الهدية

السؤال: هل هناك حديث عن النبي (ص) في الحث على حمل الهدية الى العيال ؟
الجواب: نعم ورد الحث عن رسول الله (ص) لأرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله (ص) قال : «من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج».
السؤال: ولدت حديثاً وأعطوني هدايا من النقود بمناسبة الولادة ، فهل يجوز أن أصرف منها ؟؟ أم يجب علي الاحتفاظ بها جميعاً للمولود ؟
الجواب: يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ بها لمستقبله إلاّ إذا ثبت بحسب ظاهر الحال والقرائن أن الهدية كانت لكِ فيجوز لكِ التصرف بها.
السؤال: اهداني صديق مدالية مفاتيح ذهب هل يجوز ان احملها معي واضع مفاتيحي فيها ؟
الجواب: لا مانع منه .
السؤال: في بعض الحالات يقوم ذوي المريض بدفع المال بدون مطالبة القائم بالعمل مع العلم إن القائم بالعمل لم يطلب ذلك ولم يؤخر عمله من اجل المال ؟
الجواب: لا مانع من أخذه او التصرف فيه إذا دفعوه له برضاهم وعن طيب نفس .
السؤال: يقوم بعض المعلمين بأخذ الهدايا في قبال تقديم التسهيلات للتلميذ لغرض النجاح فما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة ؟
الجواب: لا يجوز لهم أخذها إذا كان نجاحه لا عن جدارة واستحقاق .
السؤال: هل يجوز لي تسجيل ممتلكاتي باسم ولدي الوحيد علماً بأن جميع عائلتي متنازلين عن حقوقهم له ؟
الجواب: يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية إلاّ إذا كان لذلك البعض خصوصية توجب اولوية رعايته ، وربما يحرم ذلك إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والبغضاء المؤدية إلى الفساد والله الهادي إلى الصواب .
السؤال: انا اهديت ملابس والعاب وغيرها فاذا كبر الطفل تكون هذه الملابس صغيرة هل يجوز لي التصدق بها او التصرف بها؟
الجواب: يجوز التصرف بها بما لا يتضمن مفسدة للصغير واذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.
السؤال: هل يجوز إهداء القراَن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية ، للكفار؟
الجواب: لامانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة ، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف.
السؤال: هل هناك تاكيد علي الهدية؟
الجواب: حث رسول الله (ص) أرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله (ص) قال : «من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج».
السؤال: ما حكم اخذ الاموال من لجان المشتريات اذا كنت موظف باعتبارها هدية من اللجنة لجهود الموظف ؟
الجواب: اذا لم يؤخذ عليك عدم أخذ شيء في هذا المجال فلا مانع من قبول الهدية.
السؤال: عند ولادة مولود جديد يأتي الأهل بمبلغ من المال كهدية بهذه المناسبة ، فهل يجوز للوالدين التصرف فيه ولو على شؤونهما الخاصة ؟
الجواب: إذا كان للولد جاز للأب الصرف إقتراضاً ثم إعادته للولد أو صرف ما يعادله عليه تدريجاً بعد ذلك .
السؤال: انا اشتغل في مصنع اجنبي وهناك يعطون هدايا رأس السنة منها الخمر هل يجوز اعطيها الى الجيران ؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: عامل هندوسي هل يحرم او يكره ان اهدي هذا العامل هدية ؟
الجواب: لا مانع منه ان لم يكن معروفاً بعدائه للاسلام والمسلمين .
السؤال: هل في الهدية خمس إذا طاف عليها الحول من دون إستخدام ؟
الجواب: نعم يجب .
السؤال: شخص يعمل بالمشتريات في أحدى دوائر الدولة يشتري المادة بنفس سعر السوق ولايطلب من البائع برفع سعرها حتى يستفاد ولايفرض عليه أي مبلغ زيادة بنفس سعر السوق ولايطلب من البائع برفع سعرها حتى يستفاد ولايفرض عليه أي مبلغ زيادة لأجله لكن البائع يعطيه مبلغ بصفة الهدية ولكن خارج نطاق المعاملة الاصلية . ماحكم المبلغ الماخوذ من البائع ؟
الجواب: يجوز اخذه الا اذا كان مخالفا لعقد التوظيف كما لو اشترطت عليه الدائرة ان لاياخذ ذلك.
السؤال: شخص أعطى هدية لأخر من غير محارمه وبعد مدة حصلت مشاكل بينهما فطالب الأول الثاني  بالهدية، فهل يجب على الثاني ارجاعها (بناءاً على المسألة القائلة بجواز استرجاع الهدية ما لم يكن من محارمه)؟
الجواب: نعم ان لم يكن قد تصرف بها.
السؤال: هل يجب اخذ وكالة عن فقير للتصرف في ثلث الهدية ؟
الجواب: لا يجب ويضمن حق الفقير .
السؤال: قد تقدّم بعض الهدايا للعائلة بمناسبة مولود جديد وتتخذ الهدية عادة شكل مصوغات ذهبية، أو مأكولات، أو نقود، فهل هي للمولود الجديد أو لوالديه؟
الجواب: تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية  المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الاول فتكون للمولود نفسه .‏