الدية

السؤال: بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل ابنائهم فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط ؟
الجواب: المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع اولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة (التقرير) ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية .
٢السؤال: المثقال الفضي المذكور في الدية يساوي كم غرام ؟
الجواب: يقدّر المثقال المذكور بما وقع التعارف عليه في السوق .
٣السؤال: بناءً على الدعوى المقامة امام هذه المحكمة من قبل المدعيين يحيى حمزة محمد اصالة عن نفسه وحسب وصايته الجبرية على اولاده القاصرين على المدعى عليه السيد المدير العام للشركة العامة لهيئة الكهرباء اضافة لوظيفته يطلبون فيه تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بهم وذلك نتيجة لوفاة المجنى عليه ولدهم نتيجة لعدم صيانة الاسلاك الكهربائية من قبل المدعى عليه يرجى بيان رأيكم الشرعي بموضوع التعويض في مسألة مصاريف الفاتحة وفيما إذا كانت تحتسب من مبلغ الدية (التعويض) من عدمه ؟
الجواب: إن كان من وظيفة الشركة العامّة لهيئة الكهرباء صيانة الاسلاك وقد قصّرت في أداء وظيفتها وحصلت الوفاة بسبب هذا التقصير وكان المتوفّى غير ملتفتٍ لخطورة هذه الاسلاك ولم يكن عابثاً عند التعامل معها فالشركة ضامنة لديّة المتوفى ومقدارها ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة او ما يساوي قيمتها من العملة المتداولة وتوزّع على الورثة حسب حصص الإرث ولا يضاف إلى الديّة المذكورة مصاريف الفاتحة او غيرها .
٤السؤال: امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأم أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟
الجواب: في مفروض السؤال إن الطبيبة المشرفة على جهاز السونار ( ضامنة لديّة الجنين الذي تسبّبت في وفاته إستناداً إلى تقريرها .
٥السؤال: إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمد وكان لديهم أطفال :
١- هل يجوز أخذ الدية من قبل أهل الزوجة ؟
٢- وإذا أخذت الدية فمن هو أحق بها ؟
٣- هل للزوج ان يرث من زوجته المقتولة ؟
٤- من هو أحق بأرثها ؟
٥- هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب ؟
٦- هل يجوز لولي المقتولة أخذ الدية مع علمه بأن الدية سوف تقسم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة ؟
٧- هل ان هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها ؟
الجواب: ١ ـ نعم يجوز .
٢ ـ أبوها وأطفالها .
٣ ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنما يرث من باقي التركة .
٤ ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية .
٥ ـ لا يجوز .
٦ ـ نعم يجوز له ذلك .
٧ ـ هذا العرف مخالف للشريعة .
٦السؤال: ما هو حكم ضرب الطالب ، وما هي قيمة الدية علماً اني اعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية ؟
الجواب: إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز ان يتعدى ثلاث ضربات وان لا يكون مبرّحاً ولو أدى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك او ما يعادله ، ولو كان الاحمرار في البدن فديته ثلاثة ارباع الدينار . علماً ان الدينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.
٧السؤال: ما مقدار دية انتهاك حرمة بيت المسلم بتعبير العشائر ( دوسة البيت ) الذي يؤدي إلى ارعاب العائلة سواء كان بالسلاح أم بغيره ؟
الجواب: يُرفع الأمر في هذا وأمثاله إلى الحاكم الشرعي فيقوم بتعزير الجاني بحسب ما يراه من المصلحة من الغرامة المالية او غيرها من أنواع العقوبات بعد إثبات الموضوع . ولا بأس بتصالح الطرفين وتراضيهما على مبلغ معيّن .
٨السؤال: دية القتل او الدهس اذا قسمت علي الورثة فهل يجب فيها الخمس في راس السنة الخمسية لكل منهم اذا بقي من حصته شيء منها؟
الجواب: لا يجب فيها الخمس.
٩السؤال: إمرأة ميتة وحين تغسيلها سقطت من المرأة التي تغسّلها علي الأرض وكسرت يدها، ما هو حكم المرأة المغسّلة؟
الجواب: يثبت عليها الدية.
١٠السؤال: كم تبلغ دية اسقاط الجنين اذا كان عمره شهر و نصف؟
الجواب: مهما يكن فهو على ذمة المباشر للاسقاط من المضمدة أو الطبيبة لأبويه و لهما العفو عنها.
السؤال: ما هو تعريف الدية؟
الجواب: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول .
١٢السؤال: ما هي دية اجهاض الجنين في اسبوعه الخامس و الى من تدفع هذه الدية ؟
الجواب: اذا باشره الطبيب و المضمّد فالدية للاب و الام لهما العفوعنه و ان باشرته الام فالدية للاب و له ان يعفو عنها .
١٣السؤال: ما حكم المراة التي تقتل جنينها بسبب الخلاف مع زوجها و باوامر من اهلها لكي توًذي زوجها ؟
الجواب: فعلت حراما، و اذا كانت هي المباشرة للاسقاط دون الطبيبة فعليها الدية للاب و الا فعلي الطبيبة و يحق لذوي الدية العفو عنه .
١٤السؤال: أنا كنت معلمة في إحدى المدارس وكنت أمارس مع التلاميذ أسلوب الضرب لدرجة الاحمرار ولكني كنت في البداية لا أعرف بأن ممارسة ضرب التلاميذ لا تجوز ، ولكن بعد سنتين أو أقل من فترة التعليم قرأت في فتاوى سماحتكم : لا يجوز ضرب الطلاب لدرجة الإحمرار فما حكمي الان ؟
الجواب: دية كل احمرار في الوجه دينار ونصف وفي البدن نصفه ، والدينار ثلاثة ونصف غرام تقريباً من الذهب ، والواجب دفع المقدار المتيقن ، ولا يجب دفع المشكوك ، ومن عرفته وجب الدفع إليه أو استرضاؤه ومن لم تعرفيه أو يئست من العثور عليه وجب التصدق بدلاً عنه .
١٥السؤال: ما حكم من يضرب زوجته في حالة الغضب أو غيرها ؟
الجواب: لا يجوز ، وإذا أوجب الاحمرار أو الاسوداد وجبت الدية ، ولها أن ترفع شكوى بذلك إلى الحاكم الشرعي .
١٦السؤال: لي اخ قام بقتل شخص لايعرفه ولايعرف اهله عمداً وبعد فترة احس بالذنب واراد ان يستغفر الله ويتوب عن ذنبه فما هو حكمه وهولايعرف المقتول ولا اهله ؟
الجواب: إذا يأس من الوصول الى ورثة المقتول وجب التصدق بالدية على الفقراء المستحقين شرعاً ، إضافة الى كفارة القتل العمدي .
١٧السؤال: اذا اعطي الطبيب عند علاجه لمريض بالقلب جرعة دواء كبيرة وتوفي المريض بعد دقائق فما هو الحكم المترتب علي الطبيب؟
الجواب: اذا كان الدواء سبباً للوفاة فالطبيب ضامن لديته الا اذا تبرا قبل العلاج من الضمان وبذل جهده وكان حاذقاً.
١٨السؤال: امراة ترضع طفلها الصغير اثناء الرضاعة اخذتها غفوة من النعاس وعند استيقاضها من النوم اتضح ان الرضيع قد فارق الحياة بسبب وضع ثدي الام علي انف الطفل فلم يستطع التنفس ففارق الحياة ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب: تثبت عليها الدية بذلك، فتدفعها العاقلة، مع ثبوت الكفارة عليها،وهي صيام شهرين متتابعين، فان عجزت فاطعام ستين مسكيناً.
١٩السؤال: تسببت في صدم رجل بسيارة وتوفي حيث اني صدمته بغيرقصد فدفعت الدية والان ما يترتب علي؟
الجواب: كفارة القتل خطا يكفيها صيام شهرين متتابعين ومع العجزعنه فاطعام ستين مسكيناً.
٢٠السؤال: كم يساوي مبلغ الدية للزوجة او الابن في حالة الضرب المؤدي الي احمرار او اسوداد البدن، الرجاء ذكر قيمة الدية حسب الوزن المتعارف للذهب(الغرام) في هذه الايام؟
الجواب: اذا كان في الوجه فللاسوداد قيمة اربع مثاقيل ونصف من الذهب ومثقالين وربع ان صار اخضرومثقال وثمن المثقال ان صار احمر وان كان في سائر الجسم ففي كل مورد نصف ما ذكر في الوجه.
السؤال: ما هي دية الدهس في وقتنا الحاضر؟
الجواب: يكفي في دية الانسان الذكر قيمة ٥٢٥٠ مثقالاً من الفضة وفي الانثي نصف ذلك.
٢٢السؤال: ما مقدار دية ضرب الوجه والقتل في وقتنا الحاضر؟
الجواب: دية الضرب في الوجه اذا اسّود ستة دنانير وثلاثة في الاخضرار ودينار ونصف في الاحمرار ونصف كل منها ان كان في البدن والدينار ثلاثة ارباع المثقال والذهب ويكفي في دية قتل الخطا ٥٢٥٠ مثقالا من فضة ونصفها في الانثي.
٢٣السؤال: الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟
الجواب: اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوزالا بشروطها الشرعية فلا يجوزالحكم بغير ما انزل الله اوالقضاء لمن ليس اهلا لذلك شرعاً ، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلآً فلا اشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كان يؤدي الي الزام الكبير باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فيكون اعانة علي الظلم.
٢٤السؤال: الشخص او الاشخاص الذين ياخذون الفصل؟
الجواب: لا يجوز اخذ الفصل في حالتين:
الاولي:اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.
الثانية:فيما اذا كان المستحق لاخذه صبياً او كبيراً لايرضي باخذه غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه.
٢٥السؤال: من يكره الاخرين علي دفع قيمة الفصل؟
الجواب: لايجوز اكراه الاخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.
٢٦السؤال: ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا وخاصة في جنوب العراق بالنسبة الي:
١- الشخص اوالاشخاص يحددون قيمة الفصل؟
٢- الشخص اوالاشخاص الذين ياخذون الفصل؟
٣- من يجمع منهم هذا الفصل بالرضى اوالاكراه؟
٤- من يكره الاخرين علي دفع قيمة الفصل؟
الجواب: ١ـ اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوزالا بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله اوالقضاء ممن ليس اهلاً لذلك شرعاً، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا اشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعا لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الي الزام الكبير باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فيكون اعانة على الظلم.
٢ـ لايجوز اخذ الفصل في حالتين:
الاولي: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.
الثانية: فيما اذا كان المستحق لاخذه صبياً او كبيراً لا يرضي باخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه.
٣ـ ليس عليهم شيء.
٤ـ لا يجوز اكراه الاخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي.
٢٧السؤال: تعرضت لحادث مروري وحصلت علي تعويضات قدرها اربعة الاف دينار بحريني بازاء الاضرار الناجمة والتي جاءت بحسب تقريرات اللجنة الطبية انها كسر بعظم الترقوة اليسري واصابة بالانسجة اللينة للرقبة والكتف الايمن واصابة رضية بالصدرللجهة اليمني وقد نتج عنه تشوه بالتحام الترقوة اليسري مع الم بحركة الرقبة والم بمواضع الاصابات وقد قدرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجزالمستديم المتخلف عن الحادث بخمسة عشر بالمائة من العجز الكلي،و سؤالي يرتبط بالخمس حيث الواصل لدينا من فتاوي المرجع الكبير السيد السيستاني انه لا خمس في مال التعويضات اذا كان بمقدار الدية الشرعية ونحن في مثل المورد لا ندري ما هو مقدار الدية الشرعية لنري هل ان المبلغ المذكور مساو لها ام يزيد ام ينقص فما الواجب فعله حينئذ علماً بان الغرام من الذهب يساوي هذه الايام ثلاثة عشر دينار بحريني؟
الجواب: دية كسرعظم الترقوة اذا جبرعلي غير عثم (انجبرعلى غير استواء)، اربعون ديناراً ويساوي ثلاثين مثقالاً صيرفياً وهي ماة وخمسون غراماً تقريباً واما الامورالاخري ففيها الحكومة و كذلك الحال في التشوه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة اهل الخبرة لتعيين مقدارالاضرارمع الاخذ بنظرالاعتبارالموارد المنصوص عليها والقريبة من ذلك) فمن المنصوص مثلاً انه في صدع كل ضلع من الاضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر ديناراً ونصف (مايقارب سبعة واربعين غراماً من الذهب) وعليه بعد تعيين مقدار مجموع الدية يخمّس ما زاد عليها ان وجد .
٢٨السؤال: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ٢.٤٣٦ غرام من الفضة ام يراد شيء آخر؟
الجواب: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها في الفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً علي ما يظهر من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الي دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام.
٢٩السؤال: هل تثبت الدية عند سماحة السيد في موارد جواز الاسقاط؟
الجواب: نعم تثبت الدية الشرعية في موارد جواز الاسقاط.
٣٠السؤال: ما مقداردية قتل العمد، وهل تجزي الدية والكفارة عن اقامة الحد عليه؟
الجواب: ليس في قتل العمد دية ولا حد بل عليه الكفارة ولولي الدم ان يقتص منه.
السؤال: لو قتل الاب ابنه عمدا او شبه عمدا ، فلمن ديته اذا لم يكن للولد وارث غير ابيه؟
الجواب: اذا لم يكن له وارث في جميع الطبقات فارثه للامام عليه السلام وفي عصر الغيبة للحاكم الشرعي.
٣٢السؤال: ماحكم من تسبب لمؤمن باعاقة من كسرأو ذهاب بصره وغيره وهل عليه دية ولايقدر اخذ براءة الذمة منه بسبب موته أو بسبب جنونه أو لسبب آخر؟
الجواب: عليه دفع الدية الى ورثته ان كان ميتا والى والديه ان كان حيا قاصرا لجنون أو غيره.
٣٣السؤال: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟
الجواب: اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم.
٣٤السؤال: اذا اشترك الزوجان في اسقاط الجنين فعلى من ولمن تكون الدية؟
الجواب: تكون الدية عليهما للطبقة الثانية اي الاخوة والاجداد.
٣٥السؤال: اذا قامت المرأة باسقاط جنينها عمدا فلمن تكون ديته علما انها حملت به من الزنا؟
الجواب: اذا كان الزنا من الطرفين فالدية للامام (ع) ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي.
٣٦السؤال: أحد الاخوة المؤمنين يعمل في ادارة مولدات كهربائية عند مالكها منذ أربعة عشر عاما براتب محدد ودون ضمان عند شركات الضمان. ومنذ فترة وهو يجري صيانة لأحد المولدات علقت كم قميصه بالمروحه فقطعت يده اليمنى من الكوع ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه لا زال يدفع له قسما من راتبه السابق دون مقابل، ولم يلجأ أحدهما للقانون المدني الذي يمكن أن يلزم صاحب العمل بتعويضات معيّنة، بل لجأ إلى الشرع الحنيف في حل مشكلتهم والسؤال هو:
١- هل يستحق هذا العامل أي تعويض من صاحب المولّد عن عمله من جهة وعن يده من جهة أخرى ؟
٢- واذا كان يستحق التعويض عن يده فما هو مقدار هذا التعويض ؟ وهل يحسب من جملة ذلك ما دفع من أجروات ؟
الجواب: ١- إذا كان حصول الحادث مستندا الى صاحب العمل وتقصيره استحق العامل دية قطع اليد، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأما مستحقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما. ومع التنازع في الموضوع لا بد من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر. ولو كان هناك قانون يتعلق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.
٢- يكفي في دية قطع اليد "الفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالا من الفضة المسكوكة". ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرع بها للعامل او لا زالت موجودة عنده.
٣٧السؤال: تفاصيل الدية وكيفية أدائها وهل يوجد بديل لكفارة الصيام شهرين ؟
الجواب: ١- ١٠٥ مثاقيل من الفضه النطفة .
٢-٢١٠ مثاقيل من الفضه العلقة .
٣-٣١٥ مثاقيل من الفضه المضغة.
٤-٤٢٠ مثاقيل من الفضه ان نبتت له العظام .
٥-٥٢٥ مثاقيل من الفضه ان كان تمام الاعضاء والجوارح والافرق في ذلك بين الذكر و
الانثى على الاحوط وجوبا .
٦ -٥٢٥٠ مثاقيل من الفضه للذكر ان كان بعد ولوج الروج فيه ونصفه مثاقيل الفضه للانثى ان كان بعد ولوج الروح فيه وللزوج الاسقاط الدية عن زوجته ان باشرة الاسقاط بنفسها ولاتسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين فان لم تمكن فاطعام ٦٠
مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غراما حنطة او خبزاً .
٣٨السؤال: قمت في لحظة غضب بحرق ابني بملعقة حارة على يده عقابا له على سوء تصرفه معي واذا بها تترك اثرا عميقا وانتزع الجلد واسود. عمر ابني ٦ سنوات فماذا اعمل لاكفر عن ذنبي وكم مقدار الكفارة؟
الجواب: أ ـ دية اسوداد الجلد في البدن يجزي فيها مثقالان وربع من الذهب او خمسة عشرة مثقالاً و ثلاثة ارباع المثقال من الفضة.
ب ـ دية الجرح الذي يسلخ الجلد فقط في الوجه أو الرأس يجزي فيها اثنان وخمسون مثقالاً ونصف من الفضة وفي غيرهما من البدن فلا بأس بمصالحتها عند البلوغ على نصف ذلك مثلاً ويمكن الاستبراء والتراضي معها عند البلوغ مطلقاً.
٣٩السؤال: لو ضرب شخص آخر فأصبح مكان الضربة أزرقاً فكم هي الدية؟
الجواب: ان كان في الوجه فديته ثلاثة دنانير ذهب وان كان في الجسم فنصفها والدينار ثلاثة ارباع المثقال.
٤٠السؤال: شخص ضرب اخروبقوه بيده صفعة على خده ادى الى فتق طبلة اذنه وهو الان يعاني منها بين فترة واخرى من التهابات ماهو مقدارالدية المترتبة في ذمة الضارب؟
الجواب: على تقدير ثبوت المدعى نقول في ذهاب سمع احدى الاذنين نصف الدية ويجزي فيها ( ٢٦٢٥ ) مثقالا من الفضة ، واذا ذهب بعض السمع فله من الدية المذكورة بنسبة ماذهب من سمعها ولا باس بالتصالح فهو خير على كل حال.
السؤال: اذا اصابه في جبهته قرب منبت الشعر فخرجت قطرات من الدم فكم تكون الدية والقضية من سنوات ماضية لايتذكر تفاصيلها ؟
الجواب: في الفرض المذكور يجزي القدر المتيقن وهو دية الدامية ومقدارها اثنان بالمئة دية النفس .
٤٢السؤال: استطاع طبيب بصعوبة وضع أنبوب وريدي ربما ينقذ حياة مريض في حالة قريبة من الموت ، لكن أخطاً شخص آخر فسحب ذلك الأنبوب سهواً بسبب حركة عفوية .عندها صعب أكثر علي الطبيب وضع أنبوب جديد ، فتدهورت حالة المريض ثم مات . ماذا يجب علي الشخص الذي سحب الأنبوب ؟
الجواب: إذا كان سحب الأنبوب سبباً في التعجيل في مماتهِ تثبت عليه الدّية وحيث أن القتل هنا وقع خطأً فعلي عاقلته – وهم أقرباؤه من قبل ابيه – دفع الدّية تكليفاً .
٤٣السؤال: انا فتاة حدثت لي لحظة غضب بسبب ابن اختي الصغير يبلغ ٥سنوات او ٦ سنوات اثار غضبي فاضربته علي فمه فاحصل له انتفاخ في فمه وجرح صغير بسيط . هل توجب علي الدية وماهي الدية الموجبة علي ؟
الجواب: إذا كان الجرح لم يسل منه الدم ولم يأخذ من اللحم فضيه واحد المئترمن دية النفس ويجزي فيها اثنان وخمسون ونصل مثقالاً من الفضة وإذا سال منه الدم فضيه اثنان بالمئه من دية النفس ويجزي فيها مائة وخسمة مثاقيل من الفضة .
٤٤السؤال: شابة أجريت لها عملية جراحية لإبهام قدمها من قبل دكتور أخصائي، وأثناء ضماد الجرح تم ربط الإبهام بشدة وأوعز الدكتور الى والد البنت بأن لا يفتح الضماد إلا بعد مرور أسبوع وعند فتح ضماد الإبهام وجد أن الإبهام قد أنتهت الحياة فيه، وعند فحصه من قبل أخصائي آخر طالب ببتر الإبهام لأنه قد أصبح فيه مرض (كنكري) وتم فعلاً بتر إبهام القدم للحفاظ على سلامة البنت مما أدى ذلك سلباً على حالة ونفسية البنت وعلى سيرها وحركتها.
ماهو ردكم سيدي الى هذا الدكتور الذي فعل بهذه البنت هذه الفعلة نتيجة لإهماله الحالة؟ ماهي دية فقدان إبهام القدم؟
الجواب: إذا ثبت أن الأمر المذكور مستند الى فعل الطبيب وتقصيره فأنه ضامن للدية، ودية الإصبع (الإبهام) للمرأة مرددة بين عشر دية النفس وسدسها فيثبت العشر ويجزي فيه خمس مائة وخمس وعشرون مثقالاً من الفضة، ويتصالح في المقدار الزائد على ذلك.
٤٥السؤال: اثناء قيادتي للسيارة ظهر طفل يحاول اجتياز الطريق فصدمته .
عمر الطفل ٤ سنوات و اهله مسلمون. تكفلت بكل مصاريف دفنه و يرفض اهله الدية قائلين انه مات قضاء و قدرا.
ما هو المتوجب علي؟ و لمن ادفع الدية؟ و ما هو مقدارها؟ و هل هناك كفارة؟
الجواب: اذا كان القتل مستنداً اليك في المورد و تثبتت عليك الدية جاز لورثة الطفل العفو عنها. و لو عفي عنها بعض دون بعض كان عليك دفع حصة من تمسك بحقه، كما تثبت الكفارة في قتل الخطأ صيام شهرين متتابعين و مع العجز فيطعم ستين مسكيناً.
٤٦السؤال: قمت بدفع جدتي (رحمها الله) فوقعت علي الأرض وانكسر حوضها، ثم توفت بعدها بفترة قصيرة، وكان عمري حينها يقارب ٨ أو ٩ سنوات. فهل تجب علي الدية؟ وإلي من أسلمها وقد توفي زوجها بعدها ولديها ولد واحد حي وهو والدي؟ وكم مقدارها؟ وهل هناك كفارة؟
الجواب: لا كفارة مع عدم البلوغ وأما الدية فانها تجب علي العاقلة ويستحقها ابنها الذي هو الوارث الوحيد للابوين كما في مفروض السؤال.
٤٧السؤال: هل يجوز اخذ الدية من السائق الذي يتسبب بقتل او اضرار اخري بسبب مخالفات القواعد المرورية وما قيمة الدية التي تعطي في حال جوازها؟
الجواب: مع كون التقصير متحققاً منه لوحده يجوز أخذ الدية المحددة شرعاً.