الوكالة

السؤال: نرجو من سماحتكم توضيح مصطلح الوكالة بالتفصيل؟
الجواب: الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما كالقبض و الإقباض )، و تفترق عن الإذن المجرد ـ الذي هو إنشاء الترخيص للغير في مقام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع ـ في جملة أمور :
منها : توقف الوكالة على القبول و عدم توقف الإذن عليه .
و منها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل و عدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل المأذون له .
و منها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه العزل و عدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع الإذن عن إذنه قبل وقوعه .
و تختلف الوكالة عن النيابة ـ التي هي الإتيان بالعمل الخارجي المعنون بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلاً عنه ـ في جملة أمور :
منها : إن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل و يعد عملاً له فيقال باع زيد داره و إن كان المباشر للبيع وكيله ، و أما العمل الصادر من النائب كالصلاة و الحج فلا يعد عملاً للمنوب عنه و لا ينسب إليه فلا يقال حج زيد لو كان الحاج نائبه .
و منها : إن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة و ما تكون تبرعية ، و أما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع.
٢السؤال: ما هو تعريفكم للوكالة ؟
الجواب: هي تسليط الشخص غيره على معاملة : من عقد ، أوإيقاع ، أوما هو من شؤونهما ، كالقبض والإقباض ، وتصحّ بأي صيغة كانت أوأي لغة ، كما تصحّ بالكتابة والمراسلة.
٣السؤال: ما هي اقسام الوكيل في المعاملة ؟
الجواب: الوكيل في معاملة يكون على ثلاثة أقسام :
الأول:أن يكون وكيلاً في مجرد إجراء العقد .
الثاني:أن يكون وكيلاً مفوضاً إليه أمر المعاملة وما يتبعها كعامل المضاربة ، والظاهر أنه حينئذٍ بحكم المالك المباشر للعقد ، فيرجع عليه البائع بالثمن ويدفع إليه المبيع ويرجع عليه المشتري بالمثمن ويدفع إليه الثمن ، ويثبت له الخيار عند تحقق موجبه ولو ثبت الخيار للطرف الآخر لعيب أوغيره رد عليه العين وأخذ منه العوض .
الثالث:أن يكون وكيلاً مفوضاً في المعاملة فقط دون ما يتبعها ، والحال فيه كما في سابقه إلا فيما إذا ثبت الخيار للطرف الآخر فإنه إذا فسخ رجع إلى المالك في الرد والاسترداد لا إلى الوكيل.
٤السؤال: هل يعتبر التنجيز في الوكالة ؟
الجواب: لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر ، فيجوز تعليقها على شيء كأن يقول مثلاً إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا ، وأما تعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي سلطه عليه فلا إشكال فيه أصلاً كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.
٥السؤال: هل يشترط الاسلام في الوكيل ؟
الجواب: لا يشترط في الوكيل الإسلام ، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم و الكافر ، نعم في وكالته على المسلم في استيفاء حتى منه أو مخاصمة معه إشكال ولا يبعد جوازها أيضاً .
٦السؤال: هل يصح التوكيل في جميع العقود ؟
الجواب: يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة و المزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجاباً وقبولاً في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف وفي الطلاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه .
٧السؤال: في حال ان الزوج موكل زوجته علي طلاق نفسها ويريد الغاء هذه الوكالة مع العلم ان الوكالة كانت لفظية وليست خطية هل من الممكن ذلك؟
الجواب: يجوز الغاؤها الا اذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد كما لو قالت ضمن عقد النكاح زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكيلة في تطليق نفسي متي شئت فهذه الوكالة لا يمكن الغاؤها.
٨السؤال: شخص توفي وخلف ابنتين مجنونتين جنون اطباقي فتوفيت احداهما وبقيت الاخري وحسب وصاية ابيها فان القيم عليها هوعمها اخو ابيها، وكذلك خلف قطعة ارض واسعة:
هل يجوز لي انا اخو المتوفي تشييد حسينية علي القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة لي من اخي في حياته؟
الجواب: لا يجوز ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك.
٩السؤال: وكل شخص في اجراء العقد الشرعي ، سؤالي هل الوكيل حرفي ان يصرّح بالوكالة في متن العقد الشرعي ام لا؟ اعني هل له ان يقول:انكحت موكلتي فاطمة من موكلي احمد ، او يقول: انكحت فاطمة من احمد ، هل يجوز له كلا الوجهين ام لا؟
الجواب: يجوز الوجهان.