام من الفضة ام يراد شيء آخر؟
الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها في الفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً علي ما يظهر  من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الي دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.
السؤال: امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأم أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟
الجواب: في مفروض السؤال إن الطبيبة المشرفة على جهاز السونار ( ضامنة لديّة الجنين الذي تسبّبت في  وفاته إستناداً إلى تقريرها .