الربا

السؤال: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الي تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب علي ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علي المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علي عدم وفائه بالشرط سوي الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولي أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
٢السؤال: ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العيار الواحد والعشرين بازيد منه من الذهب العيار الثمانية عشر فهل هذه الزيادة ربا مع ان هذه الزيادة لو حولت الي العيار الواحد والعشرين يكون الوزن متساوي؟
الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولايجدي تساوي مقدار الذهب علي تقدير الاستخلاص.
٣السؤال: هل يجوز اعطاء الطحين الي الخباز واخذ بدله خبزاً علماً بان تحديد الوزن غير ممكن وقد يكون اقل او اكثر علماً بان الخباز ياخذ اجراً علي كل رغيف وان هذا محل ابتلائنا في هذا الوقت؟
الجواب: هذه المعاملة لا تخلو عن شبهة الربا فالاحوط لزوماً الاجتناب عنها ويمكن التخلص ببيع الطحين اولاً بمبلغ ازيد.
٤السؤال: من كان يستقرض الاموال بالربا، واراد التوبة، فهل يجزيه ابراء ذمم من اخذو منه الربا، والاستغفار لله تعالي ام يجب عليه شيء اخر وما هو هذا الشيء؟
الجواب: لاشيء عليه سوي الاستغفار ولايجب عليه ابراء ذمم من اخذوا منه الربا.
٥السؤال: رجل يتعاطي الربا منذ شبابه ويريد الآن بناء مسجد فهل يجوز ذلك؟
الجواب: يلزمه تخليص ذمته وامواله من الحرام قبل ان يبني مسجدا ، ولكن لو بني المسجد بمواد البناء والمشتراة بثمن كلي في الذمة لم يضر ذلك بترتيب احكام المسجدية عليه وان وفّي الثمن من المال الحرام او المختلط به.
٦السؤال: هل يحرم بيع المكيل و الموزون باكثر منه؟
الجواب: يحرم بيع المكيل والموزون باكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً ، أو كان احدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
٧السؤال: هل هناك ربا بين الوالد والولد والزوجة؟
الجواب: لا ربا بين الوالد والولد ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الاخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والكافر غير الذمي اذا أخذ المسلم الزيادة.
٨السؤال: بعض الاشخاص يقترضون من البنوك ، فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم واحياناً يكون القرض مع الرهن ؟
الجواب: لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على اقراضهم لانّه ربا ، سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه ، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله ، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك .
٩السؤال: متى يتحقق الربا؟
الجواب: الربا نوعان: قرضي ومعاملي فالقرضي ان يقرض احد غيره مع اشتراط ما يعود بالنفع عليه أو على غيره والمعاملي أن يبيع المكيل أو الموزون بأكثر منه.
١٠السؤال: ما هي الشروط التي اذا توفرت في المال كان ربوياً؟
الجواب: القرض الربوي هو ان يلتزم الاخذ بزيادة للمقرض.

السؤال: هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا ؟
الجواب: لايجوز.
١٢السؤال: ماهو رأي سماحة السيد حول مسألة العمل في البنوك الاجنبية ( كالبنك البريطاني ) علماً بأن الظروف المعيشية الصعبة تحتم على الفرد الالتحاق بهكذا مكان للعمل فيه نظراً لصعوبة وجود شواغر وظيفية في مكانات أخرى ؟
وهل هناك فرق بين العمل في البنك كمحاسب في القروض و بين العمل كمحاسب في شؤون الموظفين للبنك ؟
الجواب: لا يجوز العمل في المجال الربوي فإذا كان العمل كمحاسب في شؤون الموظفين لا يرتبط بالمعاملات الربوية فلا بأس به .
١٣السؤال: ما هو حكم ايداع مبلغاً من المال لدي تاجر عن طريق وسيطاً له ، وذلك من اجل تشغيل ذلك المال عند التاجر واخذ ارباحا منه بعد مرور عشرة اشهر، ان مهمة الوسيط هو جمع المال من الناس واعطاءه للتاجر كدفعة واحدة لتسهيل الامر علي التاجر، هكذا يكون الاتفاق يضمن الوسيط نسبة ٨٠% الي ١٠٠% من راس المال ارباحاً للمودع بعد مرور عشرة اشهر وهو بدوره (الوسيط) ياخذ من بين ٣٠% الي ٥٠% من راس مال المودع علاوة علي النسب المذكورة من التاجر كه اتعاباً له فما هو حكم هذه المعاملة التجارية والتي يدخل فيها كل من التاجر والوسيط والمودع والشطر الثاني من السؤال هو هل يصح للتاجر ان يضمن راس المال للمودع في حال خسارة التجارة ان هو تعهد بذلك؟
الجواب: هذا ربا ولا يجوز اخذه من المسلم نعم يجوز ان يتعامل المودع والتاجر علي اساس نسبة من الربح لا نسبة من راس المال وهذه هي المضاربة ولكي يضمنوا الربح المذكور يمكنه الاشتراط ضمن العقد بالامور التالية:
١ـ ان يتعهد التاجر بتكميل المبلغ الي المقدار المطلوب وهو ٨٠% مثلاً من راس المال من ماله اذا كانت نسبة الربح اقل منه.
٢ـ ان يكون التاجر وكيلاً من قبل المودع بان يصالح نفسه بمبادلة النسبة المذكورة من الربح بالمقدار المطلوب في ما اذا احتمل كونها اكثر من ذلك.
٣ـ ان يتعهد التاجر ان يدفع للمودع من ماله الخاص مقدار ما اخذ منه للمضاربة اذا خسر المبلغ او تلف كلاً او بعضاً.
١٤السؤال: لدي مبلغ من المال يقدرّ بمليون دينار واعطيته الى التاجر على شرط اي يعطيني مئة دولار ارباح كل شهر مع ضمان اصل المبلغ، فهل المعاملة صحيحة؟
الجواب: هذا ربا وحرام .
١٥السؤال: ذكرتم في مسألة ٧٠١ من المسائل المنتخبة (لايجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره من المصوغات الذهبية أو الفضية بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة) .السؤال لو اشتريت من الصائغ خاتماً بغرام من الذهب وجعلت مقابله غرام من الذهب ودفعت إلي البائع مائة ريال مقابل عمله ، فهل هذا رباً فلا يجوز أخذ المائة أم لا ؟
الجواب: نعم هذا حرام .
١٦السؤال: يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: ما يتعارف في زماننا من إعطاء شخص للآخر سنداً بمبلغ من الأوراق النقدية من دون أن يكون مديناً له به فيأخذه الثاني فينزله عند شخص ثالث بأقل منه الظاهر عدم جوازه، نعم لا بأس به في المصارف غير الأهلية بجعل ذلك وسيلة إلى أخذ مجهول المالك والتصرف فيه بعد إصلاحه بمراجعة الحاكم الشرعي ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة ( مستحدثات المسائل ) .
١٧السؤال: هل بين الولد وامه ربا ؟
الجواب: لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين الصغير والكبير ولا بين الصلبي وولد الولد ، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها ، وليست الأم كالأب فلا يصح الربا بينها وبين الولد . 
١٨السؤال: هل يصح الربا بين الوالد وولده , والزوج وزوجته ؟
الجواب: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ، وكذا لا ربا بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة. وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهر ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته ، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض . 
١٩السؤال: هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه ؟
الجواب: الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر . 
٢٠السؤال: متى يتحقق الربا في المعاملة النقدية ؟
الجواب: يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية أمران : 
الأول : اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الردئ كالحويزاوي ، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز . 
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع بالعد مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد ، وأما إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقق الربا فيها بالشرطين المذكورين نظر ، فيشكل صحة المعاملة في موردين : 
١ ـ أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر . 
٢ ـ أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتحادهما في الجنس وكون الزيادة عينية كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .