الرضاع

السؤال: ما هي الفترة المقررة لارضاع الطفل بعد الولادة وهل هناك اختلاف بين الذكر والانثي من حيث فترة الارضاع؟
الجواب: يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ولو اتفق أبواه علي فطامه قبل ذلك كان حسناً.
٢السؤال: هل يجوز للأخ بالرضاعة أن يدخل البيت في حضور البنات بدون حجاب وكذلك بالنسبة للام هل يجوز أن تكون بدون حجاب ؟
الجواب: إذا ثبت الرضاع بمقدار انتشار الحرمة فهو كالاخ من النسب .
٣السؤال: هل للمرأة الحق في طلب مبلغ من المال مقابل رعاية أطفالها وارضاعهم؟
الجواب: الام احق بارضاع ولدها من غيرها، فليس للأب تعيين غيرها لارضاع الولد الا اذا طالبت باجرة وكانت غيرها تقبل الارضاع باجرة اقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له اخرى، وفي هذه الصورة اذا لم تقبل الام بارضاع الغير ولدها وارضعته هي بنفسها لم تستحق بازائه شيئاً من الاجرة.
٤السؤال: ما حكم شرب الرجل من حليب زوجته المرضع؟
الجواب: لايجوز علي الاحوط.
٥السؤال: يجوز رضاعة الطفل بعد الحولين؟
الجواب: ينبغي تركها بعد الحولين وان لم تكن محرمة.
٦السؤال: الجدة ام الاب اذا ارضعت حفيدها (اي ابن ولدها) هل تحرم علي الحفيد بنات عمه؟
الجواب: نعم لانهن بنات اخيه من الرضاعة.
٧السؤال: الجدة ام الام اذا ارضعت ابن بنتها، فهل تحرم علي المرتضع بنات خالته؟ وهل ان هذا المرتضع يسمي (سبط) الجدة؟
الجواب: تحرمن عليه لانهن بنات اخته من الرضاعة وهو سبط الجدة.
٨السؤال: اذا ارضعت امراة ابن اختها وبنت اخيها رضاعاً كاملا ً مستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن اختها من بنت اخيها اللذين ارتضعا منها؟
الجواب: نعم اذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.
٩السؤال: من الرضاع الذي ينشر الحرمة ما انبت اللحم وشد العظم كيف يمكن الوصول الي معرفة ذلك اذا كان الرضيع من مرضعه ومن امه مدة طويلة، كما لو كان رضاعه من المرضعة سبع او ثمان رضعات ومن انه كذلك من مدة طويلة او يرتضع من المرضعة بعض العدد وياكل الطعام مدة طويلة؟
الجواب: اذا استند نبات اللحم وشد العظم الي الارضاع وغيره او الي الرضاع من امراتين لم يوجب التحريم، واما لو استند مقدار من الانبات والشد الي كل من الامرين كان موجباً للحرمة.
١٠السؤال: يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات كما يثبت شهادة عدلين. هل هناك بيّنة اخري تثبت الرضاع غير ما ذكر اعلاه؟
الجواب: المختار ان الرضاع المحرّم يثبت بشهادة عدلين وفي ثبوته بشهادة رجل وامراتين او اربع نساء اشكال نعم يثبت باخبار شخص او اكثر اذا اوجب العلم او الاطمئنان بوقوعه.
السؤال: اذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ً فهل يجوز لاخ المرتضع ان يتزوج من المرتضعة؟
الجواب: اذا كانت المرضعة ام المرتضع لم يجز والاّ جاز.
١٢السؤال: ابن الابن رضع من صدر أمه سنة تنقض او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته أم أبيه علماً انها أرملة بعيد وعمرها يناهز الخمسين او أكثر . هل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟
الجواب: في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج .
١٣السؤال: ما المقصود بالحولين في الرضاع؟
الجواب: المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس والعشرين.
١٤السؤال: اذا ارضعت امراة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت علي زوجها مؤبداً ويبطل النكاح، كيف يجوز ذلك؟
الجواب: لايجوز التعمد.
١٥السؤال: هل يجوز للمراة ايجار نفسها للارضاع؟
الجواب: يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة الى إجازة زوجها ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
١٦السؤال: ما هو المحرم علي المرتضع من النساء؟
الجواب: تحرم على المرتضع عدة من النساء:
(١) المرضعة لانها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه.
(٢) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته.
(٣) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
(٤) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(٥) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع.
(٦) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(٧) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(٨)امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(٩) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع.
(١٠) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه.
١٧السؤال: ما هو المحرم علي المرتضعة من الرجال؟
الجواب: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(١) صاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الاب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.
(٢) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة.
(٣) اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو رضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً او رضاعاً لم يحرموا عليها.
(٤) اخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من الرضاعة.
(٥) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب والرضاع لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها.
١٨السؤال: ما هي الشروط التي تؤثر في التحريم للرضاع؟
الجواب: ليس للرضاع اثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية وهي:
(١) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(٢) حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وان كانت بوطء شبهة ، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلاً لم يكن لارضاعها أثر.
(٣) الارتضاع بالامتصاص من الثدي ، فاذا القي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
(٤) خلوص اللبن ، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
(٥) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد ، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل ان تضعٍ حملها ارضعت طفلاً بلبن ولادتها السابقة من زوجها الاول ثمان رضعات مثلاً واكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً ، ويعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من احداهما سبع رضعات ومن الاخرى ثمان رضعات ـ مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر.
(٦) تعذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب اثر على تلك الرضعة.
(٧) بلوغ الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ العظم ، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة (٢٤ ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة رضعه ، واما مع القطع بعدم حصوله وتحقق احد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الأحتياط.
ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والأحوط وجوباً اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ـ ليرتضع كاملاً ـ وفي آخرها روّياً.
كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ توالي الرضعات بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ولا يضر تخلل غير الرضاع وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط ، ويلاحظ فيه أيضاً ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
(٨) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئاً ، واما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها ان يكون دون الحولين من ولادتها.
١٩السؤال: كيف يثبت الرضاع المحرم؟
الجواب: يثبت الرضاع المحرم بأمرين:
(الاول): اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه.
(الثاني): شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
٢٠السؤال: كم هي مدة الرضاع؟
الجواب: ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً.
السؤال: لدي بنت عمرها عشرة شهور وابن عمتها عمره شهران وانا اقوم احيانا برضاعته فهل تعتبر الرضاعة المتقطّعة رضاعة كاملة وهل يصبح هو اخاً لإبنتي دون اخواتها؟
الجواب: اذا كان يرضع بين الرضعات من امّه او غيرها فلا تؤثّر الرضعات المتقطّعة واما اذا لم يرضع بينها من امراة فارضعته خمسة عشر رضعة كاملة يروي بها سيكون محرماً لك ولكل بناتك ويعتبر كانه ابنك.
٢٢السؤال: هل يجوز أن ترضع الأخت إبن اختها؟
الجواب: يجوز.
٢٣السؤال: لدي ابن عم رضعته امي معي وعدد الرضعات بين الـ ٣ رضعات و٥ رضعات وليس هناك تأكيد من قبل امي في عدد الرضعات؟ فهل يعتبر ابن عمي هذا اخاً لي من الرضاعة؟ وهل يكون اخا لأخوتي؟
الجواب: لا يعتبر أخاً لك من الرضاعة في مفروض السؤال.
٢٤السؤال: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الاجانب في حال عدم وجود مكان اخر ؟
الجواب: يجوز مع الستر .
٢٥السؤال: هل يجوز للأم أن ترضع ابنها و هي علي جنابة جاهلة الحكم؟
الجواب: يجوز.
٢٦السؤال: هل يجوز للزوج أن يرضع من زوجته ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط شرب حليب الزوجة .
٢٧السؤال: ما هو الحدّ الادني من الزمن لرضاعة الطفل من ثدي امه وما هو الحدّ الاعلي؟
الجواب: يحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقلّ من ذلك كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين.
٢٨السؤال: هل يجوز للاخت ان ترضع اخيها؟
الجواب: الأولي تجنّب ذلك.
٢٩السؤال: هل يجوز أن ترضع الأخت إبن اختها؟
الجواب: يجوز.
٣٠السؤال: من المعروف أن الطفل إذا رضعته إمرأة ١٥ رضعة شابعاً فيها فيكون أخ لبناتها وأولادها أو الذي رضع معاه في الحال؟
إذا رضعته مع بنت واحدة هل هو أخ لهذه البنت أو أخوانها كلهم ولم يشترط ١٥ رضعة فمثلاً أربع رضعات فقط؟
الجواب: يكون أخاٌّ لبنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة او مع الواسطة.
السؤال: - هل يجوز للجدة إرضاع الحفيد ؟
- هل يجوز للاخت إرضاع الأخ ؟
- هل يجوز للزوجة أخذ الأجر على إرضاع الأولاد ؟
الجواب: - يجوز ولكن إذا كان الحفيد لبنتها حرمت البنت على زوجها .
- يجوز .
- يجوز .
٣٢السؤال: هل يجوز للمرأة إرضاع طفلها أمام الرجال الاجانب في حال عدم وجود مكان منزوي ؟
الجواب: يجوز مع الستر .
٣٣السؤال: ما حكم لإفطام الطفل قبل حلول عامه الثاني دون أن تكون والدته حامل ؟
الجواب: يجوز .
٣٤السؤال: هل يجوز للأم أن ترضع ابنها وهي علي جنابة جاهلة الحكم؟
الجواب: يجوز.
٣٥السؤال: ما هو العمر الذي يحرم فيه الرضاعة للطفل ؟
الجواب: لايحرم وان كان لاينبغي إرضاعه بعد الحولين .
٣٦السؤال: أنا متزوجة وعندي بنت أريد أن أعرف ما هو حكم إرضاعها وأنا جنب هل هو جائز أم مكروه ؟
الجواب: جائز ولم يثبت كراهته .
٣٧السؤال: اذا ارضعت الجدة ابن بنتها مع نفس الوقت الولد يرضع من صدر امه اي في نفس الوقت يرضع مع الاثنين مع الام وكذلك الجدة فهل يجوز للولد ان يتزوج من بنت خاله الذي يريد الزواج منها وكذلك الجدة قد توفت والان هم متزوجون هل يصح هذا ام لا؟
الجواب: يشترط في الرضاع الموجب للحرمة ان يكون اما خمسة عشر رضعة كاملة لا يرتضع الرضيع بينها من مرضعة اخري واما يرتضع منها ٢٤ ساعة لا يتناول بينها طعاماً ولارضاعا ولايبقي جائعا فان حدث ذلك فبنت الخال تحرم عليه ولا تحرم مع الشك في تحقق الشروط، و ينبغي ان يعلم ان ارضاع الجدة لابن بنتها يوجب بطلان زواج امه من ابيه ايضاً.
٣٨السؤال: ارتضعت ، وأنا طفل من لبن امرأة لمدة شهر واحد، ومرَة واحدة في اليوم، على أنَها أرضعتني من ثديها بصورة مباشرة لمدة أسبوع واحد، وما بعده كانت تحلبه في قدح، ومن ثم تسكبه في قنينة الرضاعة وتسقيني إياه. والآن أصبحت شاباً وأريد الذهاب إلى تلك المرأة لخطبة ابنتها، فما حكم زواجنا؟
الجواب: اذا ارتضعت من ثديها يوما كاملا (٢٤ ساعة) رضاعا مشبعا لم تتناول بينها اكلا او شربا فانت اخوها وكذلك اذا ارتضعت خمس عشرة رضعة كاملة ولو خلال ايام بشرط ان لايكون بينها رضاع من امراة اخرى لا من الام ولا من غيرها.
٣٩السؤال: طفل رضع من امراة مرضع لمدة ٢٠ يوما متواصلات، بالمشاركة بينه وبين ابنة المرأة المرضعة هل يحرم كل من الطفل الراضع وابنة المرضع على بعضهما ؟ هل يحرم كل من الطفل الراضع وبنات المرأة المرضع (اللواتي لم يشتركن معه في الرضاع)على بعضهم؟
الجواب: اذا لم يرضع بين الرضعات من امراة اخرى فقد حصل الرضاع الموجب لانتشار الحرمة ويعتبر الطفل ولدا للمراة ولزوجها صاحب اللبن وكل اولادهما اخوة واخوات له واخوانهما اعمامه واخواله واخواتهما عماته وخالاته وهكذا.