الذبح في الحج

السؤال: اذا وكلّ الحاج من يذبح عنه ونسي ولم يذبح فوصل الي بلاده فما حكم الحاج؟
الجواب: اذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح في بقية الحجة وان علم بذلك بعد انقضاء الشهر تعيّن الهدي للسنة القادمة.
٢السؤال: لو عيّنت الحملة للحاج الفلاني هذه الشاة، فحلق او قصّر الحاج دون ان يعلم بان هذا الهدي قد نفق قبل ان يذبح له، فما حكمه؟ وهل يجب ان يذبح مجدداً؟
الجواب: نعم.
٣السؤال: من مكان فرضه حج التمتع، اذا ترك، ذبح او نحر الهدي نسياناً او جهلاً بالحكم او تعمداً فهل يبطل حجه ام يجزيه ان يذبحه في بلده، وهل يجب ان يكون ذبحه خلال ذي الحجة، ام ان له ان يذبحه في مني في العام القادم وفي ذي الحجة؟
الجواب: اما من تعمد ترك الهدي حتي مضت ايام النحرـ وهي يوم العيد وايام التشريق فقط علي الاحوط ـ فحجه باطل وكذلك الجاهل المقصر علي الاحوط، واما الناسي او الجاهل القاصر اذا تذكر او علم بعد ايام التشريق قبل مضي شهر ذي الحجة فالاحوط ان يجمع بين الذبح في مني والصوم بدلاً، عنه ويصح حجه، واما اذا تذكر او علم بعد مضي شهر ذي الحجة فلا يبعد صحة حجه ولكن يلزمه الذبح في العام القادم في مني واما الذبح في البلد او في غير شهر ذي الحجة فلا اثر له.
٤السؤال: ان المجازر التي كانت في وادي محسر مجاورة لوادي مني، قد نقلت الي اماكن بعيدة علي ما ذكر فاضطررنا الي الذبح في ما يقرب من المجازر الحديثة التي تقع خلف وادي النار، وبعضنا ذبح في ظهر الجبال المحيطة بوادي النار، وبعضنا تمكن من الذبح في وادي النار خلسة، فما هو الحكم بالنسبة لنا جميعاً؟
الجواب: مع عدم تيسّر الذبح في مني ولا في وادي محسّر الي آخر ايام التشريق يجزي الذبح في اي موضع من الحرم وان كان الذبح في مكة احوط.
٥السؤال: ما هو الفرق بين الجزور والبدنية في مسائل الحج؟
الجواب: لافرق، نعم قد تذكر البدنة ويراد بها الاعم من الابل والبقر.
٦السؤال: لو ذبح خارج مني يوم العاشر ثم تمكن من الذبح داخل مني فهل يلزمه اعادة اعمال مكة لو اتي بها؟
الجواب: اذا كان مايوساً من التمكن من الذبح في مني فذبح في غيرها واتي بالاعمال ثم تمكن من الذبح في مني قبل ايام التشريق فالاحوط عدم الاجتزاء بما ذبحه ولكن لاحاجة الي اعادة الاعمال.
٧السؤال: هل باستطاعة متعهّد الحجاج العراقيين ومن مقلدي سماحة السيد الخوئي (ره) ان يرتّب بأخذ الأذن بالذبح في العراق وعن طريق الهاتف بالاتصال المباشر بعد الرجم وعن طريق الثقات في العراق بالأتفاق المسبق معه بتحضير الذبائح وذلك لضمان وصول حصة الفقراء والمؤمنين من العراقيين ؟
الجواب: لا يجوز وإنّما يذبح في مكة.
٨السؤال: هل يجوز تقديم النحر أو الذبح علي رمي جمرة العقبة الكبري يوم العيد؟
الجواب: لا يجوز علي الأحوط ولكن لو قدّمه جهلاً أو نسياناً لم يحتاج إلي الإعادة.
٩السؤال: هل يجوز لعدد من الحجاج الاشتراك في أضحية واحدة للحاج الصرورة و هل يجوز ذلك للحاج حج مستحب؟
الجواب: اذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالاحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور و يجوز في الاضحية المستحبة.
١٠السؤال: وفقت لحج التمتع وقمت بذبح الهدي في مجازر وادي المعيصم لعدم التمكن من ذلك في منى وتبين لي الان ان في ذلك شبهة .. وان كان كذلك فما الواجب عليّ الان ...وهل يوجب ذلك بطلان حجتي؟
الجواب: اذا كان قد حصل اليأس من التمكن من الذبح في منى او وادي محسر قبل مضي أيام التشريق إجتزأ بما ذبحه وان علم بعد مضي أيام التشريق بأنه كان بإمكانه الذبح فيها.
السؤال: في الحج هل يجوز الذبح للحاج الذي هو في منى يذبح له شخص آخر في بغداد لأن الذبح في السعودية يكون خارج منى و غالباً لاتتوفر الشروط التي يجب أن يعمل بها لضمان صحت الذبح وتوفر الشروط الأخرى ؟
الجواب: لا يجزي الذبح خارج الحرم مطلقاً .
١٢السؤال: ماذا يصنع الحاج بثلث الفقير من الهدي مع انه لا يتيسّر له البحث والعثور على فقير بالمقياس الشرعي في ايام الذبح؟
الجواب: يمكنه ان يتفق مع فقير في بلده على ان يكون وكيلاً عنه في قبض ثلث الهدي له ثم هبته إلى الغير أو الاعراض عنه، ولو لم يمكنه ذلك ولم يجد من يتصدق به عليه فلا حرج عليه ولا ضمان.
١٣السؤال: في العصر الحاضر لا يمكن تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام حتى أن الحكومة تمنع من أن يأكل منه صاحبه وكذا تمنع من توزيع شئ منه على الفقراء والمؤمنين فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: الواجب - احتياطا لا يترك - في التقسيم المذكور هو التصدق بثلث الهدي على الفقراء، وأما أكل نفسه وكذا الإهداء بثلثه فغير واجب، والتصدق بالثلث أيضا يسقط بالتعذر أو التعسر.
١٤السؤال: هل يجوز ان يمنح القصاب الجلد والرأس والمقاديم والامعاء ونحوها بدلاً عن اجرة الذبح؟
الجواب: يجوز ان يعطي الهدي للجزار ليسلخه بجلده ولكن الأحوط تركه واما الرأس والمقاديم ونحوها فلا يجوز فيها ذلك.
١٥السؤال: في مورد (السؤال ٧ ص ٢٥٤) إذا اعتقد قيام الوكيل بما وكل فيه صباحاً فحلق رأسه ولبس المخيط ثم تبين انه انما انجزه عصراً فما هو حكمه؟
الجواب: يكون خروجه من الإِحرام في زمان حصول الذبح ولكن يجزيه الحلق المتقدم ولا شيء عليه في لبس المخيط ونحوه قبل ذلك مع اعتقاده قيام الوكيل بما وكل فيه.
١٦السؤال: إذا ذبح النائب قبل رمي المنوب عنه جهلاً منه بالحكم فهل يجزي ام لا؟
الجواب: يجزي إذا كان المنوب عنه نفسه جاهلاً باعتبار الترتيب بين الرمي والذبح واما إذا كان عالماً بذلك فبطبيعة الحال يكون ما استنابه فيه هو الذبح بعد الرمي، فلو ذبح قبله لم يجتزأ به لكونه على خلاف ما استنيب فيه.
١٧السؤال: شخص كان وكيلا عن أربعة أشخاص في تحصيل الهدي لهم والذبح عنهم فذبح عن إثنين ولما أراد الذبح عن الباقين نسي المذبوح عنهما أولا بالكلية فما هي وظيفته؟
الجواب: يجزيه عند ذبح الهديين الآخرين أن يشير في ذهنه إلى كل من الحاجين اللذين لم يذبح عنهما بما يكون مميزا له عمن عداه واقعا كأن يذبح أولا عمن كان أكبر سنا من الآخر أو من دفع إليه ثمن الهدي قبل الآخر ونحو ذلك.
١٨السؤال: يقال ان الحكومة السعودية لا تسمح للحجّاج ان يذبحوا بانفسهم في المعيصم وانما يؤخذ من الحجّاج قيمة الذبيحة ويقال لهم بان المسؤولين يذبحون عنهم ولا شك في انه لا يوثق بهم لا من جهة اصل الذبح ولا من جهة صفات الذبيحة ولا كيفية الذبح وهناك احتمال ان يسمح للحجّاج بانتخاب الذبيحة وربما يثق بعض الناس بأصل الذبح ولكن لا يعلم كيفية الذبح خصوصاً مع احتمال ان يكون الذبح بالآلات الحديثة فما هي الوظيفة؟
الجواب: هناك صور: 
الأولى: إذا تمكن الحاج من احراز تحقق الذبح عنه في الزمان والمكان المعتبرين فيه شرعاً وتمكن ايضاً من احراز توفر الصفات المعتبرة في الذبيحة وبكون الذابح مسلماً اكتفى به وان احتمل الاخلال ببعض شروط الذبح كالتسمية والاستقبال.
الثانية: إذا تمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه مع احراز كون الذابح مسلماً ولكن لم يتيسر له احراز توفر الصفات المعتبرة في الهدي فالاحوط لزوماً الجمع بين الذبح كذلك والصوم بدل الهدي.
الثالثة: إذا لم يتمكن من احراز تحقق الذبح عنه في زمانه ومكانه فتكليفه الصوم، وان كان متمكناً من الذبح في مكة في بقية ذي الحجّة ولو بايداع ثمن الهدي عند من يطمئن بقيامه بذلك فالاحوط الاولى ضم ذلك إلى الصيام.
١٩السؤال: إذا كان المتعارف في بلدٍ تسلم الحملدار كامل تكلفة الحجّ حتى ثمن الهدي فهل عليه ان يستأذن كل واحد من الحجّاج في الذبح عنه ام يكفي تسلمه ثمن الهدي في جواز تصديه للذبح ايضاً؟
الجواب: تسليم ثمن الهدي إلى الحملدار لا يقتضي أزيد من كونه وكيلاً في شراء الهدي واما الاستنابة في الذبح فربما تفهم بحسب القرائن ومنها تعارف تصدي الحملدار له من دون الرجوع إلى الحاج.
٢٠السؤال: من وكل غيره في شراء الهدي وذبحه وهو واثق من قيامه بذلك هل يجوز له المبادرة إلى الحلق ولبس المخيط في صباح يوم العيد ام لا بد من الانتظار إلى حين يبلغه خبر قيام الوكيل بالذبح؟
الجواب: عليه الانتظار إلى حين الاطمئنان بقيام الوكيل بشراء الهدي له فيجوز عندئذ ان يحلق ولا بد في لبس المخيط ونحوه من الانتظار إلى حين حصول الاطمئنان بتحقق الذبح.
السؤال: هل يشترط في النائب عن الحاج في الذبح ان ينوي القربة، وهل يشترط ان يعلم الذابح ان الذبيحة هدي؟
الجواب: نعم لابد من نية القربة من النائب ويكفي ان ينوي ذبح الحيوان على الوجه الذي نواه الحاجّ.
٢٢السؤال: إذا وكل جماعة شخصا في شراء الهدي لهم والذبح عنهم فهل يلزمه أن يعين لكل منهم شاة عند الشراء والذبح أم يكفيه أن يشتري ويذبح بعددهم من غير تعيين؟
الجواب: لابد حين الذبح من التعيين لكل واحد.
٢٣السؤال: إذا اراد حاج ان يشتري هدياً ويذبحه عن نفسه فكلفه حاج آخر بان ينوب عنه في الشراء والذبح ايضاً، فاشترى هدياً وذبحه ثم التفت إلى انه لم يقصد حين الشراء كونه لنفسه ولا لصاحبه فهل يبطل عمله؟
الجواب: بل يقع عن نفسه فان كون الشراء للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فإذا لم يقصد كونه للغير يقع للنفس، وحيث انه قام بذبحه قاصداً – ولو ارتكازاً – كونه عمن هو له فقد اجزأ عن نفسه.
٢٤السؤال: إذا وضعت على مجموعة الشياة المشتراة لحجّاج الحملة علامات معينة لها ثم ضاعت العلامات فهل يجوز تعيينها من جديد والا فماذا يصنع بها؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل تذبح عن اصحابها المعينين اولاً باستنابة الحجّاج جميعاً شخصاً أو ازيد في الذبح.
٢٥السؤال: إذا اشترط الحاج على صاحب الحملة ان يكون الهدي ذكراً ولكن قام صاحب الحملة بذبح الانثى فهل تجزي إن اجازه الحاج؟
الجواب: لا تجزي. 
٢٦السؤال: إذا وكل الحاج من يذبح عنه فاعتقد انه قام بذلك فأتى ببقية مناسكه ولكن تبين ان الوكيل نسي ولم يقم بالذبح فما هو تكليف الحاج؟
الجواب: إذا علم بذلك بعد مضي ايام التشريق قبل انقضاء شهر ذي الحجّة فالاحوط ان يجمع بين الصوم بدلاً عن الهدي والذبح بمكة في بقية ذي الحجّة، وان علم بعد انقضاء الشهر تعين الهدي للسنة القادمة.
٢٧السؤال: إذا اعتقد الحاج أن من استنابه في الذبح قد قام بما كلفه به فقصر وخرج من إحرامه ثم تبين له الخلاف فماذا يصنع؟
الجواب: عليه نزع المخيط فورا والإجتناب عن سائر محرمات الإحرام فإذا ذبح هديه حل من إحرامه ولا حاجة إلى إعادة التقصير.