العمل في الدوائر

 هل يجوز لموظف شركة بقطاع خاص, تصفح شبكة الانترنت او مواقع التواصل الاجتماعي اثناء اوقات الدوام الرسمي؟ مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التأثير على سير العمل و انما فقط اثناء وقت الفراغ؟ هل يجوز ذلك و ما حكم راتب الموظف في حال عدم الالتزام؟

الجواب: لا يجوز إذا كان ممنوعاً عليه بمقتضى عقد التوظيف، هذا مع فرض ان الجهاز المستخدم غير أجهزة الدائرة، وإلاّ فلا يجوز من هذه الجهة أيضاً، وأمّا الراتب فلا يؤثّر على حليته ذلك.

٢السؤال: ما هو رأيكم في اتساع ظاهرة ترك العمل في دوائر الدولة قبل الدوام الرسمي بحجة ان ترك الموظف للعمل لا يؤثر بصورة فعلية على اتزان الدوام الرسمي علماً بأن هناك دوائر دوامها مناوبة ثنائية وثلاثية ورغم ذلك يترك الموظف العمل؟

الجواب: لا يجوز ولا يستحق الاجرة في فترة الغياب.

٣السؤال: بعض الشركات تمنح الموظف لديها اجازة لموسم الحج لمرة واحدة فقط طيلة مدة التعامل معه فإذا كان هذا الموظف قد حج مسبقاً فما حكم اخذ هذه الاجازة مع عدم نية استغلالها في أداء الحج؟

الجواب: إذا كانت الاجازة تمنح - بموجب عقد التوظيف - لخصوص من يريد الاتيان بالحج فليس للموظف استغلالها في غير ذلك، وان كانت غير مقيدة بذلك فله استغلالها فيما يشاء.

٤السؤال: ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول؟

الجواب: حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات.

٥السؤال: اذا كان الموظف في شركة، ويقبض راتباً شهرياً محدداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتب الموظف بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، تقوم الشركة نيابة عن الموظفين باستثمار هذا الادخار في عمليات بنكية وغيرها من طرق الاستثمار، مع عدم علم الموظف انه كان الاستثمار في الامور المباحة ام لا، وعند التقاعد او نهاية الخدمة تتعهد الشركة باعطاء الموظف مبلغاً من المال تفصيله كالتالي :
١ ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخر عند الشركة.
٢ ـ مكافاة من الشركة للموظف تعادل المال المدخر عاماً.
٣ ـ الارباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادخار للموظف.
٤ ـ مكاسب علي مكافاة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافاة مع الادخار.
٥ ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافاة التقاعدية).
 و السؤال: ماذا يجب علي الموظف من حقوق شرعية في هذه الاموال التي يستلمها عند التقاعد، ومتي يجب عليه ذلك، هل حين الاستلام، ام بعد المؤونة، وحلول السنة الخمسية عليه، وهل يختلف الحال اذا كانت الشركة حكومية، او اهلية، او كافرة، او مختلطة؟

الجواب: اذا كانت الشركة حكومية او مختلطة في الدول الاسلامية ولم يمض من له الولاية الشرعية عقد التوظيف وما يتبعه من اجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلمه من المال يعتبر من ارباح سنة التسلم والتملك باذن الحاكم الشرعي فيخمس الزائد منه علي مؤونة هذه السنة.
 و ان كانت الشركة اهلية او لغير المسلمين (اهلية او حكومية) فالمبلغ من الراتب يعد من ارباح سنة الاستحقاق فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة، وكذلك الارباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعد من ارباح سنة حصولها فان امكنه اخذها وجب عليه اداء خمسها عند نهاية تلك السنة وان لم يمكنه ذلك جاز له تاجيل التخميس الي حين التسلم، واما المكافئات والعوائد الاخري فتعد من ارباح سنة التسلم.

٦السؤال: اذا كنت موظف حكومي ولدي عمل خاص . هل يجوز ممارسة العمل الخاص ولمدة ساعة او ساعتين يومياً تتخلل الدوام الحكومي؟

الجواب: لا يجوز ان اخذ عليك في عقد التوظيف عدم الاشتغال بعمل آخر اثناء الدوام الرسمي.

٧السؤال: ما هو رايكم في الاموال التي يتقاضاها موظفوا الكمارك كرواتب ثم ما رايكم في العمولة، التي يقدمها اصحاب البضائع للموظفين نتيجة تسهيلهم معاملاتهم او تقليل نسبة الكمارك عليها، ان كان هذا الامر ١ـ برضاهم؟ ٢ـ مع الاحراج؟

الجواب: العمل في الكمارك بذاته غير محرم كما انه منع ورود البضائع الممنوعة غيرمحرم والرواتب ايضاً حلال الا انهم ربما يؤمرون بعمل محرم فلا تجوز الاطاعة ولا يحل من الراتب ما يقابل هذا العمل ولا يجوز اخذ الاموال من المراجعين لانه خلاف عقد التوظيف.

٨السؤال: اني موظف في مديرية ماء الديوانية عندما يطلب مني استلام عمل معين من مقاول في حالة كون المقاول غير مقصر وعرض علي مبلغ من المال فهل يجوز اخذه؟

الجواب: اذا اخذ عليك ضمن عقد التوظيف ان لا تقبض هكذا اموال فلا يجوز.

٩السؤال: هل يجوز الخروج من الدوام بدون سبب ؟

الجواب: إذا كان هناك تعهد بموجب شرط ضمني ونحوه فلابد من العمل بمقتضاه وفي غير ذلك لا ترخيص بذلك ويمكن الرجوع الى الغير.

١٠السؤال: ما حكم الموظف اذا تخلف عن النظام الذي تعهد به عند التوظيف ؟

الجواب: لا يجوز للموظف التخلف عن الانظمة التي تعهد برعايتها بموجب عقد توظيفه ما لم يشتمل على محرم ,

١١السؤال: أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا؟ وهل يستحق كل الأجر؟

الجواب: لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر.