القذف (الزوج والزوجة)

١السؤال: ما حكم من قذف زوجته الخرساء؟

الجواب: إذا قذف الزوج امرأته الخرساء بالزنى حرمت عليه مؤبداً، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء اشكال فالاحوط لزوماً ترك الزواج منها.

٢السؤال: ما هو معنى قذف المحصن والمحصنة؟

الجواب: هو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزنا من دون بينة عليه.

٣السؤال: هل يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى؟

الجواب: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق اذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بينة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الاتية فيدرأ عنه الحـد .

٤السؤال: هل يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً ؟

الجواب: يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً عاقلاً وان تكون المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يشترط فيها ان تكون زوجة دائمة فلا لعان في قذف الاجنبية بل يحـدّ القاذف مع عدم البينة وكذا في المتمتع بها على الاقوى، ويشترط فيها أيضاً ان تكون مدخولاً بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، وان تكون غير مشهورة بالزنى وإلاّ فلا لعان بل ولا حـدّ حتى يدفع باللعان، نعم عليه التعزير في غير المتجاهرة بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبينة.

٥السؤال: لو اتهمت زوجة زوجها بالحرام – بانه زنا بامراة متزوجة – ولم تاتي بالشهود ومن ثم ذهبت الي بيت اهلها وطالبت بالطلاق مع العلم ان لهما طفلاً ذكر فهل تعد ممن يشملها اثار واحكام من قذف مؤمنا؟

الجواب: نعم يعد هذا قذفا الا ان تاتي عن ذلك باربعة شهداء عدول.