الزيادة في الطواف

السؤال: إذا قصد الإتيان بالطواف الواجب سبعة أشواط والزيادة عليها بشوط آخر تبرّكاً فما حكم طوافه؟

الجواب: لا يضر ذلك بطوافه.

السؤال: إذا احتمل بطلان بعض أشواط طوافه فهل يجوز له أن يضيف شوطاً أو شوطين احتياطاً أي لسد  النقص إن كان؟ وماذا لو فعل ذلك؟

الجواب: إذا كان الطواف محكوماً بالصحّة لم تجز الإضافة عليه احتياطاً للنقص المحتمل ولكن من فعل ذلك  عن جهل قصوري لم يضر بصحّة طوافه.

السؤال: شخص طاف أربعة عشر شوطاً معتقداً أن هذا هو الواجب عليه فما هو حكمه؟

الجواب: إذا كان جاهلاً قاصراً لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.

السؤال: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلةً وقطعه قبل الاكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم  بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟

الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلا بد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.

السؤال: إذا تيقن في أثناء السعي إنه زاد في عدد أشواط الطواف غفلة فماذا يصنع؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يرجع إلى البيت ويكمل ما زاد من أشواط الطواف طوافاً كاملاً بنية القربة المطلقة  ويصلي له ركعتين ثم يكمل سعيه والأحوط الأولى إعادته أيضاً.