طواف النساء في الحج

السؤال: ما كفارة من لم يطف طواف النساء في العمرة؟
الجواب: يبقي عليه ومحرم عليه الاستمتاعات الجنسية بالزوجة وعليه الرجوع والاتيان به فان لم يتمكن استناب غيره.
٢السؤال: من لم يطف طواف النساء عمداً او لعذر ثم عاد الي وطنه، فهل يمكنه ان ينيب احداً ليؤدي عنه هذا الطواف،و هل يجب ان يكون اداء هذا الطواف في اشهر الحج؟
الجواب: اذا تعذرت عليه المباشرة او تعسرت جازت له الاستنابة ويؤدي في اي وقت امكن.
٣السؤال: اذا حج الانسان او اعتمر نيابة عن شخص متوفي، تطوعاً او باجرة، فهل ينوي طواف النساء عن نفسه ام عن المتوفي؟
الجواب: ينويه عن المتوفي وتترتب عليه حلّية النساء للنائب.
٤السؤال: من اقترب من زوجته مع العلم بحرمة الاقتراب لانه لم يات بطواف النساء مثلاً، او اجري العقد في حالة الاحرام وهو يعلم بالحرمة، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل يعتبر ابن زنا؟
الجواب: وطء الزوجة مع عدم الاتيان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه ليس بزنا، واما العقد في حال الاحرام فهو باطل فيكون الرجل زانياً لو قارب المراة عالماً ببطلان العقد.
٥السؤال: شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء ، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة ، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟
الجواب: يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلي بعد طواف العمرة والاّ فيجب اعادة الاعمال .
٦السؤال: شخص علم بعد أداء العمرة يبطلان أحد طوافيه أما طواف العمرة او طواف النساء فما هو حكمه ؟
الجواب: يكفيه الإتيان بطواف النساء .
٧السؤال: في الطواف الأخير (طواف النساء) بين الرابع والخامس، وأنا أطوف دخلت بين مقام إبراهيم والكعبة، وأكملت الطواف. ما حكم هذا الطواف وهل يجب علي إعادة العمرة؟
الجواب: الافضل ان يكون الطواف بين المقام والكعبة ولعلك تقصد حجر اسماعيل فان كان كذلك فهذا الشوط باطل فان كان ذلك في عمرة مفردة وقد فاتت الموالاة فيكفيك اعادة طواف النساء.
٨السؤال: لو ان امراة مستحاضة طافت الساعة الخامسة وتعلم يقيناً بانّها ستنقي الساعة السادسة هل يصحّ طوافها؟
الجواب: إذا أدّت الوظيفة التي عليها من أحكام المستحاضة صحّ طوافها.
٩السؤال: نرجوا الرد برأي السيدين الخوئي (قدس سره) و السيستاني (دام ظله) لما يأتي:
شخص جامع زوجته قبل طواف النساء للحج أو للعمرة المفردة، فما الكفارة المترتبة عليه؟
الجواب: عليه كفارة جزور أو بقرة.
١٠السؤال: شخص شك بعد سنتين من ذهابه للحج خطر على ذهنه فتساءل هل طاف طواف النساء أم لا؟
الجواب: لا يعتني بشكه إذا كان من قبيل الوسوسة وإلاّ فعليه الاتيان به بنفسه إن أمكن وإلاّ فبنائبه .
السؤال: هل المرأةالمخالفة المتزوجة من شيعي عليها طواف النساء؟
الجواب: يجب طواف النساء على مذهبنا.
١٢السؤال: ما هوحكم طواف النساء قبل الطواف كنت احس بخروج دم من الانف وعند البحث لم اجد واكملت الطواف وعند الانتهاء من صلاة الطواف وجدت خروج دم من الانف هل يجب اعادة الطواف ؟
الجواب: الطواف صحيح.
١٣السؤال: ما هوحكم طواف النساء وانا في الشوط السابع متأكدة والجماعة معي يقولون الشوط السادس متأكدون ؟
الجواب: اعملي حسب يقينك وان كان الافضل الاحتياط.
١٤السؤال: شخص في العمرة المفردة طاف حول الكعبة سبعة اشواط وبعدها مباشرة طاف طواف النساء، بعد ذلك ذهب للسعي بين الصفا والمروة، ما حكم ذلك وما الذي يتوجب عليه فعله في حالة كونه جاهل بالحكم؟
الجواب: يجب عليه اعادة طواف النساء ان صلى بعد طواف العمرة والا فيجب اعادة الأعمال كلها.
١٥السؤال: هل يجب علي طواف النساء لي وانا بنية الحج نيابة عن اخي المتوفي ؟
الجواب: لا يجب ان تطوف عن نفسك ولا يجب النطق بالنية وانما يكون الداعي لك في كل الاعمال النيابة عنه.
١٦السؤال: شخص لم يطف طواف النساء في الحج و هو يعلم بذلك، و لما رجع إلى أهله، قارب زوجته منذ سنتين، و أنجب طفلا، فهل يعتبر الطفل ابن شرعيا له، وما يجب عليه الآن ؟
الجواب: الطفل ابنه الشرعي و ان عمل حراما ً. ويجب عليه أن يأتي بطواف النساء أويستنيب غيره مع عدم تمكنه من اتيانه بنفسه وعليه كفارة بدنه.
١٧السؤال: هل يجوز أن ينيب زوجي عني لطواف النساء و هل يجب عليه إعادة مناسك العمرة فقط لنفسه إذا انقظي شهر ذي الحجة الذي أدينا فيه مناسك العمرة و دخل شهر محرم علماً بأنه لم ينقظي علي فترة مناسك عمرتنا أسبوع واحد ؟
الجواب: يجوز إذا لم تتمكنّي من الطواف و لا من البقاء في مكة حتي يتسنّي لك ذلك و لا تجب إعادة العمرة إذا لم تخرجوا من مكة فأن خرجتم وعدتم في شهر محرّم وجب الأحرام لعمرة أخري .
١٨السؤال: اذا شككت في صحة نية طواف النساء لحج التمتع بعد الانتهاء من صلاة طواف النساء ، فما الحكم؟
الجواب: لا تعتن بالشك و يكفي في النية الواجبة ان يكون داعياً للعمل هو الطواف.
١٩السؤال: إذا شك أحد - بعد الرجوع من مكة - في أنه هل أتى بطواف النساء للحج أو العمرة المفردة أم لا ، ما هو تكليفه ؟
الجواب: عليه أن يعود ويأتي بطواف النساء بنفسه وان تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أدى بنفسه أو بنائبه.
٢٠السؤال: من حج نيابة عن الحي المريض ، وترك النائب طواف النساء فهل يحرم على المنوب عنه الاقتراب من النساء ، أم على النائب فقط ؟
الجواب: يحرم على النائب فقط .
السؤال: من اقترب من زوجته ، مع العلم بحرمة الاقتراب لأنه لم يأت بطواف النساء مثلاً ، أو أجرى العقد في حالة الإحرام وهو يعلم بالحرمة ، واقترب من الزوجة فالولد في تلك الحالة هل يعتبر أبن زنا ؟
الجواب: وطء الزوجة مع عدم الإتيان بطواف النساء وان كان محرماً ولكنه ليس بزنا ، وأما العقد في حال الإحرام فهو باطل فكون الرجل زانياً لو قارب المرأة عالماً ببطلان العقد .
٢٢السؤال: ذكرتم أن الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حج الإفراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى أهله واستمتع بها ، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في أكثر من حجة ؟
الجواب: الأحوط أن يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما أتى به من الحج ، وتكفي الاستنابة مع تعسر المباشرة .
٢٣السؤال: هل يجوز للحاج في حج الإفراد تقديم طواف النساء أيضاً على الوقوفين ؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط .
٢٤السؤال: إذا أتى الرجل بطواف النساء بعنوانه والمرأة أتت به بعنوان طواف الرجال فهل يصح ؟
الجواب: لا إشكال في صحته فهو من قبيل الخطأ في التسمية .
٢٥السؤال: طفل غير بالغ حج ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه ؟
الجواب: إذا بلغ يجب عليه أن يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية إلا مع الإتيان به .
٢٦السؤال: إذا علم ببطلان طواف الحج بعد طواف النساء فهل يجب عليه إعادة طواف النساء أيضاً؟
الجواب: نعم على الأحوط لزوماً .
٢٧السؤال: هل يجوز للمرأة تقديم طواف النساء على السعي إذا خافت مفاجأة الحيض ؟
الجواب: ليس لها التقديم فان فاجأها الحيض ولم يتيسر لها الصبر إلى زمان الطهر لعدم انتظار الرفقة جاز لها الخروج والأحوط لزوماً أن تستنيب لطواف النساء .
٢٨السؤال: هل يجب على من يحج عن الغير أن يأتي بطواف النساء وصلاته عن نفسه غير الذي يأتي به عن المنوب عنه ؟
الجواب: لا يجب بل تحل له النساء بما يأتي به عن المنوب عنه .
٢٩السؤال: هل يجوز للنائب أن يقصد في طواف النساء ما يجب عليه في العمرة أو الحج ؟
الجواب: مرجع هذا إلى قصد النيابة إجمالاً لأن ما يجب عليه من طواف النساء في عمرته أو حجه هو الطواف النيابي .
٣٠السؤال: إذا أحج الرجل ولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعد ما يبلغ أن يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الإحكام ؟
الجواب: نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء ولا سائر الإستمتاعات ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة .
السؤال: هل يجوز الإحرام للعمرة المفردة قبل الإتيان بطواف النساء في الحج ؟
الجواب: لا يبعد جوازه وان كان الاحتياط في محله .
٣٢السؤال: إذا أتى الحاج بعمرة التمتع ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر ورجع إلى بلده فهل يجوز له إتيان النساء قبل أن يأتي بطواف النساء أم لا ؟
الجواب: الأحوط الترك .
٣٣السؤال: ذكرتم في المناسك أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقى في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة. . فهل يلزمه الإتيان بطواف النساء لو لم يكن قد أتى به من قبل؟
الجواب: لا يبعد سقوطه حينئذٍ .
٣٤السؤال: من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع ؟
الجواب: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها .
٣٥السؤال: إذا أخر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد ؟
الجواب: يلزمه الطوافان على الأحوط .
٣٦السؤال: إذا ترك طواف النساء في العمرة المفردة وذهب إلى بعض المواقيت ليحرم لعمرة التمتع فيسأل:
١ ـ هل كان يجوز له ذلك أم لا ؟
٢ ـ وإذا لم يجز له ذلك فهل يضر بصحة إحرامه لعمرة التمتع أم لا ؟
٣ ـ وإذا لم يضر بصحة إحرامه فمتى يلزمه الإتيان بطواف النساء هل يسعه تأخيره إلى ما بعد الإتيان بأعمال عمرة التمتع ؟
الجواب: ١ ـ لا يخلو عن إشكال وان كان الأقرب الجواز .
٢ ـ عدم الجواز على القول به وضعي أي لا يصح الإحرام اللاحق ما لم يأت بطواف النساء .
٣ ـ يجوز له التأخير
٣٧السؤال: امرأة قدمت طواف الحج وصلاته على الوقوفين ففاجأها الحيض قبل أن تطوف طواف النساء فهل لها أن تستنيب أحداً للطواف عنها ؟
الجواب: ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فأن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط وجوبا حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته .
٣٨السؤال: شخص لاعب زوجته قبل أن يطوف طواف النساء فما هو حكمه ؟
الجواب: إذا أمنى لزمته كفارة بُدنة ومع العجز عنها فشاة وأن لم ينزل فليستغفر الله ولا شيء عليه .
٣٩السؤال: حاج رجع من مكة المكرمة وتزوج ورزقه الله بعددٍِ من الأولاد ثم تبين له أنه لم يطف طواف النساء فما حكم زواجه وما حكم أولاده ؟
الجواب: زواجه صحيح بناءً على ما هو المختار من أن ما يحرم على الحاج بعد الحلق إنما هو الاستمتاع من النساء دون العقد عليهن وإما الأولاد فهم ملحقون به على كل حال .
٤٠السؤال: إذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج من المخالفين فاذا ترك طواف النساء من الحج فهل يجب على الزوجة الامتناع عن مقاربته لها حتى يطوف ؟
الجواب: لا يجب عليها ذلك .
السؤال: إذا لم يطف الرجل طواف النساء فهل يحرم على زوجته تمكينه من نفسها ؟
الجواب: الأحوط لها عدم التمكين في مفروض السؤال .
٤٢السؤال: إذا أتى بطواف النساء من دون أن يقصد هذا العنوان بل أنه طاف كما يطوف بقية الحجاج أو كما أمره معلم الحاج فهل يجزيه ذلك عن طواف النساء ؟
الجواب: لا يعتبر قصد هذا العنوان بل يجزي أن ينوي الطواف الذي محله بعد طواف الزيارة .
٤٣السؤال: إذا أتى بالتقصير بعد طواف النساء ثم التفت إلى خطأه فما هو حكمه ؟
الجواب: الأحوط إعادة الطواف وصلاته .
٤٤السؤال: إذا أتى الشخص بطواف النساء في العمرة المفردة قبل التقصير جهلاً أو نسياناً فما هو تكليفه ؟
الجواب: يعيد الطواف وركعتيه بعد التقصير على الأحوط لزوماً .
٤٥السؤال: شخص أدّى ما عليه من المناسك ولم يبق له إلا طواف النساء فهل يجوز له الاتيان بعمرة مفردة نيابية ثم الاتيان بطوافين للنساء ؟
الجواب: يجوز وإن كان الاحوط استحباباً تركه .
٤٦السؤال: في الشوط السابع من طواف النساء قبلت الركن اليماني فهل يضر ذلك بالطواف ؟
الجواب: التقبيل في اثناء الطواف لا يضر به ولكن لا بد من اكمال الطواف من حيث قطعت .
٤٧السؤال: أثناء قيامي بأداء طواف النساء في الحج وبسبب الازدحام الشديد أصبح مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ في قبالة وجهي ومن ثم تحركت قليلاً إلى جهة اليمين حتى ابتعدت عن المقام وأكملت طوافي . فهل طوافي صحيح ؟
الجواب: الطواف صحيح .
٤٨السؤال: ذهبت أنا وزوجتي إلى بيت الله الحرام ، وبعد العودة ظهر لدينا شك بخصوص طواف النساء ، حيث اضطررنا بالطواف في الدور الثاني بسبب الازدحام الشديد ، رغم أننا أدينا ركعتي الطواف في الدور الأرضي ، فما هو الحكم الشرعي بالضبط ؟
الجواب: لا يصح الطواف من الطابق الثاني إذا كان أعلى من الكعبة وعليه فلا يجوز لكما الاستمتاع الجنسي حتى تعودا أو تطوفا طواف النساء وتصليا صلاته فإذا لم تتمكنا من الرجوع استنبتما من يطوف عنكما وليخبركما بالهاتف بعد الطواف فتصليان صلاته في بلدكم .
٤٩السؤال: ما هو حكم من اخل بطواف النساء في الشوط السابع ثم اعاد عمرة كاملة في السنة التالية لتصحيح ذلك الخلل فهل عليه شيء ام يجزيه؟
الجواب: يجزيه ذلك.
٥٠السؤال: هل يجب ان اعيد طواف النساء اذا كان الخطا في صلاة طواف النساء وقد رجعت لبلدي؟
الجواب: لا يجب بل يكفي ان تصلي في بلدك ان كان الخطا موجباً للبطلان.
السؤال: يذكر السيد الخوئي (قدس سره) ان طواف النساء وصلاته ليسا من نسك الحج في حين تذكر سماحة السيد السيستاني في مناسكه (بخصوصها) وهما وان كانا من الواجبات الا انهما ليسا من اركان الحج، فتركهما (ولو عمداً لا يوجب فساد الحج)؟ فهل المقصود انهما من واجبات الحج غيرالركنية؟ ام المقصود انهما من الواجبات المستقلة؟
الجواب: واجب غير ركني.
٥٢السؤال: امراة اعتمرت قبل عشر سنوات لكنها فقط قامت بالطواف الاول(طواف العمرة) وسعت بين الصفا والمروة وقصرت ولم تاتي بطواف النساء جهلا بوجوب الطواف للعلم لم يكن مع الحملة مرشد و قد تزوجت وانجبت طفلين ولم تعرف المسالة الا هذه الايام بعد مرورعشر سنوات السؤال هو:
١ـ طبعا عليها قضاء الطواف وصلاتها وانابة احد يطوف عنها في حال التنويب هل تكفي صلاة المنوب ام لا؟
٢ـ ما حكم الاولاد في هذه الحالة؟
٣ـ هل يستوجب ذلك كفارة مالية او يجزي الاستغفار؟
الجواب: ١ـ لا تجوز الاستنابة مع تمكنها من الذهاب بنفسها ومع عدم التمكن تستنيب وعلي النائب ان يخبرها بعد الطواف بالهاتف لتصلي في بلدها.
٢ـ الاولاد شرعيون ولكن عليهما الامتناع من الاستمتاعات حتي تطوف او يطاف عنها مع العجز كما يجب اجراء عقد جديد علي الاحوط.
٣ـ لا كفارة عليها الا اذا استمرت في الاستمتاع بعد العلم.
٥٣السؤال: اكملت طواف النساء في الشوط الثالث بغير طهارة (محدثة) ثم اعدت هذا الطواف فهل يصح؟ وهل يجب علي الكفارة؟
الجواب: لا شيء عليك اذا اعدت الطواف .
٥٤السؤال: لو أن شخصا طاف طواف النساء وبعد سنة اكتشف أن طوافه باطل ، فلو ذهب الى العمرة مرة ثانية فهل يتوجب عليه أن يطوف طواف النساء مرتين ، مرة عن طواف النساء الحالي يجزي عن الطواف السابق؟
الجواب: الاحوط وجوبا ان يأتي بطوافين.
٥٥السؤال: لو أن شخصا طاف طواف النساء وبعد سنة اكتشف أن طوافه باطل ، فلو ذهب الى العمرة مرة ثانية فهل يتوجب عليه أن يطوف طواف النساء مرتين ، مرة عن طواف النساء الحالي ومرة عن طواف النساء السابق ، أم أن الطواف الحالي يجزي عن العمرة السابقة ؟
الجواب: الاحوط وجوبا ان يطوف مرتين.
٥٦السؤال: هل يحل المعتمر من احرامه مباشرة بعد صلاة ركعتي طواف النساء ام يتوجب عليه العودة من مكة الى مقر سكنه في جدة للخروج من الاحرام؟
الجواب: يحل بصلاة الطواف.
٥٧السؤال: اذا شخص لم يطوف طواف النساء فهل يحرم عليه عقد القران أم فقط الجماع؟
الجواب: يحرم عليه الاستمتاعات فقط نعم اذا كان ذلك في العمرة المفردة فالعقد ايضا محل اشكال.
٥٨السؤال: اعتمرت عن اخي المتوفى وفي أثناء طواف النساء كان برفقتي احد الأصدقاء الذي اوشك احرامه السفلى ان يقع وطلب مني المساعدة وبدون قصد استدرت نحوه حيث كان يطوف عن يميني واصلحت احرامه لعدم معرفته بربط الأحرام وأكملت الطواف.
السؤال: هل يعتبر طوافي خاطئ وتحرم علي زوجتي؟
الجواب: أن لم يحصل خلل في طوافك بشيء حين استدارتك نحوه أو حصل وقد تداركته من موضع الخلل فلا إشكال.
٥٩السؤال: طفت طواف النساء وقامة الجماعة بعدها ولم أتمكن من صلاة طواف النساء إلا بعد نهاية الجماعة فشككت بعدم الموالاة في العمل فاتصلت باحد المشايخ فأخبرني انه اذا الوقت الفاصل ما بين الطواف والصلاة أكثر من عشر دقائق فاعد الطواف، فعدت طواف النساء ثم صليت مباشرة هل عملي صحيح ؟
الجواب: إذا أمكن لك الاتيان بصلاة الجماعة ولم تأت به فمقتضي الاحتياط فيما زاد الفصل عن عشرة دقائق اعادة الطواف، بل ذلك هو الاظهر فيما بلغ نصف ساعة مثلاً، وأياً كان فيصح عملك بعد اعادة الطواف وصلاته حتي اذا لم يكن هناك حاجة اليه.
٦٠السؤال: من نسي طواف النساء سواء متعمدا أو ناسيا هل تترتب عليه كفارة؟
الجواب: تجب عليه الكفارة في حال العلم والعمد ولا تجب في حال النسيان أو الجهل.
السؤال: أنا إمرأة متزوجة وقد ذهبت للحج من أربع سنين تقريباً ولم ألتزم بالحج بالشكل المطلوب ولم ألتزم ببعض الواجبات من بداية الحج ولكني لا أتذكر هل طفت طواف النساء بالشكل المطلوب أم لا فما الحكم؟
الجواب: لا عبرة بالشك في صحة العمل بعد الفراغ.