عقد التأمين

التأمين عقد يلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيّناً ــــ شهرياً، أو سنوياً، أو دفعة واحدة ــــ إلى المؤمِّن في مقابل تعهّد المؤمِّن أن يؤدّي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتّباً، أو أيّ عوض ماليّ آخر، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبيّن في العقد.
( مسألة 1 ) : التأمين على أقسام، منها:
التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأُخرى كالمرض ونحوه.
 ومنها: التأمين على الأموال كالسيّارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.
وهناك تقسيمات أُخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.
( مسألة 2 ) : يشتمل عقد التأمين على أركان:

1 و2 ــــ الإيجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.

3 ــــ تعيين المؤمَّن عليه، شخصاً كان أو مالاً.

4 ــــ تعيين مدّة عقد التأمين بداية ونهاية.
( مسألة 3 ) : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً.
( مسألة 4 ) : يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسَفَه أو فَلَس، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكرّه والمحجور عليه.
( مسألة 5 ) : عقد التأمين من العقود اللازمة، ولا ينفسخ إلاّ برضا الطرفين، نعم، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
( مسألة 6 ) : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك ــــ ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ــــ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
( مسألة 7 ) : إذا تقرّر في عقد التأمين قيام المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً، فتخلّف عن تسديد قسط ــــ كمًّا أو كيفاً ــــ لم يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين.
( مسألة 8 ) : لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصة، بل هي تابعة لِما يتّفق عليه الطرفان: المؤمِّن والمؤمَّن له.
( مسألة 9 ) : إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم، واشترط كلّ  منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة ــــ حدِّد نوعها في ضمن الشرط ــــ على نفسه أو ماله ــــ من داره أو سيّارته أو نحو ذلك ــــ أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً.