الصوم وحكم التقيؤ والتجشؤ والمضمضة

السؤال: ما حكم من تجشأ في حال الصوم ؟

الجواب: إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً ، و إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه ـ اختياراً ـ بطل صومه و عليه الكفارة ، على الأحوط لزوماً فيهما .
 
السؤال: ما حكم من تقيأ من غير تعمد وهو صائم ؟
الجواب: اذا لم يتعمده فالصوم صحيح .
 
السؤال: هل يجوز للصائم ان يمضمض الحلق ويبتلع ريقه بعد المضغ اذا لم يكن له طعم ولا رائحة؟
الجواب: لا يجوز الا بعد افراغ الماء تماماً.
 
السؤال: اذا تجشأ الصائم وخرج مقدار قليل من القيء الى جوف الفم يبطل صيامه او لا ؟
الجواب: إذا ابتلعه ثانياً اختياراً بطل صومه على الاحوط لزوماً .