خيار الشرط

السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟
الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو لأجنبي .
٢السؤال: هل يقدّر خيار الشرط بمدة معينة ؟
الجواب: لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، نعم لابد من تعيين مبدأها و تقديرها بقدر معين ، و لو ما دام العمر ، فلا يجوز جعل الخيار مهملاً من حيث المدة ابتداءً و انتهاءً و إلا بطل الشرط و صح العقد ، و أما جعله محدوداً بحد معين في الواقع مجهول عند المتعاقدين أو أحدهما ففي صحته و صحة العقد معه إشكال .
٣السؤال: ما هو تعريفكم لخيار تخلف الشرط ؟
الجواب: ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما يدفعه ـ إن كان شخصياً ـ على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون ما دفعه بتلك الصفة ، فللآخر حق الفسخ ويسمى بـ ( خيار تخلف الشرط ) .