الدماء الثلاثة

السؤال: ما هو مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة؟
الجواب: الدم نجس وان كان بمقدار راس ابرة والعفو بمعنى جواز الصلاة معه.
٢السؤال: ما الوظيفة العملية للمراة التي فاجاها الحيض في المسجد بحيث سرت النجاسة الي ارض المسجد حال كون الصلاة قائمة جماعة، فهل يجب عليها الخروج والاعلام ام يجب عليها المكث بقصد ازالة النجاسة ام الواجب عليها هو الخروج فقط، هل يجوز لها ان تحدد موضع النجاسة فقط ثم تبادر بالخروج الي حيث طهارتها لترجع بعد ذلك وتزيل النجاسة، وهل هناك فرق بين كون الدم والذي اصاب المسجد قليلاً وبين كونه كثيراً علماً ان الروايات الواردة في خصوص الدماء الثلاثة تفيد عدم الرخصة من الشارع في القليل منها بغض النظر عن الكثير والذي هو بالاولي؟
الجواب: اذا استلزم التاخير في ازالة النجاسة عن المسجد هتك حرمته فان تمكنت من الاعلام المؤدي الي الازالة لزمها ذلك مع الخروج فوراً والا قامت بها بنفسها مع اقتصارها في المكث علي المقدار الذي تتوقف عليه ازالة ما ترتفع بازالته الهتك، واما اذا لم يستلزم التاخير الهتك فيلزمها الخروج ولا يلزمها الاعلام، ولو بقيت النجاسة الي ما بعد نقائها فعليها المبادرة الي الاغتسال وتطهير الموضع.