الطب

السؤال: أنا صيدلي في مستشفى حكومي، تم تنسيبي للعمل في الجناح الخاص ضمن هذا المستشفى (المعلوم أن العمل في الجناح الخاص يضيف مخصصات الى الراتب كلٌ حسب مجال عمله مثلا الممرض من الضماد وزرق الأبر وإعطاء العلاج والصيدلي من توفير العلاج للمريض والطبيب من الزياره ووصف العلاج، كل هذه الأمور تحسب على المريض الراقد في الجناح الخاص في المستشفى الحكومي بوصل نقدي رسمي مفصل يشمل قيمة جميع هذه الخدمات في حين تقدم مجانا في الجناح العام في نفس المستشفى ولكن الفرق إن المريض الراقد يكون مستقل بغرفته في الجناح الخاص)
 لاحظت أن أغلب المرضى هم أما موظف في دائرة ما يتفق مع طبيب ليدخله الجناح الخاص ويمنحه أجازة مرضيه وبذلك يستفيد الموظف بالأجازه والطبيب من المخصصات المحسوبة، أو مريضة حامل في شهرها الأخير تدخلها الطبيبة النسائية لأجراء عملية قيصرية وفي بعض الأحيان في هذه الحالة يكون الأمر ((إجباريا)) من قبل الطبيبة لكي تزداد مخصصاتها بزيادة العمليات التي تجريها،،، وبالنسبة لي المخصصات التي تمنح لي تأتي من الأدوية التي أوفرها لهؤلاء المرضى حسب عملي كصيدلي،،، أود الأستفسار عن حكم هذه المخصصات التي تمنح لي وهل يجوز أن أتصرف بها؟؟؟
مع الشكر الجزيل وألله الموفق... 
الجواب: بالنسبة إليك : عليك أن تعمل وفق النظم المفروضة على الموظف بموجب عقد التوظيف . وإذا أمكنك أن تحدّ من هكذا تصرّفات غير قانونية برفع الأمر لمن يوثق به من المسؤولين من دون أن يلحقك ضرر معتدٌّ به من جرّاء ذلك فافعل وأجرك على الله تعالى.
السؤال: ما حكم اغلاق الصيدليات التي يحتاجها عامة المواطنين لشراء الأدوية في ايام محرم سيما وان كثيرا من الناس تحتاجها في شراء ادوية المرضى وايضاً حليب الأطفال ؟
وفقكم الله
الجواب: إذا لم تكن هناك تعليمات وضوابط قانونية عادلة تحكم عمل الصيدليات من جهة اوقات عملها فإنّ الأمر يعود لأصحابها ، لكن ينبغي التنسيق بينهم في المناسبات العامّة للوفاء بحاجة الناس، بل قد يكون ذلك ضرباً من الواجب الكفائي فيما توقف عليه دفع ضرورات الناس .
السؤال: ١- طبيبة مسلمة تعمل في الغرب تهاونت في علاج مريض غير مسلم ونسيت ان تعطيه دواء كان من  الممكن ان يحسن حاله نسبياً ولكن انشغالها بالعديد من المرضى ادى الى ان تسوء حالة المريض ويموت فهل عليها شيء ازاء هذا التقصير؟. 
٢- ثم انها تسأل عن رفع الاجهزة عن المريض الميت سريرياً حيث يطلب من الطبيب اعطاء أمراً في رفعها ؟؟
٣- واذا طلب المريض او اهله رفع الاجهزة فهل يسوغ للطبيب رفعها بهذا الطلب ؟
الجواب: ١- إذا كان موت المريض يستند إلى تقصيرها ولو بسبب النسيان يجب عليها دفع ما يترتب عليها من التزامات مالية بحسب القانون السائد في ذلك البلد .
٢ ، ٣ - إذا لم يكن المريض مسلماً وكان العمل المذكور جائزاً بحسب العرف والقوانين المرعية في ذلك البلد ،  فلا بأس ، وأمّا إذا كان مسلماً فلا يجوز رفع الأجهزة عن المريض حيث يؤدّي إلى وفاته حتى لو استتبع عدم رفعها ضرراً أو حرجاً على الشخص لأنّه يكون قتلاً للنفس المحترمة ، ولو كان المريض ميتاً دماغياً بحسب العرف الطبي فإن أمكن إفاقته طبياً وإن لم يعهد وقوعه بعدُ خارجاً ولو من جهة عدم وجود أساليب وأدوية توجب ذلك في الزمن الحاضر : كان بحكم الحي وإن لم يمكن ذلك ففي جواز سحب الأجهزة منه إشكال .