الخمس في الحج

السؤال: إذا حج في ثوب تعلق به الخمس ولم يخرجه جهلاً أو غفلة فما هو حكمه ؟
الجواب: المختار صحة حجه إذا كان غافلاً أو جاهلاً بالموضوع أو جاهلاً بالحكم جهلاً يعذر فيه والا ففيه اشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف وإلا صح ايضاً .
٢السؤال: إذا حلّ رأس السنة الخمسية للمكلف وقد أودع في مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحج والعمرة فهل يثبت فيه الخمس ؟
الجواب: نعم إلا إذا كان الحج أو العمرة مستقراً عليه بالاستطاعة أو النذر أو نحوهما ولم يكن يتيسر له اداؤه بغير هذا الطريق .
٣السؤال: من استقر عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحج أولا أو الحقوق الشرعية ؟
الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج .
٤السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
٥السؤال: من أدى الحج وهو لا يخمس وأراد أن يخمس بعد رجوعه فهل عليه إعادة الحج ؟
الجواب: إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاة الطواف ولا هديه مما تعلق به الخمس فلا حاجة إلى إعادة حجه .
٦السؤال: من أراد فريضة الحج ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع ؟
الجواب: يلزمه تحليلها أولاً بإخراج الخمس أو غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام ، فإن كان الحلال المتبقى مما أستقر عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحج بالباقي .
٧السؤال: من بذل له كلفة الحج من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل هل يجب على المبذول له إخراج خمسه ؟
الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممن لا يخمس.
٨السؤال: إذا بذل الزوج الحج لزوجته وهي لا تعلم هل كان قد خمس هذا المال أولا فهل يجب عليها الخمس ؟
الجواب: لا يجب .
٩السؤال: شخص لديه أموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحج هل يستطيع أن يخمس البعض ويحج به وبعد عودته يخمس الباقي ؟
الجواب: لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج بل تجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً ، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.
١٠السؤال: لوجعل مال الخمس ديناً في ذمته يؤديه في السنوات اللاحقة بعد العودة من الحج فهل يجزيه ويصح حجه؟
الجواب: لا يجزي ذلك.
السؤال: لوحج المستطيع من دون اخراج اموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية فهل يعتبر حجه صحيح أم باطل؟ ولوكان التالي فهل يجب عليه أن يعيد حجه؟ هل يشترط توفر الاستطاعة مجددا؟
الجواب: يصح حجه اذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلقاً للخمس أوكان وكان غافلاً عنه أوجاهلاً به أوجاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً والا فالاحوط وجوباً الاعادة ولا يشترط توفر الاستطاعة.
١٢السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحج وإن كان مخمساً عند الباذل ؟
الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحج ، وأما إذا كان على سبيل الإذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه علي المبذول له .
١٣السؤال: إذا حل رأس السنة الخمسية للمكلف وقد أودع في مؤسسة الحج والزيارة مبلغاً من أرباحه لغرض التمكن من أداء الحج والعمرة، فـهل يثبت فيه الخمس ؟
الجواب: نعم إلا إذا كان الحج مستقرا في ذمته من قبل ولم يكن يتيسر له أداؤه بغير هذا الطريق .
١٤السؤال: هل أنّ أداء الحج الاستحبابي يعد من المؤونة المستثناة من الخمس أم لابد من تخميس نفقته إذا كانت من الإرباح التي يثبت فيها الخمس ؟
الجواب: لا يجب تخميسها .
١٥السؤال: إذا لم يعلم أن ثوبي إحرامه اشتراهما من ربح استقر عليه الخمس أو اشتراهما من أرباح سنة الاستعمال أو مما لم يتعلق به الخمس أصلاً فما هو تكليفه ؟
الجواب: لا مانع من إحرامه في الثوبين المذكورين والأحوط مراجعة الحاكم الشرعي والمصالحة معه بنسبة الاحتمال .
١٦السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
١٧السؤال: شخص لديه أموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحج، هل يستطيع أن يخمس البعض ويحج به وبعد عودته يخمس الباقي ؟
الجواب: لا يكـفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحج بل وتجب المبادرة إلى إخراج خمسه أيضاً ، وإذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والإخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة ولو خمٌس البعض وحج به صحٌ حجه وان كان اثما بتركه تخميس الباقي .
١٨السؤال: هل يجب أن اخمس أموال الحج التي سوف اذهب بها لقضاء حجة الاسلام؟ مع العلم انني خمست ولم يبقى في ذمتي شيء. الا ان المال الذي سوف اذهب به كان من راتبي الخاص الذي قبضته في حينه؟
الجواب: اذا كان من راتب نفس هذه السنة فلا يجب الخمس والا وجب تخميسه.
١٩السؤال: لقد حججت واعتمرت اكثر من مرّة ولم أخمس طيلة حياتي فهل هناك اشكال في حجي وعمرتي؟
الجواب: إذا كان نفس الثوب في الطواف وبعينه لا بثمنه غير متعلق للخمس فالحج صحيح وكذا العمرة.
٢٠السؤال: إذا اشتريت طقم صحون يحتوي على ٨ قطع واستخدمت منه ٤ قطع فقط ، فهل يجب الخمس على الباقي إذا مر عليها الحول ؟
الجواب: إذا كنت بحاجة إلى الباقي ولايمكنك الاعداد حين الحاجة فلا خمس فيه .
السؤال: هل يعتبر الاحرام من الملابس الموسمية التي ليس عليها خمس ؟
الجواب: يجب أن لايتعلق الخمس بعينها كان يكون قد اشتراها وبقيت سنة لم يستعملها ويكفي استخدامه مرة واحدة اذا لم يستغن عنها مطلقا في سنة شرائها .
٢٢السؤال: انا مقبل علي الحج، المال الذي خصصته للحج من راتبي مع العلم بان سنتي الخمسية تبدأ في الاول من محرم، هل يجب علي تخميس هذا المبلغ قبل ذهابي للحج وانا اخرج خمسي في معاده؟
الجواب: لا يجب فيه الخمس.
٢٣السؤال: انا مشترك في جمعية و لقد سددت جزء من الجمعية ثم انقطعت و حولت سهمي الي شخص اخر علي ان يعطيني المبلغ المسدد بعد ما يستلم سهم الجمعية و لقد مضي علي اشتراكي سنة و شهرين هذه مدة اشتراكي اي اكثر من سنة فهل فيه خمس؟ 
و زوجتي تريد الذهاب الي الحج فقلت لها اذا استلمت الجمعية اعطيك المبلغ و تذهبين به فقالت انها سوف تستلف من احد الاقارب الي ان تستلم المبلغ ثم تعيده له فما الحكم في الحج و هل يجوز استلف مبلغ للحج؟ و هل تخمس المبلغ المستلف من الحج؟
الجواب: أ ـ في المبلغ المسدد الخمس.
ب ـ مع عدم الاستطاعة المالية للحج و الاستدانة له لا تكون الحجة (حجة الاسلام).
ج ـ لا خمس علي المال الذي تستدينه .
٢٤السؤال: بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج؟
الجواب: يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً، فإن حجه صحيح، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله، والأحوط وجوباً الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة، وإلا أتى بها أينما كان، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن.
هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته، ويصح حجه.